الجواب1:
الحمد لله
المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه ، وهي مطالبة بأمور خمسة :
الأمر الأول : لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ، كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .
الأمر الثاني : ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ، بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ، المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
الأمر الثالث :تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .
الأمر الرابع : تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ، إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .
الأمر الخامس :تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ، لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .
أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ، ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة , ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ، وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تُخطَب ، ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ، وبالله التوفيق
.
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316
السؤال2:
بعض النساء إذا توفي زوجها تبقى مدة العدة في بيتها مغلقًا بابها عليها لا تخرج على أي سبب كان وتلتزم بلباس معين لا تبدله فهل هذا العمل موافق للشرع وإذا لم يكن كذلك فماذا إذن على المعتدة وماذا لها فعله؟
الجواب2:
الذي أوجبه الله ورسوله على المعتدة من الوفاة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا في حاجتها التي لابد لها منها في النهار دون الليل لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234].
قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها : ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))([1]).
ولا يغلق عليها كأنها سجينة ولكن تبقى في البيت ويبقى الباب كعادته للدخول والخروج ويدخل عليها من أقاربها ومن تأنس به من النساء ومن محارمها وغيرهم. وأما قضية اللباس فإنها إنما تجتنب اللباس الذي فيه زينة فقط وما عدا لباس الزينة تلبس ما جرت العادة بلبسه في بلدها من أي لون كان من أسود أو من أحمر أو من أخضر مما كانت تلبسه قبل ذلك ولها أن تبدل ثيابها بغيرها.
وتجتنب الطيب وتجتنب الزينة في جسمها كالخضاب والكحل وغير ذلك ولا بأس أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة وكذلك تجتنب لبس الحلي في يديها أو في رقبتها.
فالمعتدة للوفاة يجب عليها أشياء.
1ـ المكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.
2ـ تتجنب الزينة في بدنها كالكحل والخضاب والأصباغ.
3ـ تتجنب الزينة في ثيابها.
4ـ لا تلبس الحلي بأنواعه.
5ـ تتجنب الطيب بأنواعه.
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – (ج 4/ ص 183)
([1])رواه أبو داود في سننه جـ2 ص300، ورواه الترمذي في سننه جـ4 ص195، 196، ورواه النسائي في سننه جـ6 ص200 بلفظ "في أهلك" بدل "في بيتك"، ورواه الدارمي في سننه جـ2 ص221، كلهم من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى
الســـــؤال : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن المرأة المحادة : هل لها أن تلبس بعض الثياب التي فيها بعض النقوش الخفيفة وهل لها أن تنظر للرجال من خلال البرامج التلفزيونية لمواضيع دينية تستفيد منها في أمر دينها وما حدود الحاجة لخروجها من منزلها نهارا؟
الجواب : المرأة المحادة لا تلبس الثياب التي فيها جمال تلفت نظر الرجال إليها وعليها أن تلزم بيتها فتبقى فيه ولا تنظر للرجال في التلفاز ولا حاجة لذلك فيمكنها أن تستمع لإذاعة القرآن الكريم السعودية ففيها برامج مفيدة ونافعة وإذا اضطرت لأن تسمع برنامجا مفيدا في التلفاز فيكفيها السماع ولا حاجة إلى النظر فلا تنظر إلى الرجال ولا تخرج إلا لشيء لابد منه بأن تكون مضطرة للخروج كأن لم يكن هناك أحد يشتري لها حاجتها واضطرت لأن تخرج للسوق لشراء حاجتها من خبز وطعام ونحوه أو تخرج لعلاج والمحادة تراعي أمورا خمسة : 1. لزوم البيت لزوما لحديث : امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. 2. اجتناب لباس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها. 3. اجتناب الحلي التي تتجمل به المرأة . 4. اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا كانت شابة تحيض فلها أن تتبخر بالقسط بعد انقطاع العادة لتقطع الرائحة الكريهة بعد الغسل من الحيض . 5. اجتناب أدوات التجميل التي تتجمل المرأة بها كالحناء والكحل وتحمير الشفتان وما أشبه ذلك….. وما عدا هذه الأمور الخمسة فلا تمنع فلها أن تخالط أهل بيتها ولا تمنع من الطبخ والعجن وغسل الثياب والخروج إلى حديقة البيت والصعود إلى السطح والنظر إلى القمر والمكالمة بالهاتف سواء لمحارمها أو غير محارمها من غير خضوع بالقول ورد السلام وما يتناقله العامة من منعها من ذلك فلا أصل له وفق الله للجميع لما يحب ويرضى و نسأل الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
تنبيه على مسائل في التعزية
للإمام الفقيه الأثري الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين ، وفقني الله وإياهم إلى فعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع والمنكرات آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير والتنبيه على مسائل في التعزية مخالفة للشرع قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي السكوت عنها بل يجب التنبيه والتحذير منها.
أقول وبالله التوفيق: على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره وعليه أن يصبر ويحتسب ، وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة ؛ لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى: << وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ >>
ولا يدعو على نفسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو سلمة: (( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون )) ويحتسب ثواب الله ويحمده.
وتعزية المصاب بالميت مستحبة ؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من عزى مصابا فله مثل أجره)) والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم.
ولا بأس بالبكاء على الميت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مات ابنه إبراهيم وبعض بناته صلى الله عليه وسلم.
أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم ؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي موسى رضي الله عنه قال( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)) وذلك لأن هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضا والتسليم.
والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم ؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال( لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم)) وروي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: "فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها".
أما صنع أهل الميت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز ؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية ، ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: (( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ))
وأما الإحداد فيحرم على المرأة إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج ، فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقط ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة ، وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها ، فالواجب إنكاره والتواصي بتركه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه ، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة ، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه ، لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل ، إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره ، فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد.
ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تقتضيه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك ، وهو ثلاثة أيام ، تجد بها نوع راحة ، وتقضي بها وطرا من الحزن ، وما زاد عن ذلك فمفسدة راجحة فمنع منه.
والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام ، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور ، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد ؛ لأنه يستمر إلى حين الوضع" ا. هـ كلامه رحمه الله.
وأما عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها ، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به ، أما الاحتفال من أجل الميت فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته ، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة.
فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها ؛ لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلي رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)) وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين، والله أعلم.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله
واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفي عنها/
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:
نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفي عنها؟
الجواب/ المرأة المتوفي عنها يجب عليها أن تتربص في بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة ويجب عليها أن تتجنب جميع الأشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وبخور وكحل ونحو هذا مما يعد زينة ويجوز لها أن تخاطب الناس بالهاتف مثلاً ويجوز لها أن تصعد إلى السطح وأن تشاهد القمر.وقد قال بعض العوام:أن المرأة المحادة لا يجوز لها أن تشاهد القمر لأن القمر عندهم وجه إنسان وإذا خرجت إلى السطح وهي تشاهد القمر معناه الإنسان تفرج عليها وهذا كله من الخرافات فلها أن تبى في بيتها وتذهب إلى فوق وإلى تحت كما تريد.
والله الموفق..
حكم تأخير العدة والإحداد لغير عذر شرعي..
سؤال/ أبلغ من العمر 40 سنة متزوجة ولي 5 أطفال ولقد توفي زوجي في 12/5/1985م ولكنني لم أقم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12/9/1985م وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اصطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوب ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعدة الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا..علماً بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت؟
الجواب/ إن هذا العمل منك عمل محرم لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين عليمها بوفاة زوجها ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله تعالى( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)البقرة 234.
وانتظارك إلى أن تمت الأربعة أشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط وما زاد عليها فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله يغفر لك والعدة بعد انتهاء وقتها لا تقضى.
(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
والله الموفق..
سؤال/ هل يجوز لبس الثوب الأسود حزناً على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج؟
الجواب/ لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له..والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول(إنا لله وإنا إليه راجعون،اللهم اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها) فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها..أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم.
(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
والله الموفق..
سؤال/ رجل يسأل عن والدته التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟وتقول:إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟
الجواب/ الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج كما هو مذهب الأئمة الأربعة أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت فبيس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة.
(الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ)
والله الموفق..
سؤال/ عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي من تدريس وتمريض ونحوه؟
الجواب/ ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك.
(الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ)
والله الموفق..
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله/
المعتدة عدة الوفاة:
تتربص أربعة اشهر وعشراً وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله: كالفاكهة واللحم:لحم الذكر والأنثى ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين وكذلك شرب ما يباح من الاشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه وليس عليها أن تصنع ثياباً بيضاء أو غير بيض لعدة بل يجوز لها لبس المقفص لكن لا تلبس ما تتزين به امرأة:
مثل الأحمر والأصفر والأخضر الاي والأزرق الصافي ونحو ذلك ولا تلبس الحلي مثل الاسورة والخلاخل والقلايد ولا تختضب بحناء ولا غيره ولا يحرم عليها عمل شغل من الاشتغال المباحة:مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء.
ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة:
مثل كلام من تحتاج إلا كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك.
وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة.
إذا مات أزواجهن ونساؤه صلى الله عليه وسلم ولا يحل لهن ان يتزوجن بغيره ابداً لا في العدة ولا بعدها بخلاف غيرهن وعلى المسلمين احترامهن كما يحترم الرجل أمه لكن لا يجوز لغير محرم يخلو بواحدة منهن ولا يسافر بها.والله أعلم.
(شيخ الإسلام،مجموع الفتاوى،المجلد الرابع والثلاثون،صفحة: