نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية
2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية
3 ـ العصبـة النسـبية
4 ـ ذوو الأرحــام
5 – الولاء
أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية
الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض
ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة
كالنصف والربع والثلث والسدس.
والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.
أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجماع
النسبية : أي قرابة الدم والنسب
كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟
ستة
ما هي هذه الفروض الستة؟
النصف، ونصفه، ونصف نصفه
أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس
أصحـاب الفـروض النسـبية
المستحقين لهذه الفروض
عشـرة أفـراد
ثلاثـة مـن الرجـال :
الأب ، والجـد، والأخ لأم
وسـبعة مـن النسـاء :
الأم الجـدة البنـت بنـت الابن
الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم
وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح 0 فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة،
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك
لشدَ بعضهم أزر بعض .
الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم
يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .
1) الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
2) ثــم الأصـول :
وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا ….. .
ميراث الزوجين
قال تعالى۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬**ۚ
فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬**ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُمِمَّا تَرَڪۡتُم**ۚ مِّنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّة۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ
ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِد۬ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ**ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡن غَيۡرَ مُضَآرّ۬**ۚ
وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ**ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ "
سورة النساء : 12
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
أولا : ميــراث الــزوج===============حـالات ميــراث الــزوج : *الحالــة الأولــى : يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره. لقولـه تعالـى : { وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ … } سورة النساء / آية : 12 *الحالــة الثانيــة أنـه يـرث " ربــع التـركة "، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع " ( حجـب نقصـان ) ،
وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره
لقولـه تعالـى : { … فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ … }
سورة النساء / آية : 12
………………………..ثانيــًا : ميــراث الـزوجــةحــالات ميــراث الزوجــة :==================الحالــة الأولــى : ———– أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا المتـوفَى فـرع وارث لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ … } سورة النساء / آية : 12*الحالـــة الثانيــة :
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة
من " الربـع " إلى " الثمـن "
( حجـب نقصـان ) ، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث مطلقًا ،
سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى
لقولـه تعالـى : { … فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم… }سورة النساء / آية : 12
*.*.*.*.
تطبيقات ميراث الزوجين
قال تعالى
۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬**ۚفَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّة۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ
إِن لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬**ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ
مِمَّا تَرَڪۡتُم**ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن۬**ۗ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬
فَلِكُلِّ وَٲحِد۬ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ**ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ
أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ**ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة۬
يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡن غَيۡرَ مُضَآرّ۬**ۚ وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ**ۗ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ (١٢)
سورة النساء : 12
*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .
الحــل :
أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .
*الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ———– 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12
*الأب ———— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه /
حديث رقم :6732 / ص :12تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن
الحــل :
* الحجــب :
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة*الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ———– 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى" …فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ …."
سورة النساء : 12*الابن —— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5-باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
</b>
وأخ شقيق
الحل
يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12
*الأخ الشقيق ———— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه
وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
* الحجــب
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*الزوج ———– 1/4 فرضًا
(ابن ابنها)
سورة النساء : 12
بعد أصحاب الفروض
فلأولـى رجـل ذكـر "
*الزوج ———– 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
*الأب ———— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحــــل
الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
*الزوجة —— 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ … وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ … }
النساء : 12
*الجد لأب —— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
– كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحــــل
ابن خال —— لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الزوجة — محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى "الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى* الزوجة ———- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ … فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم … } .
النساء : 12
*الابنان —— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12يقسم بينهما بالسوية
توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحــــل
الأخ لأب والعم — محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق
*الزوجة —— 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ … وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ … } .النساء : 12
*الأخ الشقيق —— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
– كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحــــل
العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام
العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
الزوجة — محجوبـة حجـب نقصـان مـن "الربـع " إلـى " الثمـن "لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
* الزوجة ———- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفىلقولـه تعالـى :
{ … فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم … } .
النساء : 12*ابن الابن —— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12الحــــل
*الثلاث زوجات —— 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ … وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِنلَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ … } .
النساء : 12يقسم بينهن بالسوية
*الجد —-—— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
</b>
توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ،
وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،
وأب ، وعم ،وخالة
توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها
صداقها بعد،
وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب
توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ،
ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ،
وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور
توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ،
وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،
وأب ، وعم ،وخالة
الإجابة
الخالة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب
الورثة (توزيع التركة)
*الزوجتان —— 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
"….. وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ …."
النساء 12
يقسم بينهما بالسوية
* الأب ——الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعدأصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
– كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها
صداقها بعد،
وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب
الإجابة
أولاً : تخليص التركة من الديون
يستقطع من التركة صداق الزوجة المتأخر على الزوج المتوفى
ويعطى للزوجة
الحجب
الزوجة— محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ابن العم لأب …. محجوب حجب حرمان لوجود الفرع
الوارث المذكر
الورثة (وتوزيع التركة)
* الزوجة ———- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"…..فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌفَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم…" .
النساء : 12
*الثلاثة أبناء —— الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
يقسم بينهم بالسوية
(3)
توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ،
ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ،
وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور
الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الزوجة لاميراث لها لأنها مطلقة طلقة بائنة
ولكن تـُعطى صداقها المستـَحق لها قبل توزيع التركة على الورثة
الحجب
ابن العم لأب ….. محجوب حجب حرمان لوجود الفرع
الوارث المذكر ( الأبناء الذكور)
الورثة (وتوزيع التركة)
الخمسة أبناء …. يرثون التركة كلها تعصيبًا
( عصبة بالنفس)
لعدم وجود ورثة غيرهم
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
تقسم بينهم بالسوية
يتبع
تطبيقات ميراث البنت الصلبيةتوفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم
الحــــل
الحجــب
" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفىالورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ———- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ … فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم … }
النساء : 12
*البنت الصلبية …. 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11 .
*العم …..الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .
الحــــل
الحجــب
" الزوجـة "" محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ———- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ … فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم … } .
النساء : 12
* البنتان ………. 2/3 فرضًالتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"سورة النساء / آية : 11
* ابن العم ………. الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـل ذكـر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
– كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :
يتبع
</b></b>