الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 122876 ، أن الراجح جواز قراءة القرآن للحائض وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط
الجواز أن يكون بدون مس المصحف، فإن المحدث ممنوع من مس المصحف ـ سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ـ في قول الجماهير،
وفي الفتوى المشار إليها ذكرنا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنها لا تسمى مصحفا،
ولها أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، لأن مس المحمول لا يسمى مسا للمصحف، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك:
يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقرؤة، بل توجد على صفة ذبذبات
تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وعليه، فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي
سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غيرطهارة. انتهى.
وفي معنى ما ذكرناه: الحاسوب المحمول، فلا حرج على الحائض إذن في أن تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب المحمول.
والله أعلم.