تخطى إلى المحتوى

][مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال 2024

  • بواسطة
][مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال][

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس _ كان الأصل فيها في شرح باب الحيض من زاد المستقنع .

إنّ الناظر لحال بعض النساء وجهلهنّ في هذه المسائل .. يعلم الحاجة المآسة لبيان هذه المسائل ولو على سبيل الاختصار .. وقلة البضاعة .. والله المستعان .. وعليه التكلان ..
ومن هنا جاءت هذه المسائل .. وقد سلكت فيها سبيل الإختصار .. فجردتها من المراجع كي تعم الفائدة ..
سائلاً الله تعالى أن ينفع بها قارئها وكاتبها .. إنه سميع مجيب ..

أولاً : مسائل في الحيض :

* المسألة الأولى :
في تعريف الحيض شرعاً :
وهو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم جعله الله _ بحكمته _ غذاءً للولد .

* المسألة الثانية :
هل تحيض الحامل ؟! :
الجمهور على أنها لاتحيض والصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل يأتيها في وقت عادتها وبنفس صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فهو دم فاسد لاتلتف اليه .

* المسألة الثالثة : في أقل الحيض وأكثره :
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ..
قال رحمه الله : " الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
قلت : وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

* المسألة الرابعة : في علامة الطهر :
تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
– نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
– الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاريومالك.
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

* المسألة الخامسة : في أحكام الصفرة والكدرة .

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
والكدرة والصفرة في الحيض لها حالتان :
1_ إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود ورواه البخاري ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
2_ وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .

* المسألة السادسة :

إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .

* المسألة السابعة : إذا زاد الدم عند المرأة على عادتها هل تعتبر حيض ؟!

ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره ..
وقد سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _ : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟
فأجاب : " ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن) فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة . وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ، ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين : إما نزول القصة البيضاء – وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض – ، وإما بالجفاف التام للدم .

* المسألة الثامنة : هل تكرر الدورة مرتين في الشهر ؟!
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى ـ
عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .
فأجاب بقوله :
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط

ثانياً : مسائل في الإستحاضة :
يتبع

    يسلمووو ع الموضوع الرائع

    المسألة الأولى : في تعريف الإستحاضه :
    الاستحاضة : هي إستمرار الدم مع المرأة الشهر كله أو اغلبه ويكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض .
    * ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
    اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
    الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
    الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
    التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
    وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
    كذلك من الفروق والحيض يمنع الصلاة ،

    المسألة الثانية : والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة ـ بعد دخول الوقت ـ إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

    * ثالثاً : مسائل في النفاس :

    * المسألة الأولى : في تعريف النفاس :
    النفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق ..

    * المسألة الثانية : إذا طهرت المرأة قبل نهاية الأربعين ؟!
    ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428( .
    بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟
    فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت .
    وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه
    والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة ا. هـ .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458 ) .
    " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

    * المسألة الثالثة : متى يكون الدم النازل نفاساً ؟
    إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .
    والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح " رواه البخاري (3208) .
    فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
    والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 .
    فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .
    ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .
    وعلى هذا . . فإن كان الدم النازل قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس قطعاً بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كان الدم النازل بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً وإذا كان نزول الدم بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
    ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً ا. هـ

    * المسألة الرابعة :
    النفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت .

    * المسألة الخامسة :
    إذا استمر الدم مع المرأة أكثر من أربعين يوماً ؟!
    إذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .
    والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،،
    يتبع

    تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام(9) الشيخ: سامي الصقير-

    {باب الغسل وحكم الجنب} الجمعة 20/12/1441هـ
    #هذه الترجمة اشتملت على أمرين:
    1-الغسل وأحكامه وعلى مَن يجب.
    2-أحكام الجنب.
    فالأول أعم من الثاني؛لأن من أحكام الغسل ما يتعلّق بالجنب،وقوله"وحكم الجنب"من باب عطف الخاص على العام.
    الغسل: اسم مصدر يُطلَق على الماء الذي يغتسل به،ويُطلق على الفعل.
    وقال بعض العلماء:إن الغُسُل بالضم هو الماء،والغَسْل بالفتح هو للفعل يعني الاغتسال،وقيل عكس ذلك أي بالعكس.
    الجُنُب: بضم الجيم والنون أصلُهُ في اللغة البُعد،فالجنب هو البعيد،
    وسمي بذلك :
    ق1)قيل:لأن الماء باعد مَحَلّه،يعني جانب محلّه وباعده.كيف ذلك؟!لأن الماء الذي هو المنيّ كان في صُلْبِه،فخرج فهو باعد محلّه فسمي جُنُباً.
    ق2)وقيل سمي بذلك:لأنه ممنوع من أماكن القُرَب،سمي جُنُباً؛لأن هذا الرجل الذي فيه الجنابة ممنوع من أماكن القُرَب وأماكن الصلاة والطاعة والعبادة،لقوله تعالىولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا.
    حكم الغسل:
    الأغسال تختلف،وهي نوعان: أ / أغسال واجبة. ب / أغسال مستحبة.
    #الأغسال الواجبة: (1)منها ما هو متفق على وجوبها. (2)ومنها ما هو مختلف فيه.
    (1)ومنها ما يكون عن حدث. (2)ومنها ما يكون عن غير حدث.
    *الأغسال المتفق على وجوبها،هي أربعة:
    1. غسل الجنابة،قال تعالى(وإن كنتم جنباً فاطهروا).
    2. الاغتسال من الحيض.
    3. الاغتسال من النفاس.
    4. تغسيل الميت،قال:"اغسلوه بماء وسدر"وقال:"اغسلنها".فهذه أربه بالاتفاق واجبة.

    *الأغسال المختلف فيها:
    1. غسل الجمعة. ق1)قول الجمهور أنه غير واجب. ق2)وقال بعض العلماء:أنه واجب؛لقوله-عليه الصلاة والسلام-:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".وقال أيضاً:"إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". (وكتبتُ في هذه المسألة مذكرة سميْتُها"اللمعة في حكم غسل يوم الجمعة"للشيخ سامي الصقير)
    2. الغسل عند إسلام الكافر.
    *الأغسال التي عن حدث:
    1. غسل الجنابة.
    2. غسل الحيض.
    3. غسل النفاس.
    4. غسل إسلام الكافر،على قول بعضهم:أنه ليس عن حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث.
    5. غسل الميت.

    *الأغسال التي عن غير حدث:
    هو غسل الجمعة.
    # الفرق بين ما هو عن حدث وبين ما هو عن غير حدث:
    أن الغسل إن كان عن حدث فإنه يجزيء عن الوضوء،وإن كان عن غير حدث فلا يجزيء عن الوضوء.
    #النوع الثاني من الأغسال:الأغسال المستحبّة،مثل:
    • الغسل للإحرام.
    • الاغتسال لدخول مكة أو المدينة.
    • الاغتسال للإغماء.
    • الاغتسال لمعاودة الجماع.
    • الاغتسال للعيد. وغيره.
      
    115-عن أبي سعيد الخدريقال:قال رسول الله:"الماء من الماء".رواه مسلم،وأصله في البخاري.
    الماء: الماء الأول هو الماء الذي يُغْتسل به.
    من الماء: الماء الثاني المراد به هنا:المني،والله سمّى المني ماءً،فقال سبحانه وتعالىفلينظر الإنسان مِمَّ خُلِقخُلِق من ماء دافقوقال تعالىوالله خلق كل دابة من ماءوقال تعالىألم نخلقكم من ماء مهين.
    من الماء:مِن هنا للتعليل،معنى الماء من الماء،يعني:أن الاغتسال بسبب الماء،يعني يجب الاغتسال إذا خرج الماء الذي هو المنيّ.
    معنى الحديث: أن الإنسان إذا خرج منه المني،فقد وجب عليه الاغتسال.
    وقوله"الماء من الماء"هذا فيه جِناس تام،وهذا يسمى عند أهل البلاغة؛لأنه اتفق اللفظان واختلفا في المعنى.
    الفوائد:
    1-فيه دليل على أن خروج المنيّ موجب للغسل؛لهذا الحديث سواء خرج يقظةً أو مناماً،فالمهمّ أنه متى خرج المني فإنه يجب الاغتسال بأي صورة خرج سواء يقظةً أو مناماً.
    #ومفهوم الحديث أنه لا يجب الاغتسال إلا بإنزال،تُؤْخذ من قوله:"الماء من الماء".هذا المفهوم معارض لما أتى من منطوق أبي هريرة،وهو الذي هو بعد هذا الحديث.

