ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الجواب : يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
14 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟
الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
15 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟
الجواب : إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء
16 سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل