الذبــح: هو إراقة الدم
وله 5 صور:
1- أن يُذبح باسم الله تعالى في التسمية والقربة لله تعالى وهذا توحيدلله تعالى في الربوبية واللوهية مثل: الأضاحي والهدي والعقيقة.
2- أن يُذبح بغير اسم الله تعالى لغير الله تعالى وهذا شرك في الربوبية والألوهية.
3-أن يُذبح باسم الله تعالى ولكن لغير الله تعالى كما يُذبح في القباب للأولياء تقربا لهم وهذا شر: أكبر في الألوهية.
4-أن يُذبح لله تعالى ولكن بغير اسم الله تعالى مثلا : يُذكر اسم الجن تقربا ااه أو شفاءا لمريض وهذا شرك في الربوبية.
5- ان يُذبح باسم الله ليس لله ولا لغيره وهذا مباح مثل الذبح للأكل أو الضيافة.
– قال تعالى (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين *لا شريك له)) سورة الأنعام162-163
علاقة الآية بعنوان الباب:
أن النسك بمعنى الذبح
ولاشريك لله تعالى في النسك كما لا شريك له في العبادة والصلاة
(لله): اللام لام الاستحقاق للنسك ولام الملكية للاحياء والاماتة حق من حقوق الله عزوجل.
– وقوله تعالى( فصل لربك وانحر) سورة الكوثر الاية2
الاية فيها امر بالنحر وهو الذبح
وكل ما أمر الله تعالى به في الكتاب أو السنة فهو عبادة ،
اذن الذبح عبادة مصرفة لله عزوجل وتوحيد وصرفها لغيره شرك
اي عبادة صرفت لغير الله تعالى فهي من الشرك الأكبر.
-عن علي- رضي الله عنه-قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأربع كلمات" لعن الله ذبح لغير الله ،لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار الأرض" رواه مسلم
الشاهد من الحديث: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-(لعن الله من ذبح لغير الله)
واللعن هو الطرد من رحمة الله
-اتفق العلماء على ان اللعن المطلق جائز أما لعن المعين اي الفرد اختلف فيه العلماء حتى وإن كان كافرا وذهب إليه العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله لأنه قد يتوب ولانك حكمت عليه بأنه ليس من أهل الجنه
-وعن طارق بن شهاب -أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال:" دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب" قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: " مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يُقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرٍب قال: ليس عندي شئ أقرب ، قالوا قرٍب ولو ذباباً ، فقرب ذباباً ، فخلوا سبيله، فدخل النار ، وقالوا للآخر قرٍب فقال: ما كنت لأُقرب لأحد شيئاً دون الله عزوجل- فضربوا عنقه فدخل الجنة" رواه أحمد.
الحديث اشكل على بعض اهل العلم وبعض العلماء ضعفه وعلى افتراض انه صحيح فهذان الرجلان مرا بأناس مشركين لهم صنم ولا يدعوا احد يمر بهم أو يتجاوزهم حتى يُقرب شيئا أو يُقتل.
المراد أنه لا يُسمح لأحد بالمرور:
1- إما أن يُقرب شيئاً أو يرجع فلا يمر بهذا المكان لا يوجد إكراه عليهما لكن في نهاية الحديث إشكال لأنهم قتلوا من امتنع من أن يُقرب فأجابا بأنهم قتلوه لأنه أهان اصنامهم
2- أن المراد هو إما أن يُقرب وغما أن يُقتل فإذن هنا إكراه
وايضا هنا إشكال اذا كان إكراه فلماذا دخل النار من قرب الذباب
المكره على فعل منكر كقول الكفر لا يؤاخذ بقول الكفر لانه اكره عليه مادام قلبه مطمئن بالإيمان
وعدم المؤاخذة باإكراه خاص بهذه الامة أما الامم السابقة لا تُعذر بعدم الإكراه لذلك دخل النار من قرب الذباب
تسلمى