تخطى إلى المحتوى

ملف شامل لاحكام تخص المرأة الجزء الخامس 2024

  • بواسطة

الونشريس

المــرأة والحمــل

الــدم الذي يخــرج من الحــوامل :

طــروءاً إما بــسبب حــادث أو حمــل شيء أو سقــوط من شيء ونحــوه , فهــذا لــيس بحــيض , وإنمـا هو دم عــرق , فهي في حكــم الطــاهرات تــصلي وتــصوم . [اللجنة الدائمة]

الحكمــة من الحــيض : خــلقه الله تعــالى لحكمــة غــذاء الجــنين في بطــن أمه , فإذا نــشأ الحمــل انــقطع الحــيض في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]

الحــامل لا تحــيض . [الشيخ ابن باز]

أصــابها نزيــف كيف تــصلي : حكمهــا أن تجــلس عن الصــلاة والصــوم مدة عادتهــا الســابقة قبــل الحــدث الذي أصــابها , فإذا انقضــت اغــتسلت وصــلت وصـامت . [الشيخ ابن عثيمين]

كــيفية الصــلاة : أن تغــسل فرجهــا غــسلاً تاماً وتــعصــبه وتتــوضأ عــند دخــول وقت صــلاة الفريضــة . [الشيخ ابن عثيمين]

يجــوز للمــرأة التي أصــابها " نــزيف " أن تجــمع صــلاة الظهــر مع العصــر أو العكــس تأخــيراً أو تــقديمــاً . [الشيخ ابن عثيمين]

استئــصال الرحم لمــنع الإنجــاب : إذا كــان هــناك ضــرورة فلا بـأس , وإلا فالواجــب تركــه . [الشيخ ابن بـاز]

ربــط الرحـم : يجــوز للــضرورة , كأن تكــون المرأة فيهــا الضغــط والسكــر , والولادة لا تكــون طبيــعية . [الشيخ ابن باز]

حــبوب مــنع الحمــل : عــند الضرورة لا بأس بهـا مؤقــتاً . [الشيخ ابن باز]

استعمــال وسـائل تنــظيم الحــمل : لا حـرج فــيه , ولــكن أن يكــون في وقت الرضــاع في السنــة الأولى والثـانيــة , حتى لا يضــرها الحمـل المــتتابع . [الشيخ ابن باز]

التــلقيح الصــناعي : أجــازه بعــض العلمــاء المعــاصرين : بــشروط مهمــة واحــتياطــات , حتى لا يقــع ما حــرم الله , ولــكن أنا ممن تــوقف في ذلك , وأنصــح بعــدم فعــله لأنــه قد يفــتح باب شــر لا نهــاية له . [الشيخ ابن باز]

الإجهــاض : لا يجــوز للمــرأة اجهــاض الجــنين " ولو كـان من زنى " والواجــب علــيها التــوبة إلى الله سبحـانه وتعــالى وعـدم إفــشاء الأمر والولـد لا حق بالزوج . [الشيخ ابن باز]

الونشريس

هــل يجــوز إسقــاط الجــنين المعــوق :

الواجـب عــدم إسقــاط الجــنين حتى لو نــصحها الدكــتور وقال : إن الجــنين سيمــوت قريبـاً , أو سيكــون بعـد الولادة معــوقاً , ولا يجــوز لأن الأصــل تحــريم قــتل النفــس المعــصومة بغــير حق .

وتــوصي اللجــنة : المــرأة والرجـل بحــسن الظن بالله , وســؤاله العــافيــة للمــرأة وحمــلها من كل ســوء . [اللجنة الدائمة]

" تحــديد النــسل " لا يجــوز إلا أن تكــون المــرأة مريضــة يضــرها الحمــل وكــذلك إذا كــانت ذات أطفــال كــثيرين ويشــق علــيها الحمــل فلا مانــع من أخذها الحــبوب مــدة معــينة , حتى يخــف عنهــا الأمـر وحــتى تــستطــيع التربيــة . [الشيخ ابن باز]