      
    116-عن أبي هريرةقال:قال رسول الله:"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع،ثم جَهَدَهَا،فقد وجب الغسل".متفق عليه.
    117-وزاد مسلم:"وإن لم يُنزِل".
    جلس:أي الرجل.
    شعبها الأربع: ق1)قيل:ساقاها وفخذاها.
    ق2)وقيل:يداها ورجلاها،وهو أصح؛لأن الرجل إذا جلس يجامع امرأته جلس بين رجليها وبين يديها.
    جهدها:أي بلغ منها الجَهد والطاقة؛لأن المرأة إذا جامعها الرجل فإنها تجهد وتتعب.
    فقد وجب الغسل:أي وجب عليهما جميعاً؛لأن النبيذكر في هذا الحديث فاعلاً ومفعولاً به،فقال:"فقد وجب الغسل".أي عليهما.
    *رواية مسلم:"وإن لم يُنزِل"،وتدل هذه الرواية على أن الإيلاج وأن الجماع موجب للغسل،وإن لم ينزل.

    يؤخذ من الحديثين:
    1-أن الذي يوجب الغسل أمران:
    أ / إما إنزال المني. ب / وإما الجماع وإن لم ينزل.
    تابع الفوائد:
    2-أن الجنب هو مَن وَجَبَ عليه الغسل بإنزال أو جماع.
    #ظاهر الحديث:أنه يجب الغسل ولو كان جماعه بحائل،وهذه المسألة اختلف العلماء فيها:
    ق1)أنه يجب الغسل لو كان جماعه بحائل؛لعموم الحديث،وهو الأظهر وهو الاحتياط.
    ق2)قال بعض العلماء:أنه لا يجب الغسل في هذه الحالة،وأنه إذا كان هناك حائل،فإن الغسل لا يجب؛لحديث النبي:"إذا التقى الختانان"وفي رواية"إذا مسّ الختان الختان"ومعلوم أن مع وجود الحائل لا مسّ بدليل أن الرجل لو مسّ المصحف وهو محدث ومسَّه بحائل لا يحرم عليه.
    *قال بعض العلماء:أن حديث أبي سعيدمنسوخ بحديث أبي هريرة،لكن نقول:
    النسخ لا يحصل إلاّ بشرطين:
    1-تعذّر الجمع بين الدليلين.
    2-العلم بالتاريخ.
    طيّب:ننظر للشرط الأول:هل الجمع هنا متعذّر؟ليس متعذّر؛لأن كل واحد منهما سبب مستقلّ،إذن متى أمكن الجمع فهو الواجب،و لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع،لأن في الجمع إعمالاً لِكِلا الدليلين،وفي القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين،ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.
    ولشرط الثاني وهو التاريخ،و لا نعلم تاريخ الحديث.

    يتبع…..

    تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام(14) الشيخ: سامي الصقير-

    -عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:قال رسول الله:"إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جُنُب".رواه أبو داود.وصححه ابن خزيمة.
    إني لا أُحِلُّ:أي أُحرّم أو أمنع؛لأن نفيَ الحِلّ يستلزم الحُرمة.
    لحائض:وهي مَن أصابها الحيض.
    ولا جنب:وهو مَن وَجَبَ عليه الغسل إما بإنزال أو جماع.
    قوله عليه الصلاة والسلام:"لحائض" بالتذكير،ولم يقل :"لحائضة"بتاء التأنيث،لماذا ؟
    نقول:لأن الوصف إذا كان مما يختصّ بالأنثى،فإنه لا حاجة أن يُؤتى بتاء التأنيث،يُقال:امرأة حامل وامرأة حائض،ولا يُقال:امرأة حاملة وامرأة حائضة؛لأن هذا الوصف من خصائص ال
    نساء،لكن إذا كان الوصف لا يختصّ بالمرأة يشمل الرجل والمرأة،فإنه لا بدّ من الإتيان بتاء التأنيث،رأيت امرأة حاملة طفلها على رأسها،ما تقول:حامل؛لأن الحمل هنا ليس من خصائص الإناث،بل مشترك بينهما للإناث والذكور.
    قوله عليه الصلاة والسلام:"لا أحلّ" أي:أحرّم،لكن هل التحريم هنا تحريم للأعيان أو تحريم لمنافع الأعيان؟
    نقول:هو تحريم لمنفعة العين،وذلك لأن التحريم إذا أُضيف فإنه لا يُراد به تحريم الأعيان وإنما يُراد به تحريم منفعة العين،فمثلاً قوله تعالى:حرّمت عليكم أمهاتكمما المحرّم بالنسبة للأم؟هل الأم كلّها حرام،كلامها والجلوس معها؟! لا ،المراد هنا نكاحها،إذاً التحريم هنا هل هو تحريم لأعيان الأمهات أو لوصف فيها؟نقول:لوصف فيها.
    فالمراد بالتحريم في الحديث هو:تحريم المنافع،أي منافع هذه الأعيان.
    المسجد:يُقال:مسجِد ويُقال:مسجَد.
    فالمسجِد:هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة.
    والمسجَد:هو موضع السجود.
    والمسجد:هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه.أي الصلوات كلها،أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان،فهذا ليس له حكم مسجد،بل يسمّى مصلّى.فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد،فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى،أما المحطّات:بعضها مصليّات وبعضها مساجد.
    فضابط المسجد:المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه،أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد،فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً.
    أما مصلّى العيد:حكمه حكم المسجد،ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:"ولتعتزل الحيّض المصلّى"فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في(المنتهى):{ومصلّى العيد مسجد،لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه،لكن للمرأة فقط،أما الرجل فلا يجوز؛لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد:هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا:ليس مسجداً،لكن النبيلمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد).(هذا في جوابه على الأسئلة).
     ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟
    نقول:كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه،وما كان خارج سور المسجد فليس منه.
    الفوائد:
    1- تحريم لُبث الحائض والجُنُب في المسجد،لقوله عليه الصلاة والسلام:"إني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب".
    لكن دلّت الأدلّة على أن الحائض والجنب يجوز لهما العبور،قال الله:ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيلوهذا في الجنب،أما الحائض فقد ثبت في الحديث
    الصحيح أن النبيقال لعائشة:"ناولِيني الخُمرة"فقالت:إني حائض،فقال عليه الصلاة والسلام:"إن حيضتكِ ليست في يدك".
    * لكن هل العبور جائز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟
    ق1)ظاهر الآية:العموم سواء لحاجة أو لغير حاجة،وهذا هو مذهب الحنابلة-رحمهم الله-وهو الصواب.
    ق2)وقال بعض العلماء:لا يعبر إلاّ لحاجة،وهذا مشَى عليه صاحب مختصر (المقنع) صاحب(زاد المستقنع)يقول:{ويعبر المسجد لحاجة}.
    # لكن يُكره أن يُتّخذ المسجد طريقاً.

