ما هو نصاب الذهب والمال الذي إذا نقص عنه لا تجب الزكاة؟ وهل لابد أن يمر على ادخارهم عام كامل؟
أ. د. أحمد الحجي الكردي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
النصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
ولا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
والله تعالى أعلى وأعلم .
شكرا للتذكير