طفــل الأنــابــيب : أفــتى العلمــاء بمنعــه , لما فــيه من كــشف العــورة , ولمــس الفرج , والعــبث بالرحــم , ولو كـان مني الرجــل الذي هو زوج المــرأة فأرى أن على الإنــسان الرضـا بحكـم الله تعــالى فهو (وَيَـجْــعَلُ مَن يَــشـَـاءُ عَقِــيماً ) الآية 50 من سورة الشورى . [الشيخ ابن جبرين]

الونشريس

استعمــال ما يمنــع الحمــل فهـو على نــوعــين:

الونشريس أن يمنــعه منعــاً مــستمراً , فهــذا لا يجــوز لأنه يقطــع الحمــل فيقــل النــسل وهو خــلاف مــقصود الشــارع من تكــثير الأمـة الاسلامــية . [الشيخ ابن عثيمين]

الونشريس أن يمنعــه منعـاً مؤقتــاً مـثل أن تكــون المرأة كــثيرة الحــمل , والحمـل يرهقهــا فتحــب أن تنــظم حمــلها كل سنتــين مـرة أو نحــو ذلك , فهــذا جـائز بــشرط أن يأذن به زوجهـا وأن لا يكــون به ضــرر علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]

الونشريس

استعمـــال ما يــسقط الحمــل فـهو على نــوعــين :

الونشريس أن يقــصد من إسقــاطه إتــلافه , فهــذا إن كـان بعـد نفـخ الروح فيه فهــو حــرام بلا ريب , لأنه قــتل نــفس محــرمة بغــير حق .

الونشريس وإن كـان قــبل نــفخ الروح فـيه فقـد اخــتلف العلــماء في جــوازه :

1- منـهم من منــعه .

2- ومنــهم من أجـازه .

3- ومنـهم من قـال بجــوازه ما لم يكـن عــلقة , أي لم يمـض علــيه أربعـون يومـاً .

4- ومنـهم من قال : يجـوز ما لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان .

والأحـوط المــنع من إسقـاطه إلا لحــاجة : كــأن تكــون الأم مريضــة لا تتــحمل الحمــل أو نحــو ذلك , فيجــوز إسقـاطه حـينئــذ إلا إن مــضى علــيه زمـن يمكــن أن يتــبين فــيه خــلق إنـسان فيمــنع , والله أعلم . [الشيخ ابن عثيمين]

أن لا يـقصــد من إسقــاطه إتــلافه بأن تكــون محــاولـة إسقـاطه عـند انتهــاء مـدة الحمـل فهـذا جائـز , بـشرط ألا يكــون في ذلك ضــرر على الأم ولا على الولــد . [الشيخ ابن عثيمين]

تنـــبيه في الحــالات التي يجــوز فيهـأ إسقــاط الحمـل فيمـا سبــق لابــد من إذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]

الونشريس

ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟

النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم " لا توطــأ حــامل حــتى تــضع " فيحــرم عــليه وطــؤها . [اللجنة الدائمة]

جمــاع الحــامل : لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل . [اللجــنة الدائمة]

هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟

نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها . [الشيخ ابن جبرين]

أقــل مــدة الحمــل : ســتة أشهــر . [اللجــنة الدائمة]

مــنع الحمــل لــضيق العــيش : لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى . [اللجنة الدائمة]

الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه . [اللجنة الدائمة]

الونشريس

هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟

يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة . [الشيخ السعدي]

إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟

نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود . [الشيخ السعدي]

إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً : بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .

الونشريس

ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :

قال صلى الله عليه وسلم " … والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد " رواه أبو داود

والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة . [اللجنة الدائمة]

الدم الذي يخــرج من الحــامل : دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا . [اللجنة الدائمة]

الونشريس

إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟

إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه . [اللجنة الدائمة]

هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟

يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين . [الشيخ ابن جبرين]

كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :

هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله [الشيخ ابن فوزان]

امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :

هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]

امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .

يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي . [الشيخ ابن فوزان]


    المــرأة والنفــاس

    تعــريف النفــاس : دم ترخــيه الرحم بــسبب الولادة إما معهــا أو بعــدها أو قبــلها بيــومــين أو ثلاثــة مع الطــلق . [الشيخ ابن عثيمين]

    الونشريس

    النفـــساء لهـا أحــوال :

    الونشريس أن " ينقــطع عنهــا الدم قــبل تمــام الأربعـــين ولا يعــود " بعــد ذلك , فمتى انقطــع الدم عنهــا فإنهــا تغــتسل وتــصوم وتــصلي . [اللجنة الدائمة]

    الونشريس أن " ينقــطع عنهــا قــبل تمــام الأربعـــين ثم يعــود : قبل بلــوغ الأربعــين " ففي هــذه الحـال : إذا انقطــع عنهــا تغتــسل فـتـصوم وتــصلي , وإذا عاودهـا فهـو نفــاس تجــلسه فلا تــصوم ولا تصــلي . [اللجنة الدائمة]

    الونشريس أن يـستــمر معهــا إلى تمــام الأربعــين : فتجــلس جمــيع هذه المــدة لا تــصوم ولا تــصلي , وإذا انــقطع تطــهرت وصامت وصــلت . [اللجنة الدائمة]

    الونشريس أن يجــاوز الأربعــين : وهــذا يأتي على صــورتــين :

    الأولى : أن يصــادف عادة حيضــها , فإن صــادف عادة حــيضهـا جلــست عادة حيضــها . [اللجنة الدائمة]

    الثانيــة : أن لا يصــادف عادة حــيضهـا , فإنهـا تغــتسل بعــد الأربعــين وتــصوم وتــصلي [اللجنة الدائمة]

    الونشريس

    رأت الدم قــبل الولادة بيـــوم أو يــومــين : فإن كــان معــه طــلْق فإنه نفــاس تتــرك من أجــله الصــلاة والصــيام . [اللجنة الدائمة]

    وإذا لم يكــن معــه طــلْق فإنه دم فاســد لا عــبرة به , ولا يمنعــها من الصــيام والصــلاة . [اللجنة الدائمة]

    الواجــب على النفــساء عــند نهــاية النفــاس أن تغــتسل . [الشيخ ابن فوزان]

    الونشريس

    تــغير دم النفــاس : السـائل المخــاطي ما دام لم تظهــر فــيه الطهــارة الواضحــة البيــنة , فإنه تابع لحكــم الدم , فلا تكــون طاهــراً حتى ترى النقــاء الــبين . [اللجنة الدائمة]

    الدم الذي يخــرج من المــرأة إذا وضــعت حملهــا بعمــلية جراحــية حكمهــا حكم النفــساء , وإن لم تـر دمــاً فإنهــا تصــوم وتصــلي . [اللجنة الدائمة]

    بــدن النفــساء : لا ينجــس ولا تحــرم مؤاكــلتها ولا مبــاشــرتهــا فيمــا دون الفرج . [اللجنة الدائمة]

    الونشريس

    الدم الذي يخــرج بعــد سقــوط الجــنين :

    الونشريس إن كــان هــذا الجــنين " تبــين فــيه خــلق إنــسان " يــداه ورجــلاه وبقــية أعــضائه , فالدم دم نفــاس لا تــصلي ولا تــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]

    الونشريس وإن كــان هــذا الجــنين " لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان " فلــيس الدم دم نفــاس , فــتتوضـأ لكــل صــلاة وتتــحفظ وتــصوم , إلا في الأيــام التي توافق عادتهــا الشهــرية . [الشيخ ابن عثيمين]

    متى يُــخْـلَق الجــنين : الغــالب أنه إذا بلــغ التـــسعين يومــاً . [الشيخ ابن عثيمين]

    إذا أسقــطت المرأة علــقة أو مــضغة لم يظــهر فيهــا خــلق الإنـــسان فلا نفــاس علــيها , ويعــتبر دماً فاســداً , تــصلي وتــصوم مع وجــود الدم , وتتــوضــأ لكــل صــلاة , وتتــحفظ منــه بقــطن ونحــوه . [اللجنة الدائمة]

