حكم الإجهاض في الفقه الاسلامي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين … أما بعد:
فقد التحقت لدراسة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء ، وكان من جملة ما يكلف به الطالب في تلك المرحلة بحوثاً في بعض المواد ومنها مادة فقه الأسرة التي تولى تدريسها صاحب الفضيلة د. يوسف الشبيلي –حفظه الله- وكان البحث الذي وقع اختياري عليه بعنوان " حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي" . نظرا لتعلقه البين بباب النكاح والعشرة
فاستعنت بالله وتوكلت عليه في كتابة هذه الصفحات وكانت خطتي فيها :
1- المقدمة .
2- التمهيد وفيه خمس مطالب :
المطلب الأول, في تعريف الإجهاض وفيه فرعان :
الفرع الأول: تعريف الإجهاض لغة .
الفرع الثاني : تعريف الإجهاض اصطلاحاً.
المطلب الثاني: تأصيل المسألة كنازلة.
المطلب الثالث: نوع النازلة.
المطلب الرابع: سبب حدوث النازلة.
المطلب الخامس: تأصيل النازلة.
المبحث الأول : حكم الإجهاض قبل نفخ الروح.
المبحث الثاني : حكم الإجهاض بعد نفخ الروح.
النتائج
الخاتمة .
الفهرس .
تمهيد :ويحتوي على مطالب.
المطلب الأول: في تعريف الإجهاض ويحتوي على فرعين:
الفرع الأول : تعريف الإجهاض لغة:
يطلق الإجهاض في اللّغة على : إلقاء الحمل ناقص الخلق ، أو ناقص المدّة ، سواء من المرأة أو غيرها ، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيّاً .
قال ابن منظور : "أَجْهَضَت الناقةُ إِجْهاضاً وهي مُجْهِضٌ أَلقت ولدها لغير تمام والجمع مَجاهِيضُ"([1])
وقال الفيروزبادي: "الولَدُ السَّقْطُ أو ما تَمَّ خَلْقُهُ ونُفِخَ فيه رُوحُه من غيرِ أن يَعيشَ …. وجَهَضَه عن الأمرِ كمَنع وأجْهَضَه عليه : غلَبَه ونَحَّاهُ عنه . وأجْهَضَ : أعْجَلَ"([2])
الفرع الثاني: تعريف الإجهاض في الاصطلاح.
في الاصطلاح: هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها.
وهذا المعنى هو الشائع ذكره عند العلماء السابقين:
قال ابن الأثير: "الإجْهاض : الإزْلاَقومنه الحديث " فأجْهَضَتْ جَنِينها "أي أسْقَطَت حَمْلهَا" ([4])
قال الخطابي: "الأصل في الإجهاض الإزلاق ولذلك قيل للسقط جهيض"([5])
والجنين / ما تحمله المرأة الحامل في رحمها فإن خرج حيا كان ولدا وان خرج ميتا كان سقطا([7]).
وفي اصطلاح الأطباء
عرف بأنه خروج محتويات الرحم قبل مرور ثمانية وعشرين أسبوعاً، وذلك أنه قبل مرور هذه المدة يكون غير قابل للحياة، فإذا سقط بعدها فلا يسمى إجهاضاً من الناحية الطبية،وإنما يسمى ولادة قبل الأوان([8]).
وعرف أيضا : بأنه التخلص من حمل موجود في الرحم سواء كان له أسبوع أو تسعة أشهر([9]).
وفي اصطلاح الفقهاء المعاصرين:
1- هو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي ، عمداً وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل .
2- هو إلقاء المرأة جنينها ميتاً أو حياً دون أن يعيش ، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو من غيرها([10]).
3- هو : إسقاط الجنين بفعل أمه أو بفعل غيرها، بناءً على طلبها أو رضاها([11]).
المطلب الثاني:في تصوير المسالة كنازلة :
الإجهاض أو بتعبير أكثر الفقهاء الإسقاط, من المسائل الموجودة والمطروقة عند السلف, وعند فقهاء المذاهب .
إلا أنها قد استشرت في العصر الحديث وكثر الخوض فيها عند سائر المجتمعات الشرقية والغربية, المسلمة منها وغير المسلمة ، بل لقد صارت ورقة إباحة الإجهاض من أهم الأوراق المطروحة لكسب أصوات الناخبين في كثير من البلدان خاصة الغربية منها بدعوى الحرية والتقدم .
