تخطى إلى المحتوى

قال لزوجته تحرمي عليّ فما الحكم في ذلك؟ 2024

  • بواسطة
الونشريس

قلت لزوجتي: "تحرمي عليّ زي أمي وأختي" بنية عدم معاشرتها، وقد صمت ستين يوما متتالية.

ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بيتي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" بنية عدم معاشرتها، وباتت. فما الحكم؟

يجيب عن هذه الفتوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :

قول السائل لزوجته في المرة الأولى: " تحرمي عليّ زي أمي وأختي" كناية في الظهار ولتصريحه بأنه كان ينوي عدم المعاشرة

يكون قد ظاهر منها؛ ولأنه كفر كفارة ظهار فقد أدى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يكون قبل مسه لزوجته وإلا فقد صحت الكفارة مع الحرمة.

وقوله لها في المرة الثانية: "لو بيتي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليّ زي أمي وأختي" مع نية عدم المعاشرة هو تعليق للظهار؛

ولكونها قد باتت فقد صار مظاهرا منها، وعليه كفارة الظهار كالمرة الأولى وذلك قبل أن يمسها أيضا؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}..[ المجادلة: 4] وهي زوجته ولم تطلق منه بأي من اللفظين.والله سبحانه وتعالى أعلم.

الونشريس

    تم نقل الموضوع من قسم المنتدي الاسلامي العام.
    بواسطة : سما وسحاب

    شكرا حبيبتى
    يا رب الناس تراعى كلامها قبل ماتقوله
    مشكورة
    جزاكي الله خيرا حبيبتي
    احسن يستاهل يصوم الشهرين علشان ياخد باله من كلامه

    منورين ياقمرات

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.