السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكريمة .. اليوم جلبت لكم أسئلة فقهية مهمة للمرأة لأنه هناك من تعتقد بوجوب اقامة الصلاة والاذان للمرأة سواء كانت تصلي لوحدها أم كانت في جماعه وهذا خطأ ، فأرجو أن تقرأوا هذه الفتاوى جيدا وتطبيقها في صلاتكن
وفقنا الله واياكن الى ما يحبه ويرضاه
السؤال الأول :
سئل الشيخ صالح الفوزان هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء؟
أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للسنة.
السؤال الثاني
أمّا عن حكم الأذان والإقامة للنساء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما حكم أذان المرأة؟
ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنّه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنّه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين.
أولا: ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .
ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب …. لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة.
منقول للفائدة
بارك الله فيك غاليتي