    133- وعنها قالت:كنت أغتسل أنا ورسول الله  من إناء واحد،تختلف أيدينا فيه من الجنابة.متفق عليه،وزاد ابن حبان:"وتلتقي".
    تختلف:بمعنى أنها تدخِل يدها،والنبي  يرفع يده،أو هو يدخل يده وهي ترفع يدها.
    وتلتقي:أي تتصادم.
    الفوائد:
    1-فيه دليل على التكنية أو التصريح بما يُستحيا من ذكره لنشر العلم.
    2-جواز تعرّي الزوجين بعضهما مع بعض؛لأن النبي  كان يغتسل هو وعائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد،ومن لازم ذلك التعرِّي،وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى:والذين هم لفروجهم حافظونإلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
    3-غمسُ يد الجنُب في الإناء،فإنه لا يسلبه الطهورية،وإن كان قبل أن يغسلها ثلاثاً،خلافاً للفقهاء-رحمهم الله-فإنهم قالوا:من غمس يده في الإناء قبل غسل يديه ثلاثاً،فإنه يسلبه الطهورية،فيصبح طاهراً لا طهوراً.
    4-بساطة النبي  ؛لأنه لم يتكلّف ويغتسل في إناء مُستقِلّ،بل كان يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد؛لأن هذا يُ
    شعر ويُؤلّف بين الزوجين.

      
    134- عن أبي هريرة  قال:قال رسول الله  :"إن تحت كلّ
    شعرة جنابة،فاغسلوا الشعر،وأنقوا البَشَر".رواه أبو داود والترمذي وضعَّفاه.
    135-ولأحمد عن عائشةَ-رضي الله عنها-نحوُهُ،وفيه راوٍ مجهول.
    تحت كل
    شعرة:سواء كان هذا الشعرشعر الرأس،أو شعر بقيّة البدن،فكل شعرة من البدن تحتها جنابة.
    فاغسلوا ال
    شعر وأنقوا البشر:أيهما أبلَغ الإنقاء أم الغَسْل؟
    الإنقاء أبلَغ، وإنما قال-عليه الصلاة والسلام-:"فاغسلوا ال
    شعر،وأنقوا البشَر"لأن البَشَر يحتاج إلى إنقاء في بعض الأحيان،وذلك أن البشرة قد يكون عليها أوساخ أو دهون أو عرَق،فتحتاج إلى إنقاء أي مبالغة في الغَسل.
    *هذا الحديث ضعيف مثل ما قال المؤلّف-رحمه الله-فيه راوٍ مجهول،من حيث السند ضعيف،ولكن معناه صحيح،دلّت النصوص على هذا المعنى من الكتاب والسنّة.
    قال الله تعالى:وإن كنتم جُنُباً فاطّهرواوهذا يدلّ على أنه يجب تعميم البدن بالغَسْل.
    وسبق لنا في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن النبي  كان يفيض الماء على سائر جسده،إذاً ما دلّ عليه الحديث من المعنى صحيح،لا من هذا الحديث لكن من نصوص أخرى.
    هذا الحديث على تقدير صحّته،فيه فوائد:
    1-في الحديث دليل على ما قال الفقهاء-رحمهم الله-:من أن الجنابة تَحِلّ جميع البدن،يعني يُوصَف جميع البدن بأنه جُنُب،وإذا حلّت الجنابة جميع البدن وَجَبَ غَسْلُ جميع البدن،وبهذا تُعْرَف الحكمة أن اللهأوجب في غسل الجنابة،أن يُغسَل جميع البدن،ما هي الحكمة؟قالوا إن الحكمة من ذلك:أن الإنسان إذا جامع أو إذا أنزل منيّ،فإن جميع بدنه تلذّذ بهذه الشهوة،ولهذا يَهْتَزّ جميع البدن،فكان من الحكمة أن يطهّر جميع البدن.ونظير ذلك:الزاني المُحصَن يُرْجَم حتى يموت.قال العلماء:أن جميع البدن بدنه تلذّذ بهذه الشهوة المحرّمة،فكان من الحكمة أن يصيبه الألم في جميع بدنه.