وتصنفيها كنازلة إنما هونسبي لكثرة وقوعه في هذه الأزمان وتعدد أسبابه وطرقه, فاحتاجت المسألة لمزيد من التأمل والنظر وبحث الوسائل والعوامل المستجدة.
وما أدل على انتشار الإجهاض من الإحصائيات التي تنشر بين فينة وأخرى, فقد وصلت حالات الإجهاض عام (1976)م الى أكثر من خمس وعشرون حالة, ثم زادت بعد ثمان سنوات _أي عام (1984م) الى أكثر من خمسين مليون حالة إجهاض([12])
والدول إزاء هذه القضية الشائكة تباينت وجهتها فمنها من سنت القوانين لاباحته وتسهيله إما بدعوى تنظيم النسل أو تحديده ، وإما والعياذ بالله – لمساعدة المنحلات أخلاقياً والمومسات خاصة في الحضارة الغربية .
وثمت دول أخرى حرمته وجرمت فاعله مالم يكن لسبب معقول كالخوف على حياة الأم من بقاء الجنيين أو نحو ذلك .
فجاءت هذه الدراسة المتواضعة لبحث المسألة وعرض أقوال العلماء فيها مقرونة بأدلتهم ومناقشتها .
المطلب الثالث: نوع النازلة.
الإجهاض وكما يسميه بعض أهل العلم (بالإسقاط) من المسائل المتعلقة بالإناث أساساً وذلك لكون رحم المرأة هو مستقر الجنين ومنشأ خلقه.
وهذه المسألة يطرقها الفقهاء في أبواب مختلفة ، فالحنفية أكثر طروقهم لها في كتاب الحيض والعدة والديات, والمالكية أكثر طروقهم لها في كتاب النكاح عند مسألة العزل .
والحنابلة أكثر طروقهم لها في كتاب الحيض وبعضهم في كتاب العشرة.
ونظرا لتعلقها البينّ في باب النكاح والعشرة وقع اختياري عليها للبحث الذي كلفت به
أما سبب تصنيفنا لهذه المسالة كنازلة. فذلك راجع إلى المستجدات المعاصرة التي أبرزت هذه المسالة وجعلتها ظاهرة للعيان كما سبق.
المطلب الرابع: سبب حدوث النازلة :
غير خاف ما جلبته المدنية المعاصرة من أفكار ورؤى عمت أرجاء المعمورة والله المستعان .
من تلك الأفكار فكرة إجهاض الحمل وحمل القوانين والدساتير على إجازته بل والإجبار عليه في بعض البلدان بسبب أو لآخر .
والعوامل التي أدت على انتشار الإجهاش في الزمن المعاصر مقارنة بما سبق في الأزمان الماضية إن اتحدت في غالبها في المضمون إلا أنها تختلف في الانتشار بين بلد وآخر.
فعند الغرب مثلاً من عوامل الإجهاض:
1- مساعدة المنحلات أخلاقياً والمومسات على ممارسة البغاء بدعوى الحرية الشخصية وتشير الأرقام إلى أن 85% من حالات الإجهاض التي وقعت في نيويورك ولندن كان نتيجة انتشار الزنا([13])..
2- تنظيم الأسرة والحد من عدد أفرادها,وذلك اما رغبة محصورة من العائل, وإما توجه حكومي المقصود منه الحد من تنامي السكان, خوفا على اقتصاد البلد
إذ قد بدأت هذه الفكرة في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وأول من دعا إليها القسيس الإنجليزي " مالثوس " الذي نشر مقالاً بعنوان " تزايد السكان وأثره في تقدم المجتمع " عام 1213هـ – 1798م، وزعم أن السكان يزيدون على هيئة متواليات هندسية 2، 4 ، 8، 16، 32 بينما لا تزيد الموارد إلا على هيئة متواليات حسابية 2، 3، 4، 5، 6 لذا فإن البشرية حسب تحليله ستواجه مجاعة مروعة إذا استمر لديها هذا الاتجاه في التكاثر ودعا إلى الحد من التناسل بطريق الرهبنة ، والامتناع عن الزواج ، أو تأخير الزواج حتى لا يزداد السكان بشكل يؤثر على الدخل القومي ([14]).
