الله عليه وسلم "لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وبهذا أخذ الإمام أحمد بوجوب كفارة اليمين في نذر المعصية". وهناك نذر مباح كمن نذر ان يقيم حفلا فيه طعام حلال وشراب حلال لهوا محرما وهذا النذر جائز وأكثر العلماء علي صحة انعقاد النذر في المباح.. فقد روي داود عن عمرو بن شعيب وأحمد والترمذي عن بريدة "ان امرأة قالت يارسول الله إني نذرت ان اضرب علي رأسك بالدف.. فقال: أوف بنذرك" وعلي هذا يجب الوفاء بالنذر المباح.. فإن لم يف به فكفارة يمين. ولا يصح النذر فيما لا يملكه الإنسان.. فمن نذر أن يتصدق بمال فلان فلا ينعقد نذره ولا يجب الوفاء به.. وبعض العلماء يري فيه كفارة يمين فبعصهم يقول لا كفارة له فقد روت الجماعة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ليس علي الرجل نذر فيما لا يملك". وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في ريتاج الكعبة فقال له عمران: الكعبة غنية عن مالك.. كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك". وهناك نذر مطلق وهو نذر لم يسم كأن يقول لله عليّ أن اصوم.. أو إن شفي الله مريضي فلله عليّ صلاة ولم يعين من ذلك شيء فهذا النذر منعقد أو علي الناذر كفارة يمين فقد روي ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نذر ولم يسم فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليف به". وبعذ فالنذر عبادة والعبودية لله وحده "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا".
المصدر: جريدة "المساء" المصرية .
منقوول