    وبهذا انتهى هذا الباب،فالذي تلخّص لنا مما تقدّم من الأغسال،هي:
    1- الجنابة. 2- الحيض. 3-إسلام الكافر. 4- الجمعة. 5- النفاس.
    ما سِوى هذه الأغسال حكمها مستحبّ.
    الجنابة: توجب أشياء،وتمنع من أشياء :
    *توجب:الغسل.
    * يُمنَع الجُنُب من أشياء:
    1)من كلّ شيء تُشترط له الطهارة،مثل:
    – الصلاة.
    – مسّ المصحف.
    – الطواف،عند جمهور العلماء.
    2)قراءة القرآن،ونخصّ ذلك؛لأن مَن حدثه أصغر لا يُمنَع من قراءة القرآن،يجوز له القراءة بدون مسّ.
    3)الُّلبث في المسجد بغير وضوء .
    الحائض:تُمنَع من أشياء وتوجِب أشياء:
    *تمنع من الأشياء التي يُمنع منه الجُنُب،وهي الثلاثة السابقة:
    1)كلّ ما تُشترط له الطهارة. 2)قراءة القرآن. 3)اللبث في المسجد مطلقاً.
    وتوجد أشياء تمنع منها أيضاً:
    4)الوطء. 5)الصيام. 6)الاعتكاف.
    7)الطلاق،فيحرم طلاق الحائض،قال تعالى:يا أيها النبي إذا طلّقتم ال
    نساء فطلّقوهن لعدتهنّ.
    لكن يُستثنى من تحريم طلاق الحائض مسائل يجوز فيها طلاق الحائض،في ثلاث مسائل:
    المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة.
    مثال:رجل تزوّج امرأة،عَقَدَ عليها ولم يدخل بها ولم يَخْلُ بها،وطلّقها وهي حائض،فإن الطلاق يقع،وأنه طلاق سنّة ولا يوصَف بأنه بدعة؛لأنه لا عِدّة عليها،قال الله تبارك وتعالى:يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها.
    المسألة الثانية: إذا كانت الحائض حاملاً ،وهذا نادر.
    إذا كانت حاملاً وهي حائض جاز الطلاق؛لأنها حينئذٍ تعتدّ بوضع الحمل،لا بالحيض،قال تعالى:وأُولات الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملهنّوجاز الطلاق في هذه المسألة؛لأن الحمل يقضي على الحيض،ولهذا الحامل تُسمّى عند العلماء(أمّ المعتدات)أو(أم العِدَد)لأن عدّة الحمل تقضي على كلّ عدّة،وحيض الحامل نادر قليل،ولهذا قال الإمام أحمد-رحمه الله-:"إنما تَعْرِف ال
    نساء الحمل بانقطاع الحيض".
    المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق على عِوَض.
    يجوز للإنسان أن يطلّق امرأته على عِوَض وهي حائض وهو(الخُلع).مثال:لو أن امرأة حصل بينها وبين زوجها شِقاق ونزاع،فطلبت منه الطلاق،فقال:لا أُطلقكِ إلاّ بدراهِم،أو ابذلِي دراهم وأطلقكِ،فبذلت دراهم وطلّقها،فهذا الطلاق يصحّ،ولا يكون طلاق؛لأنه فسخ،حتى ولو كان حال الحيض،لما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة ثابت بن قيس،فقالت يا رسول الله:إني لا أعيب عليه في خُلُق ولا دين،ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام(الكفر هنا هو كفر العشير)فقال النبي  :"أتردّين عليه حديقته؟"قالت:نعم،قال:"اقبل الحديقة،وطلّقها تطليقة".هنا لم يستفصِل-عليه الصلاة والسلام-هل كانت حائضاً أو غير حائض.

    *الحيض يوجب أشياء:
    1)الغُسُل.
    2)البلوغ؛لأن الحيض يحصل به البلوغ.
    3)الاعتداد بالحِيَض،أنها تصير من ذوات الحيض لا بالأشهر؛لأنها قبل أن تحيض عدتها بالأشهر.وهذا ما لم تكن عدتها عدة وفاة؛لأنها إن كانت
    عدّة وفاة فعدّتها بالأشهر سواء كانت حائضاً أو لم تكن حائضاً؛لقوله تعالى:والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة
    أشهر وعشراً.

    يتبع….

    الونشريسبارك الله فيكالونشريس

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.