لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الملة وأتم به النعمة قال تعالى
(( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) وقال صلى الله عليه وسلم
بما معناه (( ما تركت شيئا مما يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم )) وقال أبو ذر رضي الله عنه (( لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما
علمه من علمه وجهله من جهله )) .
ولا شك أن أعظم ما دعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد . وأعظم ما نهى عنه هو
الشرك , وقد حمى صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد حماية بليغة بحيث أنه نهى عن كل سبب أو
وسيلة توصل إلى الشرك _ كما سيأتينا بإذن الله في هذا البحث _ وعاشت الأمة بعد ذلك في سلامة من
الغلو في القبور الذي هو سبب للوقوع في الشرك .حتى أتت الدولة العبيدية فهي أول من بنت على
القبور , ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم , فبنيت المساجد على
القبور في الأمصار وما زالت الأمة تعاني من شر الغلو في القبور , و أصبحت هذه المساجد المبنية
على القبور أوثانا تعبد من دون الله عز و جل ولا حول ولا قوة إلا بالله .
فهذا البحث أضمن فيه مسائل القبور والمقابر وما حدث فيها من غلو حذر منه النبي صلى الله عليه
وسلم . والله المستعان وهو الموفق .
خطة البحث
@ صفة القبر الشرعية .
@ المخالفات المتعلقة بالقبور عند الدفن .
_ أخذ حفنة من تراب القبر _ وضع المصاحف وغيرها داخل القبر
_ دفن الميت في تابوت أو بجانب طفل تفاؤلا
@ المخالفات المتعلقة بالقبور :
1/ اتخاذها مساجد . 2/ رفع القبور . 3/ البناء عليها
4/ التجصيص . 5/ التطيين . 6/ الكتابة عليها .
7/ وضع الستور عليها . 8/ الجلوس عليها ,و قضاء الحاجة بينها .
9/ وضع الطيب عليها . 10/ الطواف بالقبور . 11/ التبرك بالقبور .
12/ الإعتكاف والمجاورة عند القبور .13/ التفريق بين قبر الرجل وقبر المرأة .
14/ الذبح عند القبور . 15/ النذر للقبور .
@ المخافات المتعلقة بالمقابر :
1/ إنارتها . 2/ تشجيرها 3/ رمي الحبوب فيها .
4/ توزيع الأكل والشرب فيها . 5/ بناء مضلات للتعزية فيها .
@ زيارة القبور
_ أقسام زيارة القبور :
1/ الزيارة الشرعية . 2/ الزيارة البدعية .
_ اتخاذها عيدا وحكمه .
_ حكم زيارة الرجال للقبور .
_ حكم زيارة النساء للقبور .
_ حكم شد الرحال لزيارة القبور .
_ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
سوف نتناول هذه المواضيع بالتفصيل بإذن الله تعالى . تباعا في
هذه الصفحة .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الرجاء عدم كتابة رد لحتى أكمل الموضوع
@ صفة القبر الشرعية :.
من رحمة الله عز و جل بعباده أن أوجب عليهم دفن الأموات , لما يترتب على ذلك من المصالح , ولما
فيه من تكريم بني آدم .
_ ومن السنة أن يعمق القبر , ولا حد له معين , فلإ يكون عميقا جدا , ولا قريبا من أعلى الأرض .
_ومن السنة أن يوسع القبر من جهة الرأس والرجلين , لقوله صلى الله عليه وسلم لحافر القبر
(( أوسع من قبل رجليه , أوسع من قبل رأسه )) .
_ وله أن يدفن لحدا أو شقا واللحد أفضل , لأن الله عز وجل أختاره لنبيه , ويوضع اللبن على اللحد ,
وبعد الفراغ من وضع اللبن يشرع بالدفن ولا يزاد على تراب القبر لما رواه جابر رضي الله عنه قال "
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى القبر أو يزاد عليه "
_ ويسنم القبر ويرفع مقدار شبر ولا يزاد على ذلك , ليعلم أنه قبر فلا يهان .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله "" ولهذا كان هدي الإسلام في القبور , أن الميت يدفن في المقبرة
العامة مع أموات المسلمين, ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه , ويرفع عن الأرض قدر
شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ولا يبنى عليه شيء . هكذا كان قبر النبي صلى الله
عليه وسلم وكانت قبور الصحابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا هو هدي الإسلام في
القبور لا يبنى عليها بنيه , ولا يكتب عليها ولا يزخرف , ولا يجصص , لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت
وسيلة إلى الشرك , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة , فقال لعلي رضي الله
عنه (( لا تدع قبرا مشرفا _يعني مرتفعا _ إلا سويته )) يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح
كسائر القبور لا يلفت النظر و لا يفتتن به , فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها , أما إذا
بني على بعضها وجصص وزخرف فإن الناس سينصرفون إليه ولا بد "" ا .هـ حفظه الله .
