القرض الحسن: هو تقديم المصرف مبلغاً محدداً لفرد من الأفراد أو لأحد عملائه ولو كان شركة أو حكومة, حيث يضمن الآخذ للقرض سداد القرض الحسن دون تحمل أية أعباء, أو مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار هذا المبلغ, أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع, بل يكتفي المصرف بأن يستردّ أصل المبلغ فقط.
دور القرض كأداة تمويل للمصارف:
الودائع المصرفية النقدية:
تعريفها:
عرف علماء القانون التجاري الوديعة المصرفية بأنها: (( النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها )).
وقال محمد باقر الصدر في تعريفها: (( مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً, ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره, أو لدى الطلب, أو بعد أجل )).
أنواعها:
1. الودائع الجارية (تحت الطلب): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك, ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة.
2. ودائع ثابتة (لأجل): وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحبها أو شيء منها إلا بعد إخطار البنك بمدة معينة, ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
3. ودائع ادخار (توفير): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك, ويحق لهم سحبها كاملة متى شاؤوا, ويعطي أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة.
تكييفها القانوني:
أكثر القانونيين كيّفها بأنها قرض.
أما إطلاق وديعة عليها فهو ليس على الحقيقة, لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها, وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.
حكمها الشرعي في البنوك التجارية:
الودائع الاستثمارية والادخارية: لا تخلو من الربا, لأن البنك التجاري يأخذ الودائع بفائدة محددة مسبقاً, ويعطيها للغير بفائدة أعلى. وهذه الفوائد تدخل في مفهوم الربا, لأنها زيادة مشروطة في عقد قرض, فهي لا تجوز شرعاً.
الودائع الجارية: تعتبر عقد قرض بين المودع والبنك, وبالرغم من أن البنك لا يدفع فائدة على هذا القرض, فهو يستخدم أرصدة الودائع الجارية في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. فهي لا تجوز إلا في حالات الضرورة, لأن الضرورات تبيح المحظورات, والضرورة تقدر بقدرها. (إذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلا).
وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني(1965) أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم.
الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي:
الودائع الاستثمارية والادخارية: المصرف الإسلامي يقبلها على أنها مضاربة تخضع الربح والخسارة, لا على أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقا. فما يحصل عليه المودع من ريع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية لا في بدايتها, إذا نص الاتفاق على ذلك.
الودائع الجارية: تأخذ حكم القرض ويجري عليها ما يجري على القرض.
شهادات الاستثمار:
صدرت ثلاثة أنواع من شهادات الاستثمار:
1. الفئة (أ): وتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة, حيث يبقى القرض عشر سنوات لدى المؤسسة, ثم يسترد صاحبه القرض مع الزيادة المحددة المعلن عنها, وهي ربا عشر سنوات كاملة.
2. الفئة (ب): وتشمل الشهادات ذات العائد الجاري, حيث يمكن سحب الأرباح كل فترة زمنية كسنة أو نصف سنة, أي رأس المال, وهو أن القرض يبقى كما هو, وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن.
وكلا هذين النوعين يعد قرضاً, وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون, وكلاهما من القروض الإنتاجية الربوية, فهما حرام مثل ودائع البنوك التي هي قرض, سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب الجاري, أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة.
3. الفئة (ج): لا تعطي ربحاً محدداً كل سنة, ولكنها خصصت مبلغاً من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة. وقد انزلق بعض العلماء فأفتى بجوازها بناء على أن المال كله من جانب رب المال, والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال له به كله, وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك.
وهذه الفئة حرام أيضاً لاعتمادها على الميسر أو القمار, من طريق تقسيم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة, لتشمل عدداً أقل من مجموع عدد المقرضين, موزعة باسم الجوائز عن طريق القرعة, وفي هذا أيضاً غبن واضح؛ لأن صاحب قرض ضئيل قد يأخذ آلاف الدنانير أو الليرات, وصاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً.
السندات:
من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات إصدار السندات, فيتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله (بعد مدة محددة) القيمة الاسمية للسند, كما يتعهد بدفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية.
فالسندات قروض ربوية مصدرها هو المقترض, والمشتري هو المقرض, والقيمة الاسمية المدفوعة هي القرض, والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية. وشراء السندات يعتبر المجال الأكبر فيما يسمى بالاستثمار عند البنوك الربوية, وهو بالطبع ليس استثماراً وإنما هو إقراض ربوي.
فتح الاعتماد:
وهو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف عميله لمدة معينة, ويتعهد فيه بأن يدفع إلى طرف ثالث (المستفيد), أو لأمره, مبلغاً من النقود, مقابل أن يقدم العميل مستندات ووثائق تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير بصفة خاصة (تتألف من الفاتورة وشهادة المنشأ ووثيقتي الشحن والتأمين) ويكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء في حدود الاعتماد وفي غضون مدته, كما له ايداع ما يريد على الأرصدة المدينة من يوم سحبها.
ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق-غالباً- بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد, سواء استخدمه أم لم يستخدمه. وتبرر العمولة بأنها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعداً لمواجهة احتياجات العميل.
دور القرض كأداة تمويل للمصارف:
الودائع المصرفية النقدية:
تعريفها:
عرف علماء القانون التجاري الوديعة المصرفية بأنها: (( النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها )).
وقال محمد باقر الصدر في تعريفها: (( مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً, ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره, أو لدى الطلب, أو بعد أجل )).
أنواعها:
1. الودائع الجارية (تحت الطلب): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك, ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة.
2. ودائع ثابتة (لأجل): وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحبها أو شيء منها إلا بعد إخطار البنك بمدة معينة, ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
3. ودائع ادخار (توفير): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك, ويحق لهم سحبها كاملة متى شاؤوا, ويعطي أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة.
تكييفها القانوني:
أكثر القانونيين كيّفها بأنها قرض.
أما إطلاق وديعة عليها فهو ليس على الحقيقة, لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها, وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.
حكمها الشرعي في البنوك التجارية:
الودائع الاستثمارية والادخارية: لا تخلو من الربا, لأن البنك التجاري يأخذ الودائع بفائدة محددة مسبقاً, ويعطيها للغير بفائدة أعلى. وهذه الفوائد تدخل في مفهوم الربا, لأنها زيادة مشروطة في عقد قرض, فهي لا تجوز شرعاً.
الودائع الجارية: تعتبر عقد قرض بين المودع والبنك, وبالرغم من أن البنك لا يدفع فائدة على هذا القرض, فهو يستخدم أرصدة الودائع الجارية في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. فهي لا تجوز إلا في حالات الضرورة, لأن الضرورات تبيح المحظورات, والضرورة تقدر بقدرها. (إذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلا).
وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني(1965) أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم.
الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي:
الودائع الاستثمارية والادخارية: المصرف الإسلامي يقبلها على أنها مضاربة تخضع الربح والخسارة, لا على أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقا. فما يحصل عليه المودع من ريع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية لا في بدايتها, إذا نص الاتفاق على ذلك.
الودائع الجارية: تأخذ حكم القرض ويجري عليها ما يجري على القرض.
شهادات الاستثمار:
صدرت ثلاثة أنواع من شهادات الاستثمار:
1. الفئة (أ): وتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة, حيث يبقى القرض عشر سنوات لدى المؤسسة, ثم يسترد صاحبه القرض مع الزيادة المحددة المعلن عنها, وهي ربا عشر سنوات كاملة.
2. الفئة (ب): وتشمل الشهادات ذات العائد الجاري, حيث يمكن سحب الأرباح كل فترة زمنية كسنة أو نصف سنة, أي رأس المال, وهو أن القرض يبقى كما هو, وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن.
وكلا هذين النوعين يعد قرضاً, وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون, وكلاهما من القروض الإنتاجية الربوية, فهما حرام مثل ودائع البنوك التي هي قرض, سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب الجاري, أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة.
3. الفئة (ج): لا تعطي ربحاً محدداً كل سنة, ولكنها خصصت مبلغاً من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة. وقد انزلق بعض العلماء فأفتى بجوازها بناء على أن المال كله من جانب رب المال, والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال له به كله, وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك.
وهذه الفئة حرام أيضاً لاعتمادها على الميسر أو القمار, من طريق تقسيم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة, لتشمل عدداً أقل من مجموع عدد المقرضين, موزعة باسم الجوائز عن طريق القرعة, وفي هذا أيضاً غبن واضح؛ لأن صاحب قرض ضئيل قد يأخذ آلاف الدنانير أو الليرات, وصاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً.
السندات:
من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات إصدار السندات, فيتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله (بعد مدة محددة) القيمة الاسمية للسند, كما يتعهد بدفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية.
فالسندات قروض ربوية مصدرها هو المقترض, والمشتري هو المقرض, والقيمة الاسمية المدفوعة هي القرض, والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية. وشراء السندات يعتبر المجال الأكبر فيما يسمى بالاستثمار عند البنوك الربوية, وهو بالطبع ليس استثماراً وإنما هو إقراض ربوي.
فتح الاعتماد:
وهو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف عميله لمدة معينة, ويتعهد فيه بأن يدفع إلى طرف ثالث (المستفيد), أو لأمره, مبلغاً من النقود, مقابل أن يقدم العميل مستندات ووثائق تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير بصفة خاصة (تتألف من الفاتورة وشهادة المنشأ ووثيقتي الشحن والتأمين) ويكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء في حدود الاعتماد وفي غضون مدته, كما له ايداع ما يريد على الأرصدة المدينة من يوم سحبها.
ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق-غالباً- بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد, سواء استخدمه أم لم يستخدمه. وتبرر العمولة بأنها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعداً لمواجهة احتياجات العميل.
شكرا غاليتي
ما اعرف نفعك ولا لا؟؟
شكرا لكى