السؤال :
في رمضان الماضي 2024م ضعُف زوجي ولم يستطع التحكم بنفسه فوقع عليَّ وجامعني ونحن صيام ، ثم بعد انقضاء ذلك الشهر قضينا اليوم الذي أفطرناه وتبنا إلى الله ، لكننا لم نكن نعلم شيئاً عما يُسمى بالكفارة .
ثم في هذا العام من جديد ضعُف زوجي ، ولكنه قذف قبل أن يجامعني ، لقد نهيته عن أن يعاود هذا الفعل . لكن الأمر بحاجة إلى دُربة . لقد قرأت الكثير عن الأحكام المتعلقة بوضعنا هذا وخلصت إلى أن هناك كفارة يجب أن تصاحب القضاء وهذه الكفارة إما إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين .
وأسئلتي هي :
فأي الأمرين ينطبق علينا ؟ هل يجب أن نصوم بعد أن ينقضي رمضان هذا العام ؟ أم ندفع الكفارة نقوداً إلى إحدى المؤسسات الخيرية في بريطانيا وهم من سيقومون بتوزيعها ؟ أم نرسل المبلغ إلى الوطن حيث يكثر الفقراء هناك ؟
وهل علينا كفارة بسبب ما وقع العام الماضي ؟ أم إن زوجي هو وحده من يتحمل الكفارة ؟ لأن الخطأ كان خطأه هو في المقام الأول ، أما أنا فلم أشعر بنفسي في تلك اللحظة.
ملاحظة : بعد أن وقعنا فيما وقعنا فيه هذا العام أتتني الدورة الشهرية بعد فعلتنا تلك بساعات. لقد جاءت في موعدها المحدد ، لكنني مع ذلك تسحرت اليوم التالي وصمت حتى وقت الظهر.
فهل تجب عليَّ كفارة الجماع في هذه الحالة ، أم إنني كنت قد صرت من أهل العذر، وبالتالي لا تجب الكفارة إلا على زوجي فقط . وإذا كان يجب عليَّ شيء من الكفارة فهل يدفعها زوجي بالنيابة عني ؟
أرجو تزويدنا بنصائح من شأنها أن تساعدنا في عدم الوقوع في هذا الأمر مجدداً ، وهل ما فعلناه كبيرة من الكبائر أم لا ؟ وكيف تكون التوبة ؟
سؤال أخير:
لو صمنا من بداية شهر أكتوبر لكي نصوم ستين يوما كما نوينا ذلك ، ولكن عيد الأضحى سيكون في نهاية أكتوبر ، فهل يصح استكمال الصيام بعد العيد حيث لا صيام فيه ؟ هل لك من فضلك أن تخبرني حتي لا نعيد صيام عشرين أو أربع وعشرين يوما ، ونبدأ في صيام الستين يوما من جديد بعد عيد الأضحى الواقع في الخامس والعشرين من أكتوبر.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان للصائم المقيم ذنب عظيم ، الواجب التوبة منه بكثرة الاستغفار والندم والإقرار بالذنب والتحسر على فعله ، مع كثرة الطاعات ، والعزم على عدم المعاودة إلى ذلك ، ثم إنه يترتب عليه خمسة أشياء :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب قضاء اليوم الذي أفطره . 5 – وجوب الكفارة .
والكفارة هنا كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ، ما دام الجماع قد حصل .
بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .
فما ورد في السؤال : " لكنه قذف قبل أن يجامعني " ، إن كان قد حصل منه إيلاج لذكره في فرج امرأته ، ولو بعد أن أنزل في الخارج : وجبت فيه الكفارة المغلطة أيضا ، لحصول الجماع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/ 55):
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل " انتهى .
وحينئذ ، فعلى الزوج كفارة عن كل يوم حصل فيه الجماع ؛ فإن كان قد حصل جماع في المرة الثانية : فعليه كفارتان .
فإن كانت مجرد ملاعبة ، أو هم بالجماع ، فلما أنزل ، أكسل ، ولم يستطع الإيلاج في الفرج : فلا شك أنه آثم بذلك ، متعد لحدود الله ، تلزمه التوبة ، هو وزوجته إن كانت مطاوعة له ، ويلزمهما قضاء اليوم الذي أفطراه فقط .
ثانيا :
من علم أن الجماع في نهار رمضان حرام ولكنه لا يعرف أن فيه الكفارة ، فإن عليه الكفارة ؛ لأن الجهل بالعقوبة لا يعذر به العبد .
ثالثا :
كفارة الجماع في نهار رمضان واحدة من خصال ثلاث ، على الترتيب ، وليست على التخيير ؛ بمعنى أنه لا يجوز أن ينتقل إلى واحدة حتى يعجز عن التي قبلها ، وهي : عتق رقبة ؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : فإطعام ستين مسكينا ؛ فلا يجوز له أن يصوم شهرين إذا وجد رقبة يعتقها ، ولا يجوز له أن يطعم ستين مسكينا إلا إذا عجز عن الأوليين : العتق والصيام .