يتبع إن شاء الله
@ المخالفات التي تقع عند الدفن في القبور @
1// كتابة الآيات القرآنية على الكفن أو على جسد الميت أو أخذ حفنة من تراب القبر
وقراءة بعض آيات القرآن عليها ومن ثم نثرها على كفن الميت لكي لا يعذب في قبره .
وهذا كله لا أصل له فلا يقي من عذاب الله بعد رحمته إلا الأعمال الصالحة , ولو كانت
كتابة الآيات تقي من عذاب القبر لأرشد إلى ذلك خير البشر صلى الله عليه وسلم ,
ولفعل ذلك أصحابه من بعده .
2// _ أنه إذا مات الميت يؤخذ من ملابسه ثوب ويوضع فيه من شعره أو شعرها الذي
يأتي بعدالتمشيط ويوضع تحت رأس الميت في قبره .
_ وبعضهم يذبح جاموس أو غيره ثم يأتي بدم هذه الذبيحة ويضعه مع الميت في قبره .
_ وبعضهم يجعل وسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر .
_ وبعضهم يضع الحناء مع الميت في قبره .
وهذا كله لا أصل له بل من البدع المحدثة .
3// وضع قطيفة مع الميت في قبره ,
حيث ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك واستدلوا بما رواه
مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال << جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء >>
ورد النووي على هذا حيث قال "" نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء
على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر , وشذ
بعضهم لهذا الحديث _ جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء _
والصواب كراهية ذلك كما قاله الجمهور و أجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل
ذلك , لم يوافقه غيره من الصحابة , ولا علموا ذلك , و إنما فعله شقران من كراهته أن
يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم , لأن النبي صلى عليه وسلم كان
يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه
وسلم .
وورد عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره , والله أعلم "" انتهى
كلامه رحمه الله .
وأيضا يضاف أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر به مع
كثرة من دفن من أصحابه ولو فعل ذلك _ ولو لمرة واحدة _ لنقل إلينا ذلك , فدل هذا
على عدم جواز هذا الفعل .
ومن اهل العلم من يجعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم , قال وكيع : ""وكان هذا
خاصا برسول الله صلي الله عليه وسلم""
4// وضع المصافح أو غيرها من الكتب مع الميت في قبره من أجل تثبيت الميت عند
السؤال .
وهذا بدعة ولا أصل له .
وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي :
السؤال
عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رأي الدين فيها وهي : يضعون في القبر مع الميت كتاب
اسمه (الدوشان ) أو ( القدوة ) , ويقول كاتبوا هذا الكتاب إنه يثبت الميت في الجواب
عند الأسئلة ؟؟؟؟
الجواب
لا يجوز أن يوضع مع الميت كتابا لغرض تثبيته عند السؤال من الملكين أو لأي غرض
كان , لأن التثبيت من الله جل جلاله كما قال تعالى (( يثبت الله اللذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء )) , و لأن
هذا بدعة , وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
5// دفن الميت بجانب طفل تفاؤلا به .
بعض الناس يعتقد أن دفن الميت بجوار الأطفال مفيد , وهذا لا أصل له .
وقد سئل الشيخ ان عثيمين رحمه الله عن هذا فقال :" هذا الشيء لا أصل له ,
والإنسان في قبره يعذب أو ينعم بحسب عمله , لا بحسب من كان جارا له , فلذلك لا
أصل لهذه المسألة إطلاقا , فالإنسان في الحقيقة في قبره يعذب أو بنعم بحسب
أعماله سواءا كان جاره من أهل الخير أم من غير أهل الخير " .
6// دفن الميت في تابوت .
الأصل في الدفن أن يدفن في الأرض كما هي السنة , حيث لم يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم , ولا عن أصحابه أنهم دفنوا ميتا في صندوق و إنما الدفن في التوابيت
من سنن النصارى وليس من سنن الإسلام .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء .
السؤال
يوجب قانون في هذه البلاد < أمريكا > أن يدفن الشخص بصندوق , فما حكم ذلك ؟؟؟؟؟؟؟
الجواب
إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في صندوق
والخير إنما هو في اتباعهم , و لأن دفن الميت في صندوق تشبه بالكفار و المترفين
من أهل الدنيا , والموت مدعاة للعبرة والموعظة . و إن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا
حرج لقوله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها )) .