وقد كان أول الدول إباحة للإجهاض بإطلاق الاتحاد السوفيتي 1920م ثم تبعها بقية الدول الشيوعية.
وأول دول غير شيوعية تبيح الإجهاض هي اليابان عام 1948م حسب طلب الأم، وبدون وجود أي سبب طبي، وذلك بعدما تقدم عدد من النواب الأطباء بالمشروع، بسبب ارتفاع معدلات الإجهاض السري وأضراره على الأم
وفي الدول الإسلامية أول دولة أباح قانونها الإجهاض هي تونس لمن لديه خمسة أطفال ، ثم أباحته حسب الطلب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ومنها اليمن الديمقراطية (اليمن الجنوبية سابقاً) في حال زيادة الأطفال عن ثلاثة ، وتركيا مع بعض القيود الخفيفة ، أما بقية الدول الإسلامية فتحرمه ، وتعاقب عليه بالسجن والغرامة، وشطب الطبيب من سجل الأطباء ، ما لم يكن هناك خطر يهدد حياة الأم.
3- الخوف على صحة الجنين أو الأم إذا استمرت حياة الجنين, خصوصا بعد التطور
التقني والطبي الذي اصبح باستطاعته في كثير من الحالات الكشف عن الأمراض المتحققة والمحتملة وايجاد الحلول المناسبة لذلك , وكما هو من المعلوم أن الإجهاض أحد الحلول المطروحة لتلك الحالات التي يتأكد أن بقاء الجنين فيه خطر على حياة الأم, فيكثر السؤال حينئذ عن حكم الاجهاض , ومدى مشروعيته.
4- عدم رغبة الأم في الحمل في ذلك الوقت ، إما انشغالاً بعمل وظيفي أو نوعاً من الترف .
هذه هي أبرز أسباب الإجهاض في المجتمعات الغربية, أما المجتمعات الإسلامية فالعوامل الباعثة لها لإباحة الإجهاض في أغلبها ليس المقصود منها مساعدة المنحلات أخلاقياً كما هو الحال عند الغرب ، أما بقية العوامل ففيها تقارب لاسيما بعد اتصال الحضارات والثقافات.
وأيا كان سبب الإجهاض فإن الشريعة الإسلامية الغراء قد جاءت ببيان حكمه الشرعي (ما فرطنا في الكتاب من شيء) فجاء هذا المبحث لبيان الأصل في حكم الإجهاض والله أسأل أن يمدني يتوفيقه ويحوطني بتسديده.
يتبع
المطلب الخامس تأصيل النازلة :
الأصول الشرعية التي جاءت بتقرير هذه المسألة هي :
1- الأدلة من الكتاب والسنة النبوية الدالة على حرمة الجنين, والواردة في حكم العزل, والإسقاط عموما.
2- الإجماع الوارد في بعض المسائل كحرمة الاسقاط بعد النفخ بلا ضرورة.
3- القواعد الشرعية الكبرى المعتبرة كقاعدة الدفع أهون من الرفع .
4- القياس الصحيح المستعمل في بعض المسائل.
المبحث الأول: حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح.
اختلف أهل العلم في حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه على أقوال:
القول الأول : تحريم الإسقاط في جميع الأطوار ، وهو قول أكثر المالكية([15])، وبعضالحنفية، والغزالي([16]) وابن العماد وابن حجر([17]) من الشافعية ، وابن الجوزي من الحنابلة([18])، وقول الظاهرية وهو واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام _رحمهم
أدلة هذه القول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلىالله عليه وسلم ـ (قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة )([19])
وجه الاستدلال قالوا: والجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة فيه دليل على أنهمحترم يأثم المتعدي عليه، وإذا كان يأثم بالتعدي عليه فإنه لا يجوز إسقاطه.
الدليل الثاني: قوله تعالى : (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين)([20])
قال الشوكاني رحمه الله: (المراد بالقرار المكين الرحم , وعبر هنا بالقرار الذي هو مصدر مبالغة)([21])
فإذا كانت النطفه محفوظه قد وصفها الله بأنها في قرار مكين, وبأنها أول مراحل الانسان كان القصد إلى استخراجها من قرارها المكين, اتلافا لها وتعديا عليها, ومخالفة لمقصود الشارع من الرحم.