قال علماء اللجنة :
" كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة على ما سبق ، فلا ينتقل إلى الصيام مثلا إلا بعد أن يعجز عن الرقبة ، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام ، فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام – جاز له أن يفطر ستين صائما من الفقراء والمساكين بما يشبعهم من قوت البلد مرة عنه ومرة ثانية عن زوجته ، أو يدفع إلى الستين من المساكين ستين صاعا عنه وعن زوجته، لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريبا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 245)
فإذا كان المجامع من أهل الإطعام : فلا حرج عليه أن يوكل إحدى المؤسسات الخيرية الموثوق بها ، أن تطعم عنه ، أو توزع عنه الطعام على المساكين .
كما يمكنك توكيل الزوج ليقوم بالكفارة عنك .
ولا حرج في إرسال الكفارة إلى بلدكما الأصلي إذا كانت الحاجة إليها أشد لكثرة الفقراء فيه ؛ للمصلحة الراجحة .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" وَيَجُوزُ نَقْلُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ " انتهى من "الفروع" (4/ 265) .
ولا مانع أيضا أن يتحمل زوجك الكفارة عنك ، إذا رضيت أنت بذلك .
رابعا :
من جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة .
الحال الثانية : أن تكون غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء ، والراجح وجوب الكفارة عليها في ذلك كما تجب على زوجها .
خامسا :
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم جاءها الحيض ، فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل الشهرين .
وكذا لو صامت فصادفها العيد فإنها تفطر يوم العيد وتكمل بعده مباشرة ، ولا يقطع إفطار يوم العيد التتابع المأمور به في صيام الكفارة
سادسا :
إذا أفطرت المرأة بجماع أو غيره ثم حاضت بعد إفطارها بساعات لم يُسْقِط عذر الحيض القضاء ولا الكفارة ؛ لأنها تلبست بالذنب قبل حصول العذر ، يعني وقعت في المحظور بدون عذر ، فلا تأثير للعذر حينئذ في الحكم ، كما أنه لا يرفع الإثم .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
أستخدم قطرة اتروفين عن طريق الأنف ، وأستخدمها لي أكثر من عشرين سنه وأنا صائمة ، حيث إنني أعاني من ضيق في التنفس ، والآن عرفت أنها تفطر ، فماذا أعمل الآن ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قطرة الأنف إذا لم تصل إلى الحلق ، فإنها لا تفطر ، وأما إذا وصلت إلى الحلق ، فإنها تفطر .
وقد سبق الكلام عنها في جواب السؤال رقم : (93531) .
ثانياً :
إذا كانت هذه القطرة تصل إلى الحلق ، بحيث يجد المريض طعمها في حلقه ، ولم يستطع الاستغناء عنها في نهار رمضان ، ولم يكن لها بديل مناسب ، وكان مرضه هذا لا يرجى برؤه ، فهو في حكم الشيخ الكبير يلزمه الإطعام فقط ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة / 184 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى من " المغني " ( 4 / 396 ) .
وأما ما سبق من الصيام ، فالمرجو من كرم الله أن يقبل ذلك منك ، وألا يكون عليك شيء ، لا سيما أنك كنت تستعملين تلك القطرات ، وأنت تجهلين أنها تفطر ، ثم إن نفس الحكم مختلف فيه بين أهل العلم .
والصحيح من أقوال أهل العلم : أن من فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً كونه مفطرا ، فلا شيء عليه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (93866).
نسأل الله أن يكتب لك الشفاء العاجل .
والله أعلم
السؤال:
أنا أعانى من حساسية في الأنف وقد اطلعت على الأسئلة المتعلقة بأخذ جرعات من بخاخ الأنف أثناء الصيام وأفتيتم أنها لا تفطر. ولكن سؤالي : يتعلق بنوع آخر من العلاج وهو عبارة عن ( مرهم جل ) يؤخذ عن طريق الأنف ، فهل تناوله يفطر ؟
الجواب :
الحمد لله
دلت السنة النبوية على أن الأنف منفذ للمعدة ، فقد فقال عليه الصلاة والسلام : ( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود (142) والترمذي (788) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .
فإذا كان ذلك المرهم الذي يؤخذ عن طريق الأنف ، لا يصل منه شيء إلى الحلق أو المعدة ، وإنما يتحلل في الأنف ، فالصوم صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد ، فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / 224 ) .
نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية .
والله أعلم
السؤال : عندي نزيف دم في الفم أثناء الصيام ، ويظهر هذا النزيف مع الاستيقاظ من النوم ، ومع المضمضة بالماء في أوقات الصلوات ومع المضمضة مرتين أو ثلاثة يخف الدم إلى أحمر خفيف ، وأحياناً إلى أصفر ، فكيف أبلع ريقي؟ مع العلم أن الدم قد يستمر لفترة ، وما حكم ابتلاع الصفار إذا لم يكن هناك طعم للدم؟ مع العلم أني استشرت طبيباً وصرف لي دواء ولم يفد .
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تجتهد في التخلص من الدم المصاحب للريق ، وذلك بالمضمضة ، وتحترس من ابتلاع شيء من ذلك ، وما بقي من آثار قليلة صفراء في الريق فلا حرج عليك فيه ، وصيامك صحيح إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية" (9/210) .
السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية" (9/211) .
السؤال : بعض المرضى الذين عندهم ضيق في التنفس يحتاجون أثناء الصيام إلى تنفس الأكسجين الصناعي ، فهل هذا يؤثر على الصيام ؟
الجواب:
الحمد لله
غاز الأكسجين الذي يعطي لبعض المرضى ، لا يفسد الصيام ، لأن هذا الأكسجين لا يضاف إليه أي مواد أخرى ، فحكمه حكم تنفس الهواء الطبيعي .
ولهذا جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : … غاز الأكسجين" انتهى .
وانظر : "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (10/2/96، 454) ، "مفطرات الصيام المعاصرة" للدكتور أحمد خليل ص (50) .
السؤال : هل منظار المعدة يفسد الصيام ؟
الجواب:
الحمد لله
منظار المعدة هو جهاز طبي يدخل إلى المعدة عن طريق الفم ، ويستفاد منه إما في تصوير المعدة ، أو أخذ عينة منها لفحصها ، أو لغير ذلك من الأسباب الطبية ، ثم يخرج الجهاز بعد إتمام عمله عن طريق الفم .
وقد اختلف العلماء فيما لو وصل شيء إلى المعدة ، هل يفسد الصيام على كل حال ، سواء كان مغذياً أم غير مغذٍّ ؟ أم لا يفسده إلا إذا كان مغذياً ؟
فذهب إلى إفساد الصيام بكل ما وصل إلى المعدة المذاهب الفقهية الثلاثة : المالكي والشافعي والحنبلي .
وبناء على هذا ، فيكون هذا المنظار مفسداً للصيام .
ووافقهم الحنفية على أن كل ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصيام ، غير أنهم اشترطوا أن يكون مستقراً في المعدة .
وبناء على هذا ، لا يكون منظار المعدة مفسداً للصيام ، لأنه لا يستقر فيها ، بل يخرج منها بعد إتمام العملية .
انظر : "تبيين الحقائق" للزيلعي (1/326) ، "المجموع" (6/317) ، "الشرح الكبير" (7/410) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/448) ، "بداية المجتهد" (2/153) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه لا يفطر إلا بوصول المغذي إلى المعدة ، فقال رحمه الله : "والأظهر : أنه لا يفطر بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/528) .
فعلى هذا القول ؛ لا يكون هذا المنظار مفسداً للصوم ، وهذا القول هو الراجح ، لأن النص إنما دل على أن الأكل والشرب مفسداً للصيام ، قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
وهذا المنظار ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا هو في معنى الأكل والشرب ، لأن الجسم لا ينتفع ولا يتغذى به .
لكن … إذا كان هذا المنظار توضع عليه بعض المواد الدهنية لتسهيل دخوله إلى المعدة ، أو يضخ عبر المنظار بعض المحاليل (كمحلول الملح) لإزالة العوالق عليه لتسهيل عملية التصوير ، فإن الصائم يفسد صيامه بوصول هذه المواد إلى المعدة ، لأن الجسم سوف يمتصها ويتغذى عليها ، فتكون كالأكل والشرب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/370، 371) ـ وهو يبين أن كل ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصيام ، على مذهب الإمام أحمد ـ قال : " فلو أن الإنسان أدخل منظاراً إلى المعدة حتى وصل إليها ، فإنه يكون بذلك مفطراً [يعني على المذهب الحنبلي].
والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ، فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة " انتهى .
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : … منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى" انتهى .
"مجلة المجمع" (10/2/453-455) .
وخلاصة الجواب : أن منظار المعدة إذا أدخل إلى المعدة من غير أن يدخل معه أي مواد أخرى فهو غير مفسد للصيام ، أما إذا أدخل معه بعض المواد الدهنية أو غيرها فهو مفسد للصيام .
وانظر : "مفسدات الصيام المعاصرة" للدكتور أحمد الخليل" ص (39-46) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
دمتم فى رعاية الله
وكل عام وانتم بخير
وجزانا واياكم كل خير