…
يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في
مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/
352) :
وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء
الفوائت .
النخعي , والزهري , وربيعة ,
ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث ,
وأبي حنيفة , وإسحاق .
وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء
الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب
فيه , كالصيام …
إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها
وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .
الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ;
ولأن اعتباره
فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى
الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب
في
قضاء صيام رمضان اهـ .
الجمهور من الحنفية والمالكية
والحنابلة،
إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه
إذا زادت الفوائت على صلوات يوم
وليلة .
نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر
والعصر
مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل
وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة
الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة
الجماعة ، على الراجح .
فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ،
أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج
الوقت الاختياري لصلاة العصر ،
صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .
وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع
الجماعة الصلاة الحاضرة ،
أم يقضي ما عليه أولا ..!
إلى أن الترتيب يسقط بخوف
فوت الجماعة . لكن للإنسان في هذه
الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية
الصلاة
الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء
المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن
يصلي مع
الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف
نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر
بعد ذلك .
والله أعلم