الدليل الثالث: قالوا إنهذه النطفة مبدأ الحياة، وإذا كان لا يجوز إتلاف الحي فكذلك السقط الذي هو مبدأالحياة.
وهذا الدليل مبناه على قياس الاسقاط بالوأد بجامع اشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط قتل ما تهيأليكون إنساناً، والوأد قتل ما كان انسانا, وهو محرم بالإجماع, فكذلك الإسقاط.
الدليل الرابع: أن إقامة الحد والقصاص واجب والواجب معجل، وإذا ارتكبت المرأة موجبا للحد, وثبت أن هذه المرأة حامل في أي مرحلة كان حملها فإنه لا يجوز إقامة الحد والقصاص عليها حتى تضع ما في بطنها, ولو كان نطفة، فلم يكن الصحابة حال عملهم بذلك يستفصلون في أي مرحلة من الحمل هي ,بل نقل الاجماع على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : (ولا يقام الحد على حامل حتى تضع, سواء كان الحمل من زنى أو غيره لا نعلم في هذا خلافا)([22])
وقال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الحامل لا ترجم حتى تضع)
فأُخر الحد الواجب والقصاص الواجب من أجل هذه النطفة، ولا يؤخر الواجب إلا لشيء محترم لا يجوز انتهاكه وهو حرمة الجنين.
الدليل الخامس: (وهو للقائلين بحرمة العزل)
قالو بقياس الأسقاط على العزل من باب أولى
قال ابن حجر : (وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة اسقاط النطفة قبل نفخ الروح, فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى)([23])
الدليل السادس: ماذكره الغزالي من تشبيه تقابل ماء الزوجين بالإيجاب والقبول
قال: (وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لا من حيث الخروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا ….. وكيفما كان فماء المرأة ركن في الانعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها فهذا هو القياس الجلي)([24])
الدليل السابع : قالوا إن في الاسقاط مخالفة لحكمة من حكم النكاح
قال ابن الجوزي: (لما كان موضوع النكاح لطلب الولد, وليس من كل الماء يكون, فإذا تكون حصل المقصود من النكاح, فتعمد اسقاطه مخالف ارادة الحكمة)([25])
* وهذا القول اليه مال جمع من الاطباء المعاصرين الذين لهم اهتمام فقهي استنادا الى ان للجنين تحركات وتسمع له نبضات قلب فلا يجوز والحالة هذه عندهم اسقاطه
يقول الدكتور حسان حتحوت في معرض سرد ما تبين له وللاطباء في هذا الجانب : (الجنين حي من بدء حمله، وأنه ينساب نامياً في تناغم واتصال، وأن قلبه ينبض فيشرايينه منذ أسبوعه الخامس، وأن جنين الأشهر الثلاثة تام الخلقة وإن كان صغيرالحجم، وأنه تكوّن وإنما يكبر وينضج بعد ذلك، وأن الجنين يتحرك ونرصد بأجهزتناحركته ونسمع دقات قلبه قبل أن تحس أمه بحركاته بزمان طويل، وأعلم من الناحية الطبيةأن قتل الجنين قتل نفس)
القول الثاني: جواز الإسقاط في النطفة والتحريم في بقية الأطوار، وهذا قول اللخمي منالمالكية([26]) والمذهب عند الحنابلة ([27])
.قال ابن رجب فقال : (وقد صح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقه لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد )([28]).
واستدلوا لذلك بأدلة:
الدليل الأول : البراءة الأصلية
قال منصور البهوتي مستدلا لقوله : (إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم)([29])
ولم يرد دليل على التحريم حال كونها نطفة بخلاف حال كونها علقة كما سيأتي.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود " إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغـيّر، فإذامضت الأربعون صارت علقة، ثم مضغة كذلك …"([30])
ووجهالاستدلال بالحديث: أن فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد، وما لاينعقد فيجوز إسقاطه.
الدليل الثالث:حديث جابر : "كنا نعزل والقرآن ينزل "([31]) ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على العزل والعزل اتلاف للنطفة, فدل ذلك على أن النطفة لا حرمة لها.
الدليل الرابع: قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)([32])
ووجهه من قوله : "مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ " فدل ذلك على أن التخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة فمرحلة النطفة لا تخليق فيها، فإذا لم يكن فيها تخليق فلا حرمة لها ويجوز انتهاكها.
