تخطى إلى المحتوى

مجموعة فتاوي خاصه بالصيام 2024

  • بواسطة
السؤال: إذا أتت المرأة العادة الشهرية في يوم رمضان قبيل المغرب، فهل يجب عليها الصيام؟
الإجابة:
إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج من بعد الغروب، غابت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح.

السؤال: في شهر رمضان المبارك الذي انصرم نمت مع زوجتي على الفراش وضميتها بدون أن أواقعها فعلياً، أي بدون جماع، الأمر الذي أودعني أن أنزل بدون مباشرة، أرجو إفادتي ما هو الحكم وما هي الكفارة؟
الإجابة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز، ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم- يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم -عليه الصلاة والسلام-، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني، فالأولى به أن يبتعد عن ذلك، ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليك كفارة.
إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز ولا حرج فيه، فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ورخص فيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأن المني يوجب الغسل، ولكن ليس عليه قضاء، والمرأة كذلك مثله، إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها، إن أنزلت منياً فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل فليس عليها شيء.
السؤال: على ذكر الحجامة سماحة الشيخ: من أخذ منه دم للتحليل أو تبرع بالدم لمريض هل يؤثر هذا على صيامه؟
الإجابة:
دم التحليل خفيف لا يؤثر، دم التحليل لا يؤثر، لكن إذا أخذ دماً كثيراً يتبرع به للمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضاً، الأحوط له القضاء لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي، وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطَّروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط، لأنه جاء بها النص، فلا يجعلون الفصد وغيره مفطراً، ولكن قول من قال يلحق بهذا ….. قول قوي، أما الشيء القليل، التحليل من إصبعه، التحليل من الفخذ أو غيره هذا لا يبطل الصوم على الصحيح. لا يفسد الصوم.
السؤال: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم، أو لا؟
الإجابة:
هذه الأولى لا تفطر الصائم، الكحل الحناء، التطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط، وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعاطاه الصائم ولا الصائمة، البخور العود لا يتعاطاه في أنفه، لكن يطيب ثيابه لا بأس، ولأنه مفطر عند جمع من أهل العلم إذا تعاطاه؛ لأن له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت، أما الطيب العادي مثل العود ودهن مثل العنبر هذه لا بأس بها في حق الصائم وغيره.

    بارك الله فيكِ غاليتي

    الونشريس

    جزاكي الله خيرا

    ينقل ل

    فتاوي وفقه المرأه المسلمة

    نورتووووووووووني يا عدولات

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.