الوصية بالنساء
.، قال تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) النساء: 19
ولا شك أن العشرة بالمعروف تشمل الإنفاق عليهن، وكسوتهن، والتأدب فى معاملتهن، ومداراتهن،
وقضاء وطرهن، والدعاء لهن، وتعليمهن، وتأديبهن، والانتهاء عما نهى الله ورسوله اتجاههن.
ولما كانت للوصية بالنساء مكانة كبيرة من التشريع، فقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بتوصية
أصحابه- رضوان الله عليه م- بالنساء فقا ل: ((استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن
أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء
خيرا)) .* وهذا الحديث يرشدنا إلى ثلاثة أمور رئيسية وهي:
الأمر الأو ل: أن الوصية بالنساء واجبة لأن قوله صلى الله عليه وسلم " استوصوا " أمر ، والأمر
يقتضي الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك.
الأمر الثاني: بيان قصور النساء عن الرجال، واختلاف بعض طبائعهن عن طبائع الرجال.
الأمر الثالث: جواز مداراة النساء، والاستمتاع بهن على عوجهن.
طاعة الزوج
لابد للمرأة أن تعلم عظيم فضل وحق زوجها عليها ، قال تعالى : ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾
فى بيان حق الزوج على زوجه : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"
قال عليه أفضل الصلاة والسلام: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع،
وامرأة عصت زوجها حتى ترجع".
وقالت عائشة أم المؤمنين تعظ النساء: "يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة
منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها".
قال عليه أفضل الصلاة والسلام: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع،
وامرأة عصت زوجها حتى ترجع".
وقالت عائشة أم المؤمنين تعظ النساء: "يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة
منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها
وقيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال : "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها
ولا مالها بما يكره".
وقال صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت
زوجها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت".
فقال : "هذه ابنتى أبت أن ت زوج ، فقال : أطيعى أباكِ ، أتدرين ما حق وجاء رج ً لا بابنته إل ى النبى
الزوج على زوجته ؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحًا وصديدًا لحسته ما أدت حقه"
فى بعض الحاجة فقال لى : أى وعن حصين بن محصن قال : حدثتنى عمتى قالت : أتيت رسول الله
هذه ! أذات بعل ؟ قالت : نعم ، قال : كيف أنت له ؟ قالت : لا آلوه إلا ما عجزت عنه ، قال : فانظرى
أين أنت منه فانه جنتك ونارك"
: عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بأذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ))
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " لا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "
وقد أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهى
مأزورة غير مأجورة
وقد سأله أحدهم : يا رسول الله ما حقُّ زو جةِ أَحدَِنا عَليهِ:، فيطعمها مما يطعم ويكسوها إذا اكتسى وترضى هى بما قسمه الله تعالى لهما من رزق.
الأسوة الحسنة ، فعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لعروة : ولها فى أزواج رسو ل الله
وإذا دعاها إلى الفراش لا ترفض
حذر الإسلام الزوجة من الامتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش , لأن هذا من أول حقوقه عليها , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ ، فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