يتبع
القول الثالث: جواز الإسقاط قبل نفخ الروح مطلقا، وهو قول الحنفية([33])، و الشافعية ([34])، وابن عقيل من الحنابلة([35]).
واستدلوا على قولهم بأدلة منها:
الدليل الأول: أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، وما لا يبعث فلا اعتبار لوجوده،ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه.
الدليل الثاني: أن الجنين ما لم يتخلق وتنفخ فيه الروح فإنه ليس بآدمي،وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه.
الدليل الثالث: قالوا الحياة التي في أول الحمل إنما هي امتداد للحياة التي في الحيوان المنوي، بخلافالحياة الحادثة من نفخ الروح بعد مائة وعشرين يوماً، فهي حياة إنسانية ذات احترامخاص
واستدلوا على التفريق بين الحالتين بقوله تعالى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناهخلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين"
قال الطبري:" قال بعضهم : إنشاؤه إياه خلقاً آخر : نفخه الروحفيه، فيصير حينئذ إنساناً، وكان قبل ذلك صورة…..وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية، كما يحول أبوه آدمبنفخ الروح في الطين التي خلق منها إنساناً، وخلقاً آخر غير الطين الذي خلق منه " انتهى([36])
المناقشة الترجيح:
بعد النظر في الأقوال وأدلتها يظهر للباحث أن مبنى الأقوال إما قائم على النصوص شرعية, أو على تعليلات فقهية, منها ماهو مناقش ومنها ما هو صالح للاستدلال.
ولعلي أبين ماهو منها مناقش.
*فأما الأدلة المناقشة من أدلة القول الأول فمنها:
*استدلالهم على التحريم بوجوب الغرة على المعتدي على الجنين.
واستدلالهم مناقش بالفرق بين اسقاط صاحب الحق وهم الزوجان وبين اسقاط غيرهما, ثم إن الفقهاء مجمعون على عدم ثبوت الغرة على اسقاط النطفة والعلقة([37])
فنسلم لكم تحريم ما كان اسقاطه مظمونا, لكن النطفة والعلقة غير مظمونة عند الفقهاء.
*قياسهم الجنين قبل نفخ الروح بالوأد
وهو مناقش بالاجماع بالفرق بين المقيسين, في كثير من الأحكام, كالقصاص والدية ونحوها.
* استدلال بعضهم على التحريم بحرمة العزل.
وقولهم مناقش بالأدلة التي جاءت بجواز العزل من أظهرها حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه الرسول _صلى الله عليه وسلم _([38]) وعلى جواز العزل قول الجماهير من الفقهاء إن أذنت الزوجة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.([39])
أما بقية الأدلة فهي إنما تدل على أن للجنين قبل نفخ الروح حرمة, لكنها لا تضاهي حرمته بعد ذلك ولا حرمته حال خروجه للحياة إجماعا.
أما أدلة القول الثاني فهي مناقشه:
*فاستدلالهم على جواز الاسقاط حال كونه نطفة بالبراءة الأصلية
مناقش بأدلة القائلين بالتحريم ولعل من أظهرها تأخير رجم الزانية الحامل إجماعا مما يدل على أن للجنين نوع حرمة ولو كان في بداياته.
*أما استدلالهم بحديث ابن مسعود " إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغـيّر، فإذامضت الأربعون صارت علقة، ثم مضغة كذلك …"([40])
فهو مناقش من أوجه
الوجه الأول:أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف, فيه علي بن يزيد وهو ضعيف.
الوجه الثاني: لو ثبت فلا دليل على التفريق بين ما انعقد وما لم ينعقد.
الوجه الثالث: أن من الحقائق العلمية القطعية الثابتة عند الأطباء أن الإنعقاد يكون في الاسبوع الأول
قال الدكتور محمد نعيم ياسين في الرد على هذا الدليل : " الانعقاد ….يحدث خلال الأسبوع الأول من استقرار المني في رحم الأم ، وحديث التصوير والتخليق لا يحدد مبدأ الانعقاد، وإن كان يحدد مبدأ التصوير ، وعدم التصور والتخليق لا يقتضي عدم الانعقاد لا لغة ولا شرعاً ولا طبا)([41]) .