والله أعلى و أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
يتبع بإذن الله تعالى
@ المخالفات المتعلقة بالقبور @
<< 1 >> اتخاذها مساجد ::
من أعظم المخالفات التي تكون في القبور هي
اتخاذها مساجد , ولذلك صور هي :
n أن يبنى عليها مسجد .
n أن يصلى عليها أو بينها ولو لم يبنى عليها
مسجد .
n أن يعتقد أفضلية العبادة عندها كأن يعتقد أن
الدعاء عندها مستجاب , أو قراءة القرآن
عندها أفضل من أي مكان آخر , وهكذا في سائر
العبادات .
هذه صور اتخاذ القبور مساجد , وكل ذلك محرم ,
وهو من وسائل الغلو في المقبور والشرك .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم , ونهى عن ذلك
أشد النهي , ومن ذلك ما يلي :
n قال صلى الله عليه وسلم (( لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) .
n قال صلى الله عليه وسلم (( إن من شرار الناس
من تدركهم الساعة وهم أحياء , ومن
يتخذ القبور مساجد ))
n عن أبي عبيدة رضي الله عنه : قال : آخر ما تكلم
به النبي صلى الله عليه وسلم
(( أخرجوا يهود أهل الحجاز و أهل نجران من
جزيرة العرب , و اعلموا أن شرار الناس الذين
اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ))
n
وقال صلى الله عليه وسلم , لما سمع أم سلمة وأم
حبيبة يذكران كنيسة رأتاها في
الحبشة وما فيها من التصاوير , قال : (( أولئك إذا
مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره
مسجدا , وصوروا فيه تلك الصورة , أولئك شرار
الخلق عند الله )) .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
ولقد اشتد نكير العلماء والسلف الصالح على من بنى
على القبور أي بناء , وكان نكيرهم على من بنى
مسجدا أشد , والكتب مليئة بذلك لمن رام الحق .
قال ابن باز رحمه الله << فهذه الأحاديث الصحيحة
_ التي ذكرنا بعضا منها _ وما جاء في
معناها كلها تدل على تحريم الصلاة بالمساجد التي
بها قبور , كما تدل على تحريم اتخاذ المساجد
على القبور , ولعن من فعل ذلك >> .
__ فرع __ إذا وجدنا قبرا في مسجد ماذا نفعل ؟
إذا كان القبر موجودا ثم بني عليه هذا المسجد , فهنا نهدم المسجد لأنه بني على قبر .
أما إذا كان المسجد مبنيا ثم وضع فيه قبر , فهنا ننبش القبر ويبقى المسجد كما كان .
والله أعلى وأعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
يتبع
@ المخالفات المتعلقة بالقبور @
<< 2 >> رفع القبر .
لقد مر معنا في صفة القبر الشرعية ألا يرفع أكثر من
شبر ليعلم أنه قبر فلا يوطأ ولا يهان . أما
الزيادة على القدر المأذون فيه شرعا فمحرم ولا
يجوز , وهو من الوسائل الموصلة إلى
الشرك . لما جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج
الأسدي , عن علي رضي الله عنه قال
(( أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته , و لا
قٌبرا مشرفا إلا سويته )) .
ومعنى سويته أي سويته على طريقة شرعية , أو
بمعنى سويته بمن معه من القبور
حتى لا يبرز عنها ويلفت الأنظار فتحصل الفتنة به .
ولا يكون ذلك إلا بتسويتها على الهيئة الشرعية وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولقد كان فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم ,
فتوفي صاحب له , فأمر بقبره فسوي , ثم
قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمر بتسويتها )) .
<< البناء على القبور >>
من المخالفات البناء على القبور , ويشمل أي بناء سواءا قباب أو فسطاط أو غيرهما . فكل ذلك منهي عنه و لا يجوز فعله لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور , و لأن ذلك من وسائل الشرك بالمقبور .
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال < نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر , و أن يقعد عليه , و أن يبنى عليه > . و قال جابر رضي الله عنه < نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص >
و أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه < ألا يجعل على قبره بناء > , و أوصى أبو هريرة رضي الله عنه < ألا يضربوا على قبره فسطاطا >
و لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبدالرحمن , قال < انزعه يا غلام , فإنما يظله عمله >
فتبين مما سبق حرمة البناء على القبور , لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
يتبع
أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا قال الشيخ الألباني : صحيح
<< 4 >> تجصيص القبور
كل ذلك منهي عنه و لا يجوز فعله لما رواه جابر رضي الله عنه قال < نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور > , وفي رواية < نهى عن تجصيص القبر > (صححه الألباني – سنن أبي داود " 3226 " )
و لأنه وسيلة من وسائل الشرك بالمقبور و الإفتتان به و لا شك .
<< 5 >> تطيين القبور
من المخالفات تطيين القبر ,على القول الراجح والله أعلم عدم جواز التطيين مطلقا , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله و لا أصحابه , و فيه سد لذريعة البناء على القبور .
