يجيب عن هذا السؤال الدكتور علي جمعة :
زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع؛ لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائي ذكرهن الله تعالى في آية
النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}..[النساء: 23] .
مضافا إليهن زوجة الأب وكذلك هن محرمات من الرضاع وليس من بينهن زوجة العم ولا يضر زواج ذاك العم من أم من يريد الزواج
من زوجته الأخرى.وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائل أن يتزوج من زوجة عمه ما لم يكن هناك مانع آخر من رضاع أو غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
—————————————————-