حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا
, وثمنــهـــا حــــــــــرام
البيع والشراء – شأنهما شأن أي أمر من أمور الدنيا – مضبوطان بقواعد شرع الله المطهر , حتى لا تذهب أموال الناس هدرا , لأن حفظ المال من الضروريات الخمس . وقد ذكر العلماء للبيع والشراء شروطا سبعة منها أن يكون المباع ذا نفع مباح , وبناء على ذلك فقد ورد تحريم شراء وبيع مجموعة من الحيونات منها :
ولا : القطط , للحديثين التاليين :
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و ( السنور ) هو القط .
ثانيا : الكلب
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء….. ) اهـ
ثالثا : الثعالب , والأسود , والذئاب , والنمور , والدببة , وما شابهها من السباع , لأنها لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع المال وإنفاقه في غير وجهه .
ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات … قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل ، كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها"وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ .
فأجابوا :
"لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) .
رابعا : الثعابين :
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شرائها وبيعها , فأجابوا :
ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.
وختاما :
قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)
, وثمنــهـــا حــــــــــرام
البيع والشراء – شأنهما شأن أي أمر من أمور الدنيا – مضبوطان بقواعد شرع الله المطهر , حتى لا تذهب أموال الناس هدرا , لأن حفظ المال من الضروريات الخمس . وقد ذكر العلماء للبيع والشراء شروطا سبعة منها أن يكون المباع ذا نفع مباح , وبناء على ذلك فقد ورد تحريم شراء وبيع مجموعة من الحيونات منها :
ولا : القطط , للحديثين التاليين :
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و ( السنور ) هو القط .
ثانيا : الكلب
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء….. ) اهـ
ثالثا : الثعالب , والأسود , والذئاب , والنمور , والدببة , وما شابهها من السباع , لأنها لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع المال وإنفاقه في غير وجهه .
ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات … قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل ، كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها"وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ .
فأجابوا :
"لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) .
رابعا : الثعابين :
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شرائها وبيعها , فأجابوا :
ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها .
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38.
وختاما :
قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)
جزاكى الله خيرا