<< 6 >> الكتابة على القبور
من المخالفات : الكتابة على القبر على القول الراجح و الله أعلم , أن الكتابة على القبور لا تجوز و منهي عنها مطلقا ,سواء الاسم أو غيره ,
لحديث جابر رضي الله عنهما , قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص > زاد سليمان بن موسى < أو يكتب عليه > .
قال ابن باز رحمه الله < لا يجوز أن يكتب على قبر الميت , لا آيات قرآنية , و لا غيرها , لا في حديد و لا لوح , و لا في غيرهما … >
وكان هذا جوابا للسؤال التالي :
السؤال
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو " لافتة " على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إلخ ؟
الجواب
لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه له. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: " وأن يكتب عليه " ( فتاوى ابن باز "4 / 337 " , جمع الطيار )
<< 7 >> وضع الستر على القبور
وهذا محرم و لا يجوز فعله , لم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها , قالت < أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه , ثم قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة و الطين > ( مسلم – رقم " 5486 " )
فهذه بيوت الأحياء , فما بالك بالقبور !!!
و لأنه يفضي إلى تقديس القبور و تعظيمها ,قال ابن باز رحمه الله <أن البناء على القبور وتجصيصها ووضع الستور عليها والصلاة عندها وبناء المساجد عليها كل ذلك من وسائل الشرك >.
يوضح ذلك ويجليه الإمام الشوكاني رحمه الله فيقول :
لا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ عنه هذا الإعتقاد في الأموات, هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها , وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة ,وتحسينها بأكمل تحسين,فإن الجاهل إذا وقعت عيناه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر إلى القبور والستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد سطعت حولها مجامر الطيب و فلا شك ولا ريب أن يمتليء قلبه تعظيما لذلك القبر , ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة, ويدخله من الروعة والمهابة , ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين ,وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلا , حتى يطلب من صاحب القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى .
قال ابن تيمية رحمه الله < ومن المحرمات العكوف عند القبر , والمجاورة عنده و سدانته , وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة > ( الاقتضاء " 2 / 747 " )
وقد سئل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن وضع الستور على القبر , فقال
<وهي بدعة شنيعة منكرة باتفاق الأئمة , لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا في عهد الصحابة و التابعين , ولم يؤثر فيها شيء عن أئمة المسلمين , لا الأءمة الأربعة و لا غيرهم , وهم على كشفا كانوا أقوى , و بالفضل لو كان فيها أحرى , و إنما وجدت هذه البدعة أول ما وجدت في أثناء القرن السادس من فعل بعض السلاطين , وقد نص أهل العلم على ‘نكارها و تحريمها حالما وجدت> ( فتاوى ابن ابراهيم " 1 / 143 " )
<< 8 >>الجلوس على القبر والوطء عليه وقضاء الحاجة في المقابر
فكل هذا محرم و لا يجوز فعله
فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم.
أما الوطء على القبور فطائفة من الناس يفعلونه فتراهم عندما يدفنون ميتهم لا يبالون بالوطء(وبأحذيتهم أحيانا) على القبور المجاورة دون احترام لبقية الموتى وفي عظم هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم…"رواه ابن ماجة وهو في صحيح الجامع. فكيف بمن يستولي على أرض مقبرة ويقيم عليها مشروعا تجاريا أو سكنيا . أما التغوط في المقابر وقضاء الحاجة فيها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق " . (رواه ابن ماجة قال في الزوائد إسناده صحيح وصححه في إرواء الغليل 63 )
أي أن قبح قضاء الحاجة في المقبرة كقبح كشف العورة وقضاء الحاجة أمام الناس في السوق ،
فالواجب تجاه القبور ألا نفرّط بأن تهان , و لا نفرط بأن تعظم و تزين ويفعل فيها ما يكون وسيلة للإفتتان بالمقبور .
<< 9 >> وضع الطيب عليها .
وضع الطيب على القبور محرم و لا يجوز فعله , لأنه وسيلة إلى الإفتتان بالقبور و التلبيس على العامة . و أيضا لم يرد عن السلف .
قال العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتوى له
<واما كسوة القبور ووضع الطيب عليها وجعل القروش عندها وتعليق الخرق على الشجر وتطييبها، فان كان ذلك يفعل على سبيل التقرب من أَجل حصول نفع ودفع ضرر منها فهو شرك أَكبر
قال الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى – وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى), فدلت الآية على أَن الله تعالى أنكر على المشركين ما كانوا يفعلونه عند هذه الأَوثان، وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك.
واما إذا كانوا يفعلونه مجردًا عن هذا القصد فهو حرام لأنه وسيلة إلى الشرك > .
يتبع