السؤال:
لاحظت مؤخراً أن كثيراً من الناس يطلّقون نساءهم لمجرد أنهن لا يرتدين الحجاب ، أو أنهن يعارضن إجبار بناتهن على ارتدائه ، لقد بحثت بحثاً خاطفاً عن هذه المسألة في الإنترنت فلم أجد مقالات إسلامية تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل .
لاحظت مؤخراً أن كثيراً من الناس يطلّقون نساءهم لمجرد أنهن لا يرتدين الحجاب ، أو أنهن يعارضن إجبار بناتهن على ارتدائه ، لقد بحثت بحثاً خاطفاً عن هذه المسألة في الإنترنت فلم أجد مقالات إسلامية تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل .
لذا فسؤالي هو : أصحيح أن المذهب الحنفي ينص على جواز تطليق الزوجة المسلمة التي لا تلبس الحجاب ، وبالأخص إذا كان لديها أطفال صغار ؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحاً ، ووقع الطلاق ، فما واجبات الزوج تجاه زوجته المطلقة وأبنائها ؟
الجواب :
الحمد لله
أمر الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء بالحجاب فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
وأمر الله تعالى الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف ، ومما لا شك فيه أن أمر الزوج زوجته بالحجاب هو موافق لأمر الله تعالى ، وليس فيه إلا الخير المحض للمرأة ، فصار رفض الزوجة للبس الحجاب فيه مخالفة لأمر الله تعالى ولأمر الزوج ، فتستحق بفعلها الإثم العظيم في الآخرة ، وهي " ناشز " تستحق المنع من النفقة حتى تستجيب لأمر الله تعالى وأمر زوجها ، لكن ذلك كله يكون بعد وعظه وتأديبه لها ، ومحاولته معها بالرفق والحسنى ؛ كما قال تعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) النساء/ 34 .
وقد قصر الحنفية النشوز على خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه ، والصواب ما ذهب إليه الجمهور وأنه كل خروج عن طاعة الزوج الواجبة .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 40 / 284 ) : " والنشوز في الاصطلاح : عرَّفه الحنفية بأنه : خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق ، وعرَّفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه : خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج " انتهى .
ومخالفة الزوجة أمر زوجها بالتزام لبس الحجاب هو نشوز بلا أدنى ريب .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " قوله " أو نشزت " النشوز لغة من النَّشَز هو الارتفاع ، وفي الشرع : معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، ومن ذلك : إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه ، أو تأبى إذا منعها من الخروج ، أو تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها من وجه ورأس وكفين " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 472 ).
وليست تستحق الزوج الناشزة مهرها بل لزوجها أن يعضلها – إن هي أصرَّت على معصية ربها وزوجها – ليجعلها تفتدي نفسها بمهرها أو بأقل منه أو بأكثر .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " وقوله " أو نشوزها " وهو معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، فإذا صار عندها نشوز وعَضَلها وضيَّق عليها لتفتدي : فلا حرج .
قوله " أو ترْكها فرضاً " كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر ، أو تترك الصيام ، أو تترك الزكاة ، أو تترك أي فرض ، أو تترك الحجاب وتقول : سأخرج مكشوفة الوجه : فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها ، أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 464 ) .
ثانياً:
الزوجة الصالحة لا تمتنع عن فعل ما أوجب الله تعالى من الواجبات ، كما أنها تطيع زوجها بالمعروف ، وهو جنتها ونارها ، وقد جعل الله تعالى له القوامة على البيت فيأمر أهله بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، وكما أن زوجته تحت مسئوليته ، فكذلك أولاده من ذكور وإناث ، والمرأة الصالحة لا تعترض طريق زوجها في إصلاح أولاده بما يحميهم من شرور الفجار ، وكيد الأعداء ، صغاراً كانوا أو كباراً ، وتعويد البنات على لبس الحجاب منذ الصغر يعين الوالدين على حسن تربيتهن عند الكبر ، ولا وجه لاعتراض المرأة العاقلة على مثل هذا الفعل من الأب المسئول ، لكن إذا كانت الزوجة البالغة الكبيرة أم الأولاد هي نفسها مفرِّطة فيما أوجب الله تعالى من لبس الحجاب فأنَّى لها أن تكون معينة لزوجها على لبس بناتها الحجاب صغاراً كنَّ أو كباراً ؟! .
ولذا فإننا نوصي الزوجات أن يتقين الله تعالى فيفعلن ما أوجب الله عليهن من لبس الحجاب الشرعي ، ويتأكد هذا الوجوب بأمر الزوج الموافق لأمر الله تعالى ، ونوصيهن بأن يرعين بناتهن حق الرعاية ويربين في نفوسهن الحياء والعفاف فذلك خير للأسرة كلها ، والتفريط في ذلك له عواقب وخيمة تُعرف بأدنى تأمل في الأسر المميعة لدينها .
