السلام عليكم
أريد أن أستفسر عن كيفيه طهارة الحائض التى أجرى لها عمليه فى مشط القدم حيث سيضرها الماء إذا جاء على الجرح فإذاغسلت الجزء السليم وتيممت للجزء المصاب سيصعب التحرز من دخول الماء للجرح حتى لو وضعت القدم فى كيس مثلا وربطت سيدخل منه الماء ويؤذى الجرح ام يتم التيمم بنيه الطهر من الحدث عن الجزء السليم والمصاب لانه يصعب التحرز من دخول الماء للقدم ومن ثم اداء الصلوات والصوم وسائر العبادات أرجو الافادة وجزيتم
أريد أن أستفسر عن كيفيه طهارة الحائض التى أجرى لها عمليه فى مشط القدم حيث سيضرها الماء إذا جاء على الجرح فإذاغسلت الجزء السليم وتيممت للجزء المصاب سيصعب التحرز من دخول الماء للجرح حتى لو وضعت القدم فى كيس مثلا وربطت سيدخل منه الماء ويؤذى الجرح ام يتم التيمم بنيه الطهر من الحدث عن الجزء السليم والمصاب لانه يصعب التحرز من دخول الماء للقدم ومن ثم اداء الصلوات والصوم وسائر العبادات أرجو الافادة وجزيتم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الوضوء لا يصح مع وجود ما يحول بين وصول الماء للبشرة، سواء كان لصقة أو غيرها، لكن إذا كان بأعضاء الوضوء جرح يضر به الغسل مسح عليه، فإن أضر به المسح وخشي أن يتفاقم عليه الألم جعل عليه جبيرة أو لصقة تغطي الجرح ويمسح عليها، ويغسل باقي الأعضاء، وبذلك يصح وضوؤه، ولا يجوز التيمم ما دام يستطيع معالجة استعمال المال حسبما ذكرنا ، وإن قدر على استعمال الماء في سائر الأعضاء إلا مكان الجرح فلم يقدر على مسحه بالماء مباشرة أو فوق حائل عليه، غسل الصحيح وتيمم للجريح كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 30748 . والفتوى رقم: 57834، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11248، والفتوى رقم: 144623.
فالأصل أن الوضوء لا يصح مع وجود ما يحول بين وصول الماء للبشرة، سواء كان لصقة أو غيرها، لكن إذا كان بأعضاء الوضوء جرح يضر به الغسل مسح عليه، فإن أضر به المسح وخشي أن يتفاقم عليه الألم جعل عليه جبيرة أو لصقة تغطي الجرح ويمسح عليها، ويغسل باقي الأعضاء، وبذلك يصح وضوؤه، ولا يجوز التيمم ما دام يستطيع معالجة استعمال المال حسبما ذكرنا ، وإن قدر على استعمال الماء في سائر الأعضاء إلا مكان الجرح فلم يقدر على مسحه بالماء مباشرة أو فوق حائل عليه، غسل الصحيح وتيمم للجريح كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 30748 . والفتوى رقم: 57834، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11248، والفتوى رقم: 144623.
والله أعلم.