المــرأة والحمــل
الــدم الذي يخــرج من الحــوامل :
طــروءاً إما بــسبب حــادث أو حمــل شيء أو سقــوط من شيء ونحــوه , فهــذا لــيس بحــيض , وإنمـا هو دم عــرق , فهي في حكــم الطــاهرات تــصلي وتــصوم . [اللجنة الدائمة]
الحكمــة من الحــيض : خــلقه الله تعــالى لحكمــة غــذاء الجــنين في بطــن أمه , فإذا نــشأ الحمــل انــقطع الحــيض في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]
الحــامل لا تحــيض . [الشيخ ابن باز]
أصــابها نزيــف كيف تــصلي : حكمهــا أن تجــلس عن الصــلاة والصــوم مدة عادتهــا الســابقة قبــل الحــدث الذي أصــابها , فإذا انقضــت اغــتسلت وصــلت وصـامت . [الشيخ ابن عثيمين]
كــيفية الصــلاة : أن تغــسل فرجهــا غــسلاً تاماً وتــعصــبه وتتــوضأ عــند دخــول وقت صــلاة الفريضــة . [الشيخ ابن عثيمين]
يجــوز للمــرأة التي أصــابها " نــزيف " أن تجــمع صــلاة الظهــر مع العصــر أو العكــس تأخــيراً أو تــقديمــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
استئــصال الرحم لمــنع الإنجــاب : إذا كــان هــناك ضــرورة فلا بـأس , وإلا فالواجــب تركــه . [الشيخ ابن بـاز]
ربــط الرحـم : يجــوز للــضرورة , كأن تكــون المرأة فيهــا الضغــط والسكــر , والولادة لا تكــون طبيــعية . [الشيخ ابن باز]
حــبوب مــنع الحمــل : عــند الضرورة لا بأس بهـا مؤقــتاً . [الشيخ ابن باز]
استعمــال وسـائل تنــظيم الحــمل : لا حـرج فــيه , ولــكن أن يكــون في وقت الرضــاع في السنــة الأولى والثـانيــة , حتى لا يضــرها الحمـل المــتتابع . [الشيخ ابن باز]
التــلقيح الصــناعي : أجــازه بعــض العلمــاء المعــاصرين : بــشروط مهمــة واحــتياطــات , حتى لا يقــع ما حــرم الله , ولــكن أنا ممن تــوقف في ذلك , وأنصــح بعــدم فعــله لأنــه قد يفــتح باب شــر لا نهــاية له . [الشيخ ابن باز]
الإجهــاض : لا يجــوز للمــرأة اجهــاض الجــنين " ولو كـان من زنى " والواجــب علــيها التــوبة إلى الله سبحـانه وتعــالى وعـدم إفــشاء الأمر والولـد لا حق بالزوج . [الشيخ ابن باز]
هــل يجــوز إسقــاط الجــنين المعــوق :
الواجـب عــدم إسقــاط الجــنين حتى لو نــصحها الدكــتور وقال : إن الجــنين سيمــوت قريبـاً , أو سيكــون بعـد الولادة معــوقاً , ولا يجــوز لأن الأصــل تحــريم قــتل النفــس المعــصومة بغــير حق .
وتــوصي اللجــنة : المــرأة والرجـل بحــسن الظن بالله , وســؤاله العــافيــة للمــرأة وحمــلها من كل ســوء . [اللجنة الدائمة]
" تحــديد النــسل " لا يجــوز إلا أن تكــون المــرأة مريضــة يضــرها الحمــل وكــذلك إذا كــانت ذات أطفــال كــثيرين ويشــق علــيها الحمــل فلا مانــع من أخذها الحــبوب مــدة معــينة , حتى يخــف عنهــا الأمـر وحــتى تــستطــيع التربيــة . [الشيخ ابن باز]
طفــل الأنــابــيب : أفــتى العلمــاء بمنعــه , لما فــيه من كــشف العــورة , ولمــس الفرج , والعــبث بالرحــم , ولو كـان مني الرجــل الذي هو زوج المــرأة فأرى أن على الإنــسان الرضـا بحكـم الله تعــالى فهو (وَيَـجْــعَلُ مَن يَــشـَـاءُ عَقِــيماً ) الآية 50 من سورة الشورى . [الشيخ ابن جبرين]
استعمــال ما يمنــع الحمــل فهـو على نــوعــين:
أن يمنــعه منعــاً مــستمراً , فهــذا لا يجــوز لأنه يقطــع الحمــل فيقــل النــسل وهو خــلاف مــقصود الشــارع من تكــثير الأمـة الاسلامــية . [الشيخ ابن عثيمين]
أن يمنعــه منعـاً مؤقتــاً مـثل أن تكــون المرأة كــثيرة الحــمل , والحمـل يرهقهــا فتحــب أن تنــظم حمــلها كل سنتــين مـرة أو نحــو ذلك , فهــذا جـائز بــشرط أن يأذن به زوجهـا وأن لا يكــون به ضــرر علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]
استعمـــال ما يــسقط الحمــل فـهو على نــوعــين :
أن يقــصد من إسقــاطه إتــلافه , فهــذا إن كـان بعـد نفـخ الروح فيه فهــو حــرام بلا ريب , لأنه قــتل نــفس محــرمة بغــير حق .
وإن كـان قــبل نــفخ الروح فـيه فقـد اخــتلف العلــماء في جــوازه :
1- منـهم من منــعه .
2- ومنــهم من أجـازه .
3- ومنـهم من قـال بجــوازه ما لم يكـن عــلقة , أي لم يمـض علــيه أربعـون يومـاً .
4- ومنـهم من قال : يجـوز ما لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان .
والأحـوط المــنع من إسقـاطه إلا لحــاجة : كــأن تكــون الأم مريضــة لا تتــحمل الحمــل أو نحــو ذلك , فيجــوز إسقـاطه حـينئــذ إلا إن مــضى علــيه زمـن يمكــن أن يتــبين فــيه خــلق إنـسان فيمــنع , والله أعلم . [الشيخ ابن عثيمين]
أن لا يـقصــد من إسقــاطه إتــلافه بأن تكــون محــاولـة إسقـاطه عـند انتهــاء مـدة الحمـل فهـذا جائـز , بـشرط ألا يكــون في ذلك ضــرر على الأم ولا على الولــد . [الشيخ ابن عثيمين]
تنـــبيه في الحــالات التي يجــوز فيهـأ إسقــاط الحمـل فيمـا سبــق لابــد من إذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]
ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟
النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم " لا توطــأ حــامل حــتى تــضع " فيحــرم عــليه وطــؤها . [اللجنة الدائمة]
جمــاع الحــامل : لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل . [اللجــنة الدائمة]
هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟
نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها . [الشيخ ابن جبرين]
أقــل مــدة الحمــل : ســتة أشهــر . [اللجــنة الدائمة]
مــنع الحمــل لــضيق العــيش : لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى . [اللجنة الدائمة]
الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه . [اللجنة الدائمة]
هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟
يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة . [الشيخ السعدي]
إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟
نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود . [الشيخ السعدي]
إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً : بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .
ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :
قال صلى الله عليه وسلم " … والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد " رواه أبو داود
والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من الحــامل : دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا . [اللجنة الدائمة]
إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟
إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه . [اللجنة الدائمة]
هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟
يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين . [الشيخ ابن جبرين]
كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :
هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله [الشيخ ابن فوزان]
امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :
هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .
يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي . [الشيخ ابن فوزان]
المــرأة والنفــاس
تعــريف النفــاس : دم ترخــيه الرحم بــسبب الولادة إما معهــا أو بعــدها أو قبــلها بيــومــين أو ثلاثــة مع الطــلق . [الشيخ ابن عثيمين]
النفـــساء لهـا أحــوال :
أن " ينقــطع عنهــا الدم قــبل تمــام الأربعـــين ولا يعــود " بعــد ذلك , فمتى انقطــع الدم عنهــا فإنهــا تغــتسل وتــصوم وتــصلي . [اللجنة الدائمة]
أن " ينقــطع عنهــا قــبل تمــام الأربعـــين ثم يعــود : قبل بلــوغ الأربعــين " ففي هــذه الحـال : إذا انقطــع عنهــا تغتــسل فـتـصوم وتــصلي , وإذا عاودهـا فهـو نفــاس تجــلسه فلا تــصوم ولا تصــلي . [اللجنة الدائمة]
أن يـستــمر معهــا إلى تمــام الأربعــين : فتجــلس جمــيع هذه المــدة لا تــصوم ولا تــصلي , وإذا انــقطع تطــهرت وصامت وصــلت . [اللجنة الدائمة]
أن يجــاوز الأربعــين : وهــذا يأتي على صــورتــين :
الأولى : أن يصــادف عادة حيضــها , فإن صــادف عادة حــيضهـا جلــست عادة حيضــها . [اللجنة الدائمة]
الثانيــة : أن لا يصــادف عادة حــيضهـا , فإنهـا تغــتسل بعــد الأربعــين وتــصوم وتــصلي [اللجنة الدائمة]
رأت الدم قــبل الولادة بيـــوم أو يــومــين : فإن كــان معــه طــلْق فإنه نفــاس تتــرك من أجــله الصــلاة والصــيام . [اللجنة الدائمة]