*أما استدلالهم بقوله تعالى ( فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)([42])
فالجواب عنه أن يقال : بأن الآية لا يستلزم منها عدم وجود التخليق قبل المضغة في حال النطفة بل التخليق موجود لأن التخليق الذي دلت عليه النصوص ينقسم إلى قسمين:
الأول: تخليق خفي وهذا دل عليه حديث ابن مسعود كما شهد له الأطباء.
الثاني: تخليق ظاهر وهو الذي دلت عليه الآية.
جواب آخر
على فرض أن التخليق لا يكون الا بعد أن تكون مظغة فإن القائلين بهذا القول يحرمون اسقاطه حال كونه علقة فجوابهم عن العلقة جواب عن النطفة
*أما استدلالات القول الثالث على جواز الإسقاط مطلقا:
فقد استدلوا على قولهم بأن الجنين لم تحله الروح ومالم تحل به الروح فليس بآدمي ولا يبعث يوم القيامة
والجواب عن ذلك
بأن هذا اعتداءعلى ما مصيره اكتمال الآدمية وحلول الروح فيه، وهذا الاعتداء بغير حق إيقاف له،والاعتداء بغير حق محرم.
نعم نسلم أن حرمته ليست كحرمة من نفخت فيه الروح الا أن هذا لا يعني انعدام حرمته لذلك
وأما من استدل لجواز الاسقاط بالقياس على العزل فمناقش بالفرق بين حال استقرارها في الرحم والحال قبل ذلك
فالفرق بين الحالين ظاهر فالعزل لم تستقر فيه النطفة في الرحم ولم يحصل لها تكوين أو تخليق بخلاف حال النطفة في الرحم فإنها مستقرة فيه في مكان مكين كما قال تعالى: "ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه في قرار مكين)" ([43])
فإذا كانت في قرار مكين يعني في مكان حافظ لما أودع فيه فإنه لا يجوز انتهاك هذا المكان المكين الذي حفظت فيه هذه النطفة. ففرق بين مسألة العزل ومسألة استقرار النطفة في الرحم.
والقاعدة: أن الدفع أهون من الرفع . فدفع النطفة والعزل أهون من إخراجها من مكانها الذي أودعت فيه
قال ابن رجب – رحمه الله – : " وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاطها في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح ، وجعلوه كالعزل ،وهو قول ضعيف ،لأن الجنين ولد انعقد ، وربما تصور ، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية ، وإنما تسبب إلى منع انعقاده([44])).
وقال ابن حجر – رحمه الله – : " وينتزع من العزل . حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ويمكن أن يفرق بأنه أشد، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب"([45]).
الترجيح:
لعل الأحرى في المسألة أن يقال :
إن أدلة القول الأول وتعليلاتهم تدل على أن للجنين نوع حرمة لذا أخر الحد عن الغامدية .
وأدلة القول الثالث تدل على أن حرمته لا تظاهي حرمة مانفخت فيه الروح
فلعل الأحرى أن يقال جمعا بين أدلة القولين أن الجنين :
ان احتيج لاسقاطه لسبب صحيح أو لمصلحة راجحة كاحتمال كونه مشوها خلقيا أو خوفا على ضرر الام ونحو ذلك قبل نفخ الروح فانه لا حرج في اسقاطه أما غير ذلك فلا يجوز إسقاطه كقصد التخلص من الحمل أو خشية نفقات الولد أو تربيته أو التخفف من الأولاد أو محافضة على جمال المرأة ونحو ذلك.
والى هذا مال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إذ يقول: (الذي يترجح لنا في المسألة بأنه لا يلقى حتى ولو قبل الأربعين, إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين, أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح )([46])
المبحث الثاني: حكم الإجهاض بعد النفخ :
اتفق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح إذا لم يكن هناك ضرورةلإسقاطه, لأن في اجهاضه قتل للنفس المحرمة بغير حق وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال : " وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً "
قال الدردير – رحمه الله – : " ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ، ولو قبل الأربعين يوماً ، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً"([47]) .
وقال ابن العربي – رحمه الله – : " وأما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل نفس بلا خلاف " ([48]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو منالوأد الذي قال لله :"وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" ([49]).
والدليل على ذلك
)ما في ذلك من قتل النفس المعصومة وقد قال الله عز وجل : "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ" ( الأنعام : 151) .
2) حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة) ([50]).
