بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأماكن التي نهي النبي عن الصلاه فيها
عن أبن عمر _ رضي الله عنه_ أن النبي نهي أن يصلي في سبع مواطن : المزبلة ,والمجزره,والمقبره,وقارعة الطريق , والحمام , ومعاطن الأبل , وفوق ظهر بيت الله الحرام " رواه الترمذي وضعفه_
والمشهور في مذهب الامام مالك : أن الصلاه تجوز في المزبلة
والمشهور في مذهب الامام مالك : أن الصلاه تجوز في المزبلة , والمجزره ,والمقبره, وقارعة الطريق والحمام أن أمنت النجاسه وأن شك كرهت , وأن تحققت منعت ,ولو صلي مع كراهه أعاد صلاته في الوقت ,ومع المنع أعاد ابداً .
وقيل بكراهه الصلاه في المقبره ولوأمنت النجاسه لعموم النهي الوارد في الاحاديث فقد روي عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله _صلي الله عليه وسلم_قبل ان يموت بخمس وهو يقول أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد أني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم والنسائي
فمن به نجاسه ولكنه لا يقدر علي أزالتها لعدم وجود الماء ,او كانت النجاسه علي جرح في جسمه يؤذيه الماء,فأنه يصلي بها لعجزه عن أزالتها , ومن صلي بنجاسه وهو ناسي أن عليه نجاسه حتي أتم صلاته فصلاته صحيحه,ويندب له وللعاجز أعادتها أذا كان الوقت متسعاً , ومن سقطت عليه نجاسه ,او تذكرها وهو في الصلاه ولكنه أذا قطع ليزيلها مضي وقت الصلاه, فأنه يستمر في صلاته مع النجاسه عليه, لأن شرط أزالة الخبث القدره واتساع الوقت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأماكن التي نهي النبي عن الصلاه فيها
عن أبن عمر _ رضي الله عنه_ أن النبي نهي أن يصلي في سبع مواطن : المزبلة ,والمجزره,والمقبره,وقارعة الطريق , والحمام , ومعاطن الأبل , وفوق ظهر بيت الله الحرام " رواه الترمذي وضعفه_
والمشهور في مذهب الامام مالك : أن الصلاه تجوز في المزبلة
والمشهور في مذهب الامام مالك : أن الصلاه تجوز في المزبلة , والمجزره ,والمقبره, وقارعة الطريق والحمام أن أمنت النجاسه وأن شك كرهت , وأن تحققت منعت ,ولو صلي مع كراهه أعاد صلاته في الوقت ,ومع المنع أعاد ابداً .
وقيل بكراهه الصلاه في المقبره ولوأمنت النجاسه لعموم النهي الوارد في الاحاديث فقد روي عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله _صلي الله عليه وسلم_قبل ان يموت بخمس وهو يقول أن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد أني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم والنسائي
فمن به نجاسه ولكنه لا يقدر علي أزالتها لعدم وجود الماء ,او كانت النجاسه علي جرح في جسمه يؤذيه الماء,فأنه يصلي بها لعجزه عن أزالتها , ومن صلي بنجاسه وهو ناسي أن عليه نجاسه حتي أتم صلاته فصلاته صحيحه,ويندب له وللعاجز أعادتها أذا كان الوقت متسعاً , ومن سقطت عليه نجاسه ,او تذكرها وهو في الصلاه ولكنه أذا قطع ليزيلها مضي وقت الصلاه, فأنه يستمر في صلاته مع النجاسه عليه, لأن شرط أزالة الخبث القدره واتساع الوقت.
المصدر: فقه العبادات
دكتور أمين عبد المعبود زغلول
في أمان الله
بارك الله فيكى
الف شكر يا قمر
بارك الله فيكى
جزاكى الله كل الخير