بسم الله الرحمن الرحيم
ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ
ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺿﺎﻓﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑــ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻛﻴﺮ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻛﻴﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻠﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻮﺿﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺘﺴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ
ﻳﻘﻮﻝ : )) ﻓﺎﻏﺴﻠﻮﺍ ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ (( ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺗﺼﻠﻲ ﻛﺎﻟﺤﺎﺋﺾ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