وهو عام يشمل كل آدمي فيه روح
· هذا في حكم اسقاط الجنين بعد نفخ الروح من غير ضرورة
يبقى الحديث وهو الأهم في نظري عن ( حكم اسقاط الجنين بعد النفخ لضرورة) وقد كتبت فيها ما لا أرغب بتدوينه هنا لعدم تحريري للمسألة واستيفائها نظرا لضيق الوقت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لكان القصد إلى تحريرها أولى مما سبق نظرا لكون نسبية كونها نازلة أظهر لتقدم الطب ولكون اهمية طرقها ألصق بحاجة الناس .
لكن لله الأمر من قبل ومن بعد.
النتــائــج والخـاتمـة
*الإجهاض في اللغة : إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة .
*الإجهاض في الاصطلاح : إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها.
*مسألة الإجهاض وما يتعلق بها من النوازل النسبية نظراً لانتشارها وتعدد أسبابها وعواملها وتقدم الطب الذي جعلها أحد الحلول لبعض القضايا الطبية.
وهي من المسألة المتعلقة بالإناث ، وأسباب تفشيها في العصر الحاضر كثيرة منها :
1- مساعدة المنحلات أخلاقياً بدعوى الحرية.
2- تنظيم الأسرة.
3- الخوف على صحة الأم أو الجنين.
4- عدم رغبة الأمل بالحمل .
وانتشار بعض الأسباب في بعض البلدان أظهر من بعض .
*إجهاض الجنين قبل نفخ الروح مختلف فيه والأظهر فيه التحريم إلا لحاجة معتبرة.
*إجهاض الجنين بعد نفخ الروح لغير ضرورة محرم إجماعاً.
هذا وأحمـد الله جل وعلا الذي يسـر لي إتمـام هذا البحـث المتواضـع سائلاً المولى أن يجزي شيخنا د/ يوسف الشبيلي خير الجزاء. واللـه المسـؤول أن ينفع به كاتبه وقارئه انه سميع مجيب .
يتبع
1- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة / الدكتور محمد نعيم ياسين.
2- اجهاض الحمل وما يترتب عليه في الشريعة الإسلامية/ عباس شومان / الدار الثقافية
3- الإجهاض بين الفقه والطب والقانون/ سيف السباعي/ دار الكتب العربية
4- أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي/ ابراهيم رحيم/ دار الحكمة
5- أحكام النساء لابن الجوزي / تحقيق عمروعبد المنعم سليم.
6- إحياء علوم الدين للغزالي . طبعة دار الجليل .
7- اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية /عبدالرشيد قاسم / مكتبة الأسدي
8- الإنصاف للماوردي . تحقيق التركي
9- تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين الزبيدي
10- التعريفات للمناوي طبعة إكترونية
11- تحديد النسل والإجهاض في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس/جهينة
12- الجامع لأحكام القرآن القرطبي, الرسالة, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي .
13- جامع العلوم والحكم ,دار ابن الجوزي, تحقيق عوض الله
14- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل
15- حاشية ابن عابدين . تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد عوض .
16- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . خرج آياته وأحاديثه محمد عبد الله شاهين ، دار الكتب العلمية.
17- الخرشي على مختصر خليل . وعليه حاشية الشيخ علي العدوي .
18- حاشية قليوبي
19- الشرح الممتع لابن عثيمين, المكتبة الوفيقية.
20- صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . بيت الأفكار الدولية.
21- صحيح مسلم. طبعة وزارة الشؤون الإسلامية .
22- فتاوى شيخ الإسلام – طبعة العبيكان .
23- فتاوي اللجنة الدائمة طبعة خيرية.
24- فتح الباري لابن حجر . دار الكتب العلمية .
25- فتح القدير الشوكاني , دار الوفاء , تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة .
26- فتح القدير لابن الهمام, دار عالم الكتب ,طبعة وزارة الشؤون الإسلامية.
27- القاموس المحيط ، للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط2 ، 1445هـ.
28- القبس لابن العربي , دار هجر,تحقيق التركي .
29- لسان العرب لابن منظور ، اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي .
30- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، بيت الأفكار الدولية.
31- المعتمد في فقه الإمام أحمد ، إعداد علي عبد الحميد أبو الخير ومحمد وهبي سليمان.
