تخطى إلى المحتوى

عــتيرة رجب " الــرجيبة " والقول فيها 2024


عتيرة رجب " الرجيبة " والقول فيها
الونشريس

اخواتى وحبيباتى فى الله

الونشريس

عدولاتى الحلوين

كيف حالكن ان شاء الله بخير

الونشريس

قال الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد:
استحب بعض العلماء ذبح عتيرة في شهر رجب، مستدلين بحديث مخنف بن سليم رضي الله عنه قال:

كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول:
يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟

هي التي تسمونها الرجبية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي،
وقال:
هذا حديث حسن غريب

ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث بن عون اهـ.
وضعفه ابن حزم
في المحلى وعبد الحق كما في تهذيب السنن والخطابي في المعالم وقال ابن كثير في التفسير: قد تُكلم في إسناده. اهـ.


والجمهور قال على أنها منسوخة
بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا فَرَعَ ولا عَتِيرَة.
رواه البخاري ومسلم.


وذهب بعض العلماء كابن سيرين وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه والشافعية إلى أن المنسوخ هو الوجوب.
اهـ من رسالة أحكام شهري محرم ورجب.


ولعل الراجح هو القول بنسخ الوجوب وتخصيص ذلك بشهر رجب، مع بقاء المشروعية أو الاستحباب،
وعلى هذا فالعتيرة مشروعة أو مستحبة،
ولا يلزم أن تكون في شهر رجب، وهذا ما رجحه جمع من المحققين، كابن حجر فقال في فتح الباري:
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال:

نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟
قال: اذبحوا لله في أي شهر كان.

قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟
قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير…
ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب.
اسلام ويب

الونشريس

    ما هي العتيرة ؟ وما حكمها ؟

    العتيرة هي
    ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب , وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى .

    الونشريس

    وأما حكمها
    فقد اختلف العلماء في حكمها , وسبب اختلافهم :
    اختلاف الأحاديث الواردة فيها , فمنها ما أمر بها ورخص فيها , ومنها ما نهى عنها .
    والصحيح من أقوالهم – كما سيأتي – أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر , ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال :

    الونشريس

    القول الأول :
    أنها سنة مستحبة
    وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله , واستدل على ذلك بعدة أدلة , منها :
    1- ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائي (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن َالْعَتِيرَةُ فقَالَ : ( الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ) حسنه الألباني في صحيح الجامع (4122) .
    2- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود (2788) والترمذي (1518)عن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ . هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
    3- ما رواه النسائي (4226) عن الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنْ النَّاسِ قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْعَتَائِرُ ؟ قَالَ : ( مَنْ شَاءَ عَتَرَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ) ضعفه الألباني في ضعيف النسائي .
    انظر : "المجموع" (8/446,445) .

    الونشريس

    القول الثاني :
    أنها لا تستحب ولا تكره
    وقال بهذا القول بعض الشافعية , كما حكاه النووى عنهم في "المجموع" (8/445) .

    الونشريس

    القول الثالث :
    أنها مكروهة
    لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها , وقال بعضهم : هي حرام باطلة .
    وقالوا : أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت في أول الأمر , ثم نسخت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .
    نقل النووي في "شرح مسلم" (13/137) عن القاضي عياض قوله : " إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء " .
    واستدلوا على تحرمها بـ :

    1- ما واه البخاري (5474) ومسلم (1976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ ) .
    والفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم .
    2- أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية , ولا يجوز التشبه بهم في عباداتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1269) .
    وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على مشروعية العتيرة :
    " وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر – بعد أن ذكر بعض الأحاديث في العتيرة – قال : وَقَدْ كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَل ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَفَعَلَهُ بَعْض أَهْل الإِسْلام , فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( لا فَرَع وَلا عَتِيرَة ) فَانْتَهَى النَّاس عَنْهُمَا لِنَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُمَا , وَمَعْلُوم أَنَّ النَّهْي لا يَكُون إِلا عَنْ شَيْء قَدْ كَانَ يُفْعَل , وَلا نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُول : إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْهُمَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهِمَا , وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْفِعْل كَانَ قَبْل النَّهْي قَوْله فِي حَدِيث نُبَيْشَة : ( إِنَّا كُنَّا نَعْتِر عَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة , وَإِنَّا كُنَّا نُفْرِع فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّة ) وَفِي إِجْمَاع عَوَامّ عُلَمَاء الأَمْصَار عَلَى عَدَم اِسْتِعْمَالهمْ ذَلِكَ وُقُوف عَنْ الأَمْر بِهِمَا , مَعَ ثُبُوت النَّهْي عَنْ ذَلِكَ بَيَان لِمَا قُلْنَا " انتهى .
    وجزم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في "فتاويه" (6/165) بتحريم العتيرة ، وقال :
    " قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) فيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم .
    والنفي يفيد البطلان كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ) ، أفلا يكون : ( لا فرع ولا عتيرة ) إبطال لذلك ؟!
    هذا مع دلالة : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فمنع من مشابهة الجاهلية .
    ثم هذا من باب العبادات ، والعبادات توقيفية ، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية ، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها .

    الونشريس

    وقد صرح بعض العلماء بالكراهة . والذي نفهم أنه حرام . وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة ، والذبح في العشر الأول من رجب . أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك "
    انتهى بتصرف .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/325) :
    " قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة ) ، وفي رواية : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام ) ، تخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية ، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة ، بخلاف الفرعة لورود السنة بها ، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة – يعني الذبيحة في أول رجب – لاسيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب ، وقيل للناس إن هذا لا بأس به ، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال ، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ، ذي الحجة ، ويتكاثر الناس على ذلك ، ويبقى مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك ، وهذا لا شك أنه محظور .
    فالذي يترجح عندي : أن الفرعة لا بأس بها ، لورود السنة بها ، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية " انتهى .

    الونشريس

    °•.♥°•. دمتـــم بحفظ الرحمـــن .. تقبلــوا إحتــرامى وتقديــرى °•.♥.•°

    الونشريس
    °•.♥°•. أختــــــكم فى الله .. همسه برئيه °•.♥.•°

    الونشريس

    الونشريس

    جزاكي الله خيرا

    بارك الله فيكى

    جزاك الله خيرا

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.