تخطى إلى المحتوى

فقه الصيام فى حلقات تقبل الله منَّاومنكم 2024

  • بواسطة

الونشريس
فقه الصيام (تابعوا) فى حلقات تقبل الله منَّاومنكم
( الجزء الرابع)

الونشريس
آداب الصيام
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الاداب الاتية

. – السحور:
•وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه، فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» رواه البخاري، ومسلم.
•وعن المقدام بن معد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بهذا السحور، فإنه هو الغذاء المبارك» رواه النسائي، بسند جيد.
وسبب البركة: أنه يقوي الصائم، وينشطه، ويهون عليه الصيام.
بم يتحقق: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء.
•فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» رواه أحمد.

الونشريس
وقته:
•وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره.
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما:؟ قال: خمسين آية» رواه البخاري، ومسلم.
وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا رواه البيهقي بسند صحيح.
عن سهل بن سعد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا تزالُ أمَّتي بخيرٍ ما عجَّلوا الإفطارَ)
االمحدث:الألباني المصدر:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:4/32 حكم المحدث:إسناده صحيح .

الونشريس

الشك في طلوع الفجر:
ولو شك في طلوع الفجر، فله أن يأكل، ويشرب، حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه، لا الشك، فقال: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر}.
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت، فقال ابن عباس: كل، ما شككت حتى لا تشك.
وقال أبو داود، قال أبو عبد الله: إذا شك في الفجر يأكل حى يستيقن طلوعه وهذا مذهب ابن عباس، وعطاء، والاوزاعي، وأحمد.
وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر.

الونشريس

مذاهب العلماء فيمن أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل:
إجابة على سؤال لرجل أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل…..
• إذا كنت قد أكلت بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل فقضاء تلك الأيام واجب عليك عند جمهور أهل العلم إذا تبين لك أن الفجر كان قد طلع بيقين، وأما مع الشك في طلوع الفجر، فلا يلزمك قضاء، لأن الأصل بقاء الليل،
جاء في المغني:
مسألة: قال: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، هذا قول أكثرأهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليهم
وهكذا قال ابن تيمية.انتهى

• والأحوط ـ إذا كنت قد أكلت ظانا بقاء الليل ثم تبين لك أن الفجر كان قد طلع ـ أن تتحرى عدد تلك الأيام فتقضيها لتبرأ ذمتك بيقين وللخروج من خلاف جمهورأهل العلم، وإن كان القول بعدم لزوم القضاء له قوة واتجاه، وأما إذا لم يكن قد تبين لك أن الفجر قد طلع فالأصل بقاء الليل -كما قدمنا- فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. انتهى.

• والذي يظهر أن الفرق بهاتين الدقيقتين ـ حسب التوقيت ـ لا يحصل به اليقين أنك تناولت المفطر في وقت الفجر بيقين، لماهو معلوم ومنتشر من الخلاف في موافقة التقويم لوقت الفجرالصادق، وانظر الفتوى رقم: 10384، ومن ثم، فلا يظهر أن عليك القضاء، لأنه لم يحصل لك اليقين بأنك أكلت بعد تبين طلوع الفجر.
اسلام ويب رقم الفتوى:
128149

الونشريس

– تعجيل الفطر
ويستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى تحقق غروب الشمس.
فعن سهل بن سعد: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يزال النَّاس بخير، ما عجلوا الفطر» رواه البخاري ومسلم.
•وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء.
•فعن أنس رضي الله عنه، قال:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات من ماء» رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.
• وعن سليمان بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم صائما، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور» رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

_وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا، فإنه يبدأ به، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه الشيخان.

الونشريس

. – الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام:
• روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك – برحمتك التي وسعت كل شيء – أن تغفر لي.
•وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى».
•وروي مرسلا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت».وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب الصيام من بلوغ المرام عندما سئل عن حديث
: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت) ، قال :
الحديث ضعيف ، لكن معناه صحيح ولابأس أن يقال عند الإفطار من باب الدعاء .
• وروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم».

الونشريس

– الكف عما يتنافى مع الصيام:

• الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس، ويعودها الخير.
فينبغي أن يتحفظ الصائم من الاعمال التي تخدش صومه، حتى ينتفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}.
•وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل، والشرب، وسائر ما نهى الله عنه.
•فعن أبي هريرة: أن النبَّي صلى الله عليه وسلم قال:
«ليس الصيام من الأكل والشرب، إنَّما الصيام من اللغو، والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل إني صائم، إني صائم»
رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
•وروى الجماعة – إلا مسلما – عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».حسن صحيح
• وعنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:
«رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه النسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري.

الونشريس

السواك:
ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟
فى مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين:

الإجابة: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يُكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم"، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً.
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون قويَّاً ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه، فنقول: إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له: إنه يكره.
الحال الثانية: إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض.

الونشريس

الجود ومدارسة القرآن:

الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان.
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

الونشريس

الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان:

1– روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا دخل العشر الاواخر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر».
وفي رواية لمسلم: «كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره».
2- وروى الترمذي وصححه، عن علي رضي الله عنه قال:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الاواخر، ويرفع المئزر».

الونشريس

.مباحات الصيام:

يباح في الصيام :المضمضة والاستنشاق:
إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما»

رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح.

• وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوه: أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم.
قال ابن قدامة: وإن تمضمض، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه.
قال ابن قدامة – مرجحا الرأي الأول – ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه،
من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.

الونشريس

.1– نزول الماء والانغماس فيه:
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حدثه فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر رواه أحمد، ومالك، وأبو داود، بإسناد صحيح.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصبح جنبا، وهو صائم، ثم يغتسل».
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح.

الونشريس

حكم الكحل:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يتبين لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه . انتهى

والله أعلم .

الونشريس

وقطرة الأذن والعين:
قطرة الأذن والعين غير مفطرة ولو وصلت إلى الجوف، لعدم وجود نص يدل على كونها مفطرة، ولأنها ليست واصلة من منفذ الأكل والشرب، وعلى هذا القول فلا يفطر السائل بقطرة الأذن نهارا مع أن الأحوط القضاء في مثل هذه المسائل المختلف فيها، فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟ فأجاب: جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ـ فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر، أما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد. انتهى.

الونشريس

بخاخ الربو:
أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء عدم الفطر باستعماله، لأنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه، وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وغيرهما، قال ابن عثيمين:
استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنَّما يصل إلى القصبات الهوائية، فتنفتح لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة، ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح. اهـ. اسلام ويب

رائحة العطور، أو الروائح
لا حرج في شم العطور أثناء الصيام، ولا يفسد ذلك الصوم، إلا إن كان هذا العطر له جِرم ـ كالبخور ـ فلا يجوز استنشاقه، لأن ذلك يؤدي إلى دخول أجزاء منه إلى الجوف، وأما مجرد الرائحة فلا تفسد الصوم، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره ـ سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك ـ إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً انتهى
اسلام ويب

الونشريس
الحقن:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام، سواء أخذها الإنسان بالوريد أو بالعضلات لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. انتهى.
وقال أيضاً: … فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان… انتهى. مجموع فتاوى ابن العثيمين

الونشريس

.لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟
•فالدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين.
وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف:
(لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان…. لإمكان التحرز عنه…)

قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى. اسلام ويب
_ وحكم شرب الدخان…. محرم بالكتاب والسنة، لما يترتب عليه من المضارالمهلكة، والعواقب الوخيمة، قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) [المائدة: 4].
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) [البقرة: 172].
وقال عز من قائل مخبراً عما بعث لأجله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157].


ومعلوم لدى كل عاقل أنه لو سئل أي شخص أين يضع الدخان؟ هل يضعه تحت الطيب أم الخبيث؟ لأجاب كل ذي بصيرة أنه من الخبائث. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك.
وقد ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن التدخين سبب إصابة تسعة من بين كل عشرة من المصابين بسرطان الرئة، وكذلك يدخل التدخين ضمن مسببات أمراض القلب والجلطة الدماغية وانتفاخ الرئة والتهاب القصبة الهوائية، وكذا هو سبب للإصابة بالعنة، أو الضعف الجنسي.
وقد قال أطباء بارزون: إنه يجب التعامل مع النيكوتين الموجود في التبغ كباقي المخدرات الخطيرة مثل: الهيروين والكوكايين.
وقد يضلل بعض الناس بأن السجائر قليلة القطران لا تضر أو ضررها قليل، وهذا غير صحيح فقد أعلن وليام دونالدسون رئيس مكتب الإشراف الصحي بالحكومة البريطانية أن السجائر التي يتم تسويقها على أنها تحتوي على نسبة منخفضة من القطران يمكن أن تكون هي المسؤولة عن ازدياد حالات الإصابة بأحد الأنواع النادرة لسرطان الرئة، ووصف بعض السجائر بأنها منخفضة القطران تعبير ينطوي على تضليل المستهلك، حيث إن ذلك يوحي بأن هذه السجائر أقل ضرراً بالصحة.
وفضلاً عن أن التدخين مهلكة للبدن ـ الذي هو أمانة لا يجوز التصرف فيه بما يضره ـ فهو كذلك إضاعة للمال الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي. وقال أيضاً: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال" متفق عليه.
ولو رأيت رجلاً يمسك بيده مالاً ويوقد فيه النار لما ساورك شك في أنه مجنون. والمدخن يفعل ذلك تماماً، فماذا يقال عنه؟ نسأل الله الهداية والتوفيق.
وما سبق عام في شرب الدخان، سواء كان عن طريق السجائر، أو عن طريق ما يسمى بالشيشة. ولايعدز الإنسان بحجة أنه لايستطيع التوقف عن شربه لأن الانقطاع عنه ممكن عادة، وقد تركه كثير من الناس، ولكن الأمر يحتاج إلى عزيمة قوية، ومما يقوي العزيمة إيمان الشخص بأنه ذنب تجب منه التوبة، وليس عادة يخير المرء بين فعلها وتركها. والله الموفق. والمال المكتسب من الدخان يأخذ حكمه في الحرمة.
والله أعلم.

جزاكم الله خيراً على طيب المتابعة ونكمل بقية الاحكام فى الجزء القادم بإذن الله

فقه السنة
اسلام ويب
فتاوى الشيخ صالح بن العثيمين

الونشريس


الونشريس

    اللهم أرحمنا فأنت بنا راحم , و لا تعذبنا فأنت علينا قادر و الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

    الوسوم:

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.