    خــروج النفــساء من المــنزل : كــغيرها من النــساء لا حــرج علــيها في مغــادرة بيتهــا للحــاجة , فإن لم يكــن حــاجة فالأفــضل لجمــيع النــساء لـزوم البــيت , لــقوله تــعالى (وَقـَـرْنَ في بُيُــوتِـكـُنَّ وَلا تـَـبَرَّجْنَ تـَبَرُّجَ الْجـَاهِلِــيَّةِ الأُولَى ) الآية 33 من سورة الأحزاب . [الشيخ ابن باز]

    الونشريس

    هل يجــوز طــلاق النفــساء : لا يجــوز , بــل هو طــلاق بــدعي كالحــائض . [الشيخ ابن عثيمين]

    لــيس لأقــل النفــاس حــد محــدود : فلو طهــرت وقــد مضــى لهــا من الولادة عــشرة أيــام أو أقــل أو أكــثر , وجــب علــيها الغــسل , وجــرى علــيها أحكــام الطــاهــرات. [الشيخ ابن باز]

    الونشريس

    بــعض النــساء تأتــيهــا الولادة بعــد دخــول الوقت , فهــل علــيها بعــد انتهــاء النفــاس قضــاء الصــلاة التي دخــل وقتهــا ولم تقــضها ؟

    لــيس علــيها قضــاؤهـا إذا كـانت لم تــفرط , أمـا إن كانت أخّــرتهــا حتى ضــاق الوقــت ثم حــصلت الولادة , فإنهــا تقــضيها بعــد الطهــر من النفــاس . [الشيخ ابن باز]

    إذا طهــرت النفــساء قــبل الأربــعين ثم عــاد إلــيها الدم وهي صائمــة : علــيها أن تــدع الصــلاة والصــيام في الأيــام التي عــاد فيهــا الدم لأنه نفــاس , حتى تطــهر أو تكــمل الأربعــين . [الشيخ ابن باز]

    الونشريس

    هل يجــوز للنفــساء أن تــقرأ القــرآن ؟

    يجــوز لهــا ذلك على الصحـــيح من أقــوال العــلمـاء لــئلا يفــوتهـا فضــل القــراءة وتــعلم الأحكــام الشــرعــية من كــتاب الله , وتــقرأ الأدعــية . [الشيخ ابن باز]

    ما حكــم خــروج الصــفار أثنــاء النفــاس وطــول الأربعــين يومــاً ؟

    ما يخــرج من المرأة بعــد الولادة حكــمه كدم النفــاس , ســواء كان دمـاً عاديــاً أو صــفرة أو كــدرة لأنه في وقت العــادة حتى تتــم الأربعــين , وفيمــا بعــدها إن كــان دماً عادياً ولم يتخــلله انقطــاع فهو دم نفــاس , وإلا فهــو دم استحــاضــة أو نحــوه . [الشيخ ابن جبرين]

    امــرأة بعـد طهــرها من النفــاس بعــشرة أيام رأت نــقط دم بــسيطة ولــيس وقت العــادة : إن لم يوافق عادة الحــيض فإنهــا لا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , لأن هــذا الدم دم فاســد , وعليهــا أن تقــضي ما تركــت من الصــلاة في الأيــام التي نزلــت فيهـا النقــط . [اللجنة الدائمة]

    بعــد الأربعــين من الولادة تــغير الدم هل أصــوم وأصــلي ؟

    المــرأة النفــساء إذا بقــي الدم معــها فــوق الأربعــين وهو لم يتغــير , فإن صــادف ما زاد على الأربعــين عادة حــيضتهــا الســابقة جــلست , وإن لم يصــادف حــالة حــيضتهـا السابقــة فإنهــا تغــتسل وتــصلي وتتـصوم . [اللجنة الدائمة]

    مششششششششششششكوره يا حبيبتى

    على المعلومات المفيده

    ممتاااااااااااااااااااز

    الونشريس
    الونشريس

    بارك الله فيك

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.