تخطى إلى المحتوى

الحلف بغير الله والحلف بالطلاق 2024

سائل يقول: سمعنا في برنامجكم (نور على الدرب) أن الحلف بغير ٱلله حرام، كما سمعنا فيه أن الشخص إذا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته. أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟

الجواب: الحلف بغير ٱلله منكر، والنبي صلى ٱلله عليه وسلم قال: ((من كان حالفاً فليحلف بٱلله أو ليصمت)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير ٱلله فقد كفر أو أشرك)) وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا))[سنن أبو داود الأيمان والنذور(3253), مسند أحمد بن حنبل(5/352)] وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بٱلله إلا وأنتم صادقون)) [صحيح البخاري المناقب (3624), صحيح مسلم الأيمان (1646), سنن الترمذي النذور والأيمان (1534), سنن النسائي الأيمان والنذور (3766), سنن أبو داود الأيمان والنذور(3249), سنن ابن ماجه الكفارات (2094), مسند أحمد بن حنبل (2/76), موطأ مالك النذور والأيمان (1037), سنن الدارمي النذور والأيمان (2341)].
هذا حكمه عليه الصلاة والسلام وهو منع الحلف بغير ٱلله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالكعبة ولا بالأمانة، ولا بحياة فلان، ولا بشرف فلان، وكل هذا لا يجوز؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك… وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر الإمام المشهور رحمه ٱلله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير ٱلله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بالكعبة، أو بالنبي، أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز.
أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفاً، لكن ليس من جنس هذا، الحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال: وٱلله ما أقوم، أو وٱلله ما أكلم فلاناً فهذا يسمى يميناً، فإذا قال: عليّ الطلاق ما أقوم، أو عليّ الطلاق ما أكلم فلاناً. فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، سمي يميناً لهذا المعنى، وليس فيه الحلف بغير ٱلله، فهو ما قال: بالطلاق ما أفعل كذا، أو بالطلاق لا أكلم فلاناً، فهذا لا يجوز.
ولكن إذا قال: عليّ الطلاق ألا أكلم فلاناً، أو عليّ الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا، أي زوجته، أو عليّ الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا، فهذا طلاق معلق، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمن من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها، أو منع نفسه، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين. وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير ٱلله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة؛ لأن هذا شيء وهذا شيء، فالحلف بغير ٱلله مثل أن يقول: باللات والعزى، بفلان، بحياة فلان، وحياة فلان، هذا حلف بغير ٱلله، أما هذا فطلاق معلق ليس حلفاً في المعنى الحقيقي بغير ٱلله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلاناً، فكأنه قال: وٱلله ما أكلم فلاناً، أو لو قال: علي الطلاق ما تكلمين فلانا – يخاطب زوجته- فكأنه قال: وٱلله ما تكلمين فلاناً- فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه، وما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه، أو منع الزوجة من هذا الفعل، أو من هذا الكلام فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم، وهو الأصح، وعند الأكثرين يقع الطلاق. لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجماعة من السلف رحمة ٱلله عليهم؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير ٱلله؛ لأنه ليس حلفا بغير ٱلله، وإنما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا. وٱلله أعلم.

من أسئلة البرنامج نور على الدرب
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله تعال
    جزاك الله خير

    الونشريس

    جزاك الله خيرا

    جزاكى الله خيرا حبيبتى

    الونشريس

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.