د. عبد الرحمن بن عايد العايد
لقد راعى الإسلام الفروق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام ففرض على المرأة أحكاماً لم يفرضها على الرجل لعدم وجود موجب لفرضها كترك الصلاة زمن الحيض وغير ذلك.
كما أنه فرض على الرجل أحكاماً لم يفرضها على المرأة لعدم قدرتها على القيام بها كالجهاد، وفي هذا المبحث سأذكر بعض الأحكام التي اختصت بها المرأة:
1-إنها لا تجاهد كالرجل وذلك لأن الجهاد يحتاج إلى قدرة وقوة لا تتوفر في المرأة، فالمرأة سريعة الانفعال شديدة العاطفة ضعيفة القوى، فلم يفرض عليها الجهاد، قالت عائشة – رضي الله عنها -: “يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لكنَّ أفضل الجهاد حج مبرور”. (1)
2- إن القوامة على الأسرة ليست بيد المرأة وإنما هي بيد الرجل قال – تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.
3- إن شهادتها نصف شهادة الرجل: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى }.
4- إنها على النصف من الرجال في الإرث: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}.
5- أن الطلاق ليس بيديها كما قال – تعالى -: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }. وقال: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً }.
وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأن المرأة قد يعتريها بعض الحالات النفسية نتيجة الحيض أو غيره فتجعلها في ضيق وعدم صبر وتضجر فتغضب لأتفه الأسباب مما قد يجعلها تتسرّع في الطلاق. كما أن الرجل أقدر على التحكم بنفسه من المرأة، وأكثر تروي وصبر.
6- إنها لا تتولى الخلافة والإمارة: “لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة” (2)
7- إن المرأة لا تستطيع أن تعدد أكثر من زوج بعكس الرجل الذي يستطيع أن يعدد إلى أربع زوجات: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}.
وإنما منعت المرأة من ذلك لأن المرأة هي التي تحمل وتضع الأولاد فإذا عددت فلمن يكون الولد؟
إن تعديدها سيسبب ضياع الأنساب وسيسبب العداوات والمشاحنات بين الرجال.
8- إن المرأة تصفق إذا أخطأ الإمام في الصلاة “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء” (3)
9- إنها لا تجوز أن تسافر إلا مع محرم “لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم” (4).
10-أنه لا يشرع لها اتباع الجنائز: “نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا” (5)
11- أنه لا يجوز لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها: “لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه” (6)
هذه بعض ما اختصت به المرأة وتركت غيره الكثير خشية الإطالة وخاصة أن الأمر للإشارة وليس المجال مجال استقصاء، وقد أكون تركت بعض الأشياء لظهورها واضحة جلية ولمعرفة الناس كلهم بها كالحجاب وعدم حلق الرأس وغير ذلك.
بارك الله فيكى
تسلمى لنا مبدعه