وإذا لم يكــن معــه طــلْق فإنه دم فاســد لا عــبرة به , ولا يمنعــها من الصــيام والصــلاة . [اللجنة الدائمة]
الواجــب على النفــساء عــند نهــاية النفــاس أن تغــتسل . [الشيخ ابن فوزان]
تــغير دم النفــاس : السـائل المخــاطي ما دام لم تظهــر فــيه الطهــارة الواضحــة البيــنة , فإنه تابع لحكــم الدم , فلا تكــون طاهــراً حتى ترى النقــاء الــبين . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من المــرأة إذا وضــعت حملهــا بعمــلية جراحــية حكمهــا حكم النفــساء , وإن لم تـر دمــاً فإنهــا تصــوم وتصــلي . [اللجنة الدائمة]
بــدن النفــساء : لا ينجــس ولا تحــرم مؤاكــلتها ولا مبــاشــرتهــا فيمــا دون الفرج . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج بعــد سقــوط الجــنين :
إن كــان هــذا الجــنين " تبــين فــيه خــلق إنــسان " يــداه ورجــلاه وبقــية أعــضائه , فالدم دم نفــاس لا تــصلي ولا تــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]
وإن كــان هــذا الجــنين " لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان " فلــيس الدم دم نفــاس , فــتتوضـأ لكــل صــلاة وتتــحفظ وتــصوم , إلا في الأيــام التي توافق عادتهــا الشهــرية . [الشيخ ابن عثيمين]
متى يُــخْـلَق الجــنين : الغــالب أنه إذا بلــغ التـــسعين يومــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا أسقــطت المرأة علــقة أو مــضغة لم يظــهر فيهــا خــلق الإنـــسان فلا نفــاس علــيها , ويعــتبر دماً فاســداً , تــصلي وتــصوم مع وجــود الدم , وتتــوضــأ لكــل صــلاة , وتتــحفظ منــه بقــطن ونحــوه . [اللجنة الدائمة]
خــروج النفــساء من المــنزل : كــغيرها من النــساء لا حــرج علــيها في مغــادرة بيتهــا للحــاجة , فإن لم يكــن حــاجة فالأفــضل لجمــيع النــساء لـزوم البــيت , لــقوله تــعالى (وَقـَـرْنَ في بُيُــوتِـكـُنَّ وَلا تـَـبَرَّجْنَ تـَبَرُّجَ الْجـَاهِلِــيَّةِ الأُولَى ) الآية 33 من سورة الأحزاب . [الشيخ ابن باز]
هل يجــوز طــلاق النفــساء : لا يجــوز , بــل هو طــلاق بــدعي كالحــائض . [الشيخ ابن عثيمين]
لــيس لأقــل النفــاس حــد محــدود : فلو طهــرت وقــد مضــى لهــا من الولادة عــشرة أيــام أو أقــل أو أكــثر , وجــب علــيها الغــسل , وجــرى علــيها أحكــام الطــاهــرات. [الشيخ ابن باز]
بــعض النــساء تأتــيهــا الولادة بعــد دخــول الوقت , فهــل علــيها بعــد انتهــاء النفــاس قضــاء الصــلاة التي دخــل وقتهــا ولم تقــضها ؟
لــيس علــيها قضــاؤهـا إذا كـانت لم تــفرط , أمـا إن كانت أخّــرتهــا حتى ضــاق الوقــت ثم حــصلت الولادة , فإنهــا تقــضيها بعــد الطهــر من النفــاس . [الشيخ ابن باز]
إذا طهــرت النفــساء قــبل الأربــعين ثم عــاد إلــيها الدم وهي صائمــة : علــيها أن تــدع الصــلاة والصــيام في الأيــام التي عــاد فيهــا الدم لأنه نفــاس , حتى تطــهر أو تكــمل الأربعــين . [الشيخ ابن باز]
هل يجــوز للنفــساء أن تــقرأ القــرآن ؟
يجــوز لهــا ذلك على الصحـــيح من أقــوال العــلمـاء لــئلا يفــوتهـا فضــل القــراءة وتــعلم الأحكــام الشــرعــية من كــتاب الله , وتــقرأ الأدعــية . [الشيخ ابن باز]
ما حكــم خــروج الصــفار أثنــاء النفــاس وطــول الأربعــين يومــاً ؟
ما يخــرج من المرأة بعــد الولادة حكــمه كدم النفــاس , ســواء كان دمـاً عاديــاً أو صــفرة أو كــدرة لأنه في وقت العــادة حتى تتــم الأربعــين , وفيمــا بعــدها إن كــان دماً عادياً ولم يتخــلله انقطــاع فهو دم نفــاس , وإلا فهــو دم استحــاضــة أو نحــوه . [الشيخ ابن جبرين]
امــرأة بعـد طهــرها من النفــاس بعــشرة أيام رأت نــقط دم بــسيطة ولــيس وقت العــادة : إن لم يوافق عادة الحــيض فإنهــا لا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , لأن هــذا الدم دم فاســد , وعليهــا أن تقــضي ما تركــت من الصــلاة في الأيــام التي نزلــت فيهـا النقــط . [اللجنة الدائمة]
بعــد الأربعــين من الولادة تــغير الدم هل أصــوم وأصــلي ؟
المــرأة النفــساء إذا بقــي الدم معــها فــوق الأربعــين وهو لم يتغــير , فإن صــادف ما زاد على الأربعــين عادة حــيضتهــا الســابقة جــلست , وإن لم يصــادف حــالة حــيضتهـا السابقــة فإنهــا تغــتسل وتــصلي وتتـصوم . [اللجنة الدائمة]
على المعلومات المفيده
ممتاااااااااااااااااااز