32- المغني لابن قدامة , دار عالم الكتب, تحقيق التركي .
33- منتهى الإرادات , مؤسسة الرسالة. تحقيق التركي .
34- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة، 1445هـ .
35- مواهب الجيل لشرح مختصر خليل . للحطاب . تحقيق الشيخ زكريا عميرات.
36- نيل الأوطار ،دار احياء التراث, للشوكاني . تحقيق الشيخ عز الدين خطاب
الفهرس
التمهيد
المطلب الأول : تعريف الإجهاض لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني : تصوير المسألة كنازلة
المطلب الثالث : نوع النازلة
المطلب الرابع : سبب حدوث النازلة
المطلب الخامس : تأصيل النازلة
المبحث الأول : حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح
المبحث الثاني : حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
الخاتمة 26
المصادر 27
([1]) لسان العرب(7/31)
([2]) القاموس المحيط (1/824)
([3]) تاج العروس3037وانظر:المصباح المنير(1/113)
([4]) النهاية (1/852)
([5]) غريب الحديث (1/113)
([6]) التعريفات للمناوي(1/38)
([7]) انظر: اجهاض الحمل وما يترتب عليه في الشريعة الإسلامية ص15
([8]) ينظر : المرأة في سنن الإخصاب واليأس د. أمين رويحة (119) نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص83
([9]) تنظيم النسل د.وليد قمحاوي(226)نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص84
([10]) ينظر : التلقيح الصناعي والإجهاض للشيخ جاد الحق علي جاد الحق (1441) مقال في مجلة الأزهر السنة 55 شوال 1403هـ عدد خاص ، والفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة د. شوقي الساهي (63) ، وموسوعة فقه ابن عباس د. محمد رواس قلعة جي (1/64). نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص87
([11]) أحكام الإجهاض د. محمد نعيم ياسين (245) مقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن كلية الشريعة بجامعة الكويت. نقلا عن كتاب أحكام الاجهاض في الفقه الاسلامي ابراهيم رحيم ص88
([12]) انظر : اختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية ص96
([13]) ضبط النسل د. حسن صالح (46-47).
([14])),تحديد النسل والإجهاض في الإسلام ص10 , الإجهاض بين الفقه والطب والقانون ص4
([15]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/86), مواهب الجليل (5/133_134), حاشية العدوي على الخرشي (2/225)
([16]) إحياء علوم الدين (2/110)
([17]) فتح الباري (9/386)
([18]) أحكام النساء لابن الجوزي ص306
([19]) رواه البخاري كتاب الديات/ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبه(6399) ومسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ(2185)
([20]) المؤمنون آية 13
([21]) فتح القدير (3/649)
([22]) المغني (12/327_328)
([23]) فتح الباري (9/386)
([24]) إحياء علوم الدين (2/111)
([25]) أحكام النساء ص306
([26]) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (5/133) , حاشية الخرشي (2/225)
([27]) انظر الانصاف (1/479) , ومنهى الإرادات (137) , المعتمد في فقه الإمام أحمد (1/92)
([28])
([29]) دقائق أولى النهى (1/121)
([30]) الحديث رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة , مسند ابن مسعود (3272)
([31]) البخاري كتاب النكاح باب العزل (4808) مسلم كتاب النكاح باب حكم العزل (2609)
([32]) الحج : آية 5
([33]) شرح فتح القدير (2/495) , حاشية ابن عابدين (4/335) ,
([34]) حاشية قليوبي ( )
([35]) الانصاف (1/497)
([36]) تفسير الطبري (18/9)
([37]) العدة (12/387) , اللجنة الدائمة(فتوى رقم 17576)
([38]) سبق تخريجه ص
([39]) الفتاوى (31/71) , وانظر نيل الأوطار (6/218)
([40]) الحديث رواه أحمد وقد سبق تخريجه ص
([41]) أبحاث فقهية فيقضايا طبية معاصرة222)
([42]) الحج : آية 5
([43]) ( المرسلات : 20-21) .
([44]) جامع العلوم والحكم : 102.
([45]) فتح الباري 9/386.
([46]) الممتع (10/654)
([47]) حاشية الدسوقي(3/86)
([48]) القبس (15/538)
([49]) الفتاوى (34/102)
([50]) مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات, باب ما يباح به دم المسلم (3175)