ونوصي الزوج أن يصبر على زوجته في لبس الحجاب الكامل ، وبخاصة في حال تأخر هدايته أو هدايتها ، وليصبر على زوجته المعترضة على لباس بناته الحجاب ، فإذا رأى إصرارا وعنتاً فليفعل ما أمره به ربه تعالى من الوعظ والهجر والضرب اليسير ، فإن أصرَّت الزوجة على رأيها وفعلها فليبعث بحكَمٍ من أهله وحكم من أهلها للإصلاح ، فإن أغلقت عليه منافذ الإصلاح وأصرَّت الزوجة على رأيها وفعلها ، فلا خير له في إمساك مثل هذه الزوجة .
والله أعلم
موقع الاسلام سؤال وجواب
الحمد لله
أمر الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء بالحجاب فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
وأمر الله تعالى الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف ، ومما لا شك فيه أن أمر الزوج زوجته بالحجاب هو موافق لأمر الله تعالى ، وليس فيه إلا الخير المحض للمرأة ، فصار رفض الزوجة للبس الحجاب فيه مخالفة لأمر الله تعالى ولأمر الزوج ، فتستحق بفعلها الإثم العظيم في الآخرة ، وهي " ناشز " تستحق المنع من النفقة حتى تستجيب لأمر الله تعالى وأمر زوجها ، لكن ذلك كله يكون بعد وعظه وتأديبه لها ، ومحاولته معها بالرفق والحسنى ؛ كما قال تعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) النساء/ 34 .
وقد قصر الحنفية النشوز على خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه ، والصواب ما ذهب إليه الجمهور وأنه كل خروج عن طاعة الزوج الواجبة .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 40 / 284 ) : " والنشوز في الاصطلاح : عرَّفه الحنفية بأنه : خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق ، وعرَّفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه : خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج " انتهى .
ومخالفة الزوجة أمر زوجها بالتزام لبس الحجاب هو نشوز بلا أدنى ريب .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " قوله " أو نشزت " النشوز لغة من النَّشَز هو الارتفاع ، وفي الشرع : معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، ومن ذلك : إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه ، أو تأبى إذا منعها من الخروج ، أو تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها من وجه ورأس وكفين " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 472 ).
وليست تستحق الزوج الناشزة مهرها بل لزوجها أن يعضلها – إن هي أصرَّت على معصية ربها وزوجها – ليجعلها تفتدي نفسها بمهرها أو بأقل منه أو بأكثر .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " وقوله " أو نشوزها " وهو معصية الزوجة زوجَها فيما يجب عليها ، فإذا صار عندها نشوز وعَضَلها وضيَّق عليها لتفتدي : فلا حرج .
قوله " أو ترْكها فرضاً " كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر ، أو تترك الصيام ، أو تترك الزكاة ، أو تترك أي فرض ، أو تترك الحجاب وتقول : سأخرج مكشوفة الوجه : فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها ، أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 464 ) .
ثانياً:
الزوجة الصالحة لا تمتنع عن فعل ما أوجب الله تعالى من الواجبات ، كما أنها تطيع زوجها بالمعروف ، وهو جنتها ونارها ، وقد جعل الله تعالى له القوامة على البيت فيأمر أهله بما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، وكما أن زوجته تحت مسئوليته ، فكذلك أولاده من ذكور وإناث ، والمرأة الصالحة لا تعترض طريق زوجها في إصلاح أولاده بما يحميهم من شرور الفجار ، وكيد الأعداء ، صغاراً كانوا أو كباراً ، وتعويد البنات على لبس الحجاب منذ الصغر يعين الوالدين على حسن تربيتهن عند الكبر ، ولا وجه لاعتراض المرأة العاقلة على مثل هذا الفعل من الأب المسئول ، لكن إذا كانت الزوجة البالغة الكبيرة أم الأولاد هي نفسها مفرِّطة فيما أوجب الله تعالى من لبس الحجاب فأنَّى لها أن تكون معينة لزوجها على لبس بناتها الحجاب صغاراً كنَّ أو كباراً ؟! .
ولذا فإننا نوصي الزوجات أن يتقين الله تعالى فيفعلن ما أوجب الله عليهن من لبس الحجاب الشرعي ، ويتأكد هذا الوجوب بأمر الزوج الموافق لأمر الله تعالى ، ونوصيهن بأن يرعين بناتهن حق الرعاية ويربين في نفوسهن الحياء والعفاف فذلك خير للأسرة كلها ، والتفريط في ذلك له عواقب وخيمة تُعرف بأدنى تأمل في الأسر المميعة لدينها .
ونوصي الزوج أن يصبر على زوجته في لبس الحجاب الكامل ، وبخاصة في حال تأخر هدايته أو هدايتها ، وليصبر على زوجته المعترضة على لباس بناته الحجاب ، فإذا رأى إصرارا وعنتاً فليفعل ما أمره به ربه تعالى من الوعظ والهجر والضرب اليسير ، فإن أصرَّت الزوجة على رأيها وفعلها فليبعث بحكَمٍ من أهله وحكم من أهلها للإصلاح ، فإن أغلقت عليه منافذ الإصلاح وأصرَّت الزوجة على رأيها وفعلها ، فلا خير له في إمساك مثل هذه الزوجة .
والله أعلم
موقع الاسلام سؤال وجواب
الله يفتح عليكى
جزاكى الله خيرا
وجزاكم خير نورتونى
جزاكى الله كل خير