سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين : ماحكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم أن الحلف بها شرك ؟ وهل يحبط عمله ؟ وإذا قاله بعد العلم بالحكم ناسيا مالحكم مأجورين ؟
فأجاب ( الحلف بالأمانه كغيره من الأحلاف بغير الله نوع من الشرك لكنه ليس الشرك الاكبر الذي يحبط جميع العمل
فلايحبط عمل من حلف بالأمانه ، لكن كثير من الناس يكلم الشخص ويقول " بالأمانة " ولايقصد اليمين وإنما يقصد الائتمان فيقول مثلا : إذا حدثه بحديث قال : هذا معك أمانة يعني لاتفشيه أو يقول الحديث بالأمانة يعني لاتفشيه .
فالمهم أن كثيرا ممن يقولون بالأمانة يقصدون العهد والائتمان وحين إذ لايكون حلفا بالأمانة أما إذا قصد الحلف بها فإنه محرم ونوع من الشرك .
******
وسئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين : بعض الناس يتكلمون بألفاظ أظنها في نظري كلمات شركية والله أعلم فمثلا يريد شخص أن يتأكد من شخص عن صحة خبر أو إجابة طلب فيقول له : " أمانتك .. في ذمتك " هل هذا صحيح ؟
فأجاب : ينبغي التقيد بالألفاظ الشرعية والبعد عن الكلمات المشتبهة فقولهم " أمانتك " إن كان يريد الحلف لم يجز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) فإن كان يريد هذا الكلام أمانة عندك أو يريد التذكير بالأمانة التي حملها الإنسان فلا أرى بأسا .