الصلاة
عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين، صلة بين العبد و ربه عز وجل ، جاءت النصوص مبينة لفضلها و مكانتها مما يطول الكلام عنه و ليس مرادنا هنا.
هذه الصلاة جاءت الشريعة بتخفيف بعض أحكامها في أحوال معينة تيسيراً على العباد و رفعاً للحرج عنهم،
و من تلك الأحوال حال السفر إذ السفر مظنة المشقة،
و حيث أننا في وقت يكثر السفر فيه رأيت من المناسب إيراد جملة من أحكام الصلاة للمسافر جمعها أحد الأخوة جزاه الله خيراً،
و هي من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله
هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين،
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً،
فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يؤذن .
الصلاة يجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)
وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع
لقوله تعالى (فا تقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين
(صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال
و لو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط
وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً
وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً
وما قال الناس عنه:إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر.
وقال أنس بن مالك – رضى الله عنه :
((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال او فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)).
وقول شيخ الإسلام ابن تيميه ، رحمه الله ، أقرب إلى الصواب،
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماء المجتهدين
فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب
ذكر العلماء-رحمهم الله -انه لا يشترط لفعل القصر والجمع ،
حيث أبيح فعلهما ، أن يغيب الإنسان عن البلد بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها،
ولا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره
رخص السفر
1. صلاة الرباعية ركعتين.
2. الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر.
3. المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مسح.
4. سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها.
5. الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يجوز تأخير المجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر والعصر المجموعتين إلى غروب الشمس ولا تأخير المغرب والعشاء المجموعتين إلى ما بعد نصف الليل.
قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافراً فإنه يشرع له قصر الصلاة سواء كان سفره نادراً أم دائماً إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه.
بل يترخص إذا سافر منه ولو إلى بلده الأصلي كما لو كان بلده الأصلي مكة فانتقل للسكنى في المدينة فإنه يعتبر في المدينة كأهلها الأصليين
فلو سافر إلى مكة للعمرة أو الحج أو طلب العلم أو زيارة قريب أو تجارة أو غيرها فحكمه في مكة حكم المسافرين وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غزوة الفتح وحجة الوداع مع أنه قد تزوج في مكة وتأهل فيها من قبل.
لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك)
(النساء الآية:102).الآية..
وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء
إلا أن يكون بعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة
على من سمع النداء أو الإقامة.
لقول عائشة رضى الله عنها : ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)).
وفي رواية ((وزيد في صلاة الحضر)) وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)).
إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه فعليك أن تجيب النداء وإذا صليت مع الإمام لزمك الإتمام
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به))
ولأن ابن عباس رضى الله عنهما سئل: عن الرجل إذا كان مسافر وصلى مع الإمام يصلي أربعا َوإذا كان وحده يقصر؟
قال: تلك هي السنة فإذا سمعت النداء فاجب وأتم مع الإمام فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقيتين.
ولكن لو أنك لم تسمع النداء أو كنت في مكان ناء عن المساجد أو فاتتك الجماعة فإنك تصلى ركعتين ما دمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك.