ومما يؤكد مضاعفة أجر صلاة النافلة في المنزل قوله :((صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين)) أخرجه أبو يعلى. وفي ذلك أيضًا مصالح تربوية للأطفال فإذا رأى الصغار والدهم يصلي في بيته حاكوا حركاته وسكناته
معاشر المسلمين، ومن السنن التي يجهلها كثير من الناس الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأول بما شاء من الأدعية؛ فبعض المصلين إذا فرغ من التشهد الأول ولم يزل إمامه جالسًا ظل صامتًا بل يتحرج من الزيادة على لفظ التشهد، ولمثل هذا يقال: إن لك أن تدعو بما تشاء لقوله : ((إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات)) إلى أن قال: ((وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) أخرجه أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود .
معاشر المسلمين، ومن السنن التي أهملها كثير من الناس إطالة المكث بعد الرفع من الركوع والرفع من السجود؛ فكثير من الناس منذ أن يرفع رأسه من السجدة الأولى أسرع بالسجود للثانية، وهذا الفعل من العجلة المذمومة ولازم ضدها أنه من السنن المهجورة؛ فعن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي يصلي بنا. قال ثابت رحمه الله تعالى وهو الراوي عن أنس: كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، وأما من حكّم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي" انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ومما يتعلق بصلاة الجنازة أيضًا مما يجهله كثير من الناس الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، فبعض المصلين إذا كبر الإمام الرابعة ظل صامتًا حتى يسلم، والصواب أن يدعو بعدها، ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر على جنازة أربعًا ثم دعا بعد الرابعة، وذكر أن ذلك من فعل النبي . أخرجه البيهقي وغيره.
معاشر المسلمين، ومن السنن المتعلقة بصلاة الجنازة أيضًاالزيادة على أربع تكبيرات؛ فقد كبّر زيد بن أرقم على جنازة خمسًا، وقال: كان رسول الله يكبرها. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: صلى النبي على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، أخرجه الطحاوي وله شواهد. وثبت عن علي أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا وكان بدريًا. أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده".
معاشر المسلمين، ومن السنن المهجورة في صلاة الجنازة أن يسلم من صلاة الجنازة كما يسلم في صلاة الفريضة؛ فالمشهور من عمل الناس أنهم يسلمون تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كما جاءت بذلك السنة، لكن جاءت السنة أيضًا بالتسليم مرتين عن اليمين وعن الشمال؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) أخرجه البيهقي والطبراني، وقال النووي: "إسناده جيد"، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى.
ومن السنن المهجورة فيما يتعلق بالريح والمطر الدعاء عند هبوب الريح؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها)) أخرجه أحمد وأبو داود، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي إذا عصفت الريح قال: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به)) أخرجه مسلم.
وفيما يتعلق بالسنن التي قل العمل عند نزول المطر كشف الرأس عند نزول المطر حتى يصيب المطر الرأس؛ فعن أبي هريرة قال: كان رسول الله وأصحابه يكشفون رؤوسهم في أول قطرة تكون في السماء في ذلك العام.
ومما يلتحق بسنن المطر التي يجهلها كثير من الناس الدعاء عند نزوله؛ فقد ثبت أنه كان إذا نزل المطر قال: ((اللهم صيبًا نافعًا)) أخرجه البخاري، وفي رواية عند أبي داود وغيره: ((اللهم صيبًا هنيئًا))، ومن الأذكار عند نزول المطر أيضًا:((مطرنا بفضل الله ورحمته)) أخرجه البخاري.
ومما يجهله كثير من الناس النهي عن استمرار النظر إلى الشهاب إذا انقض؛ ومما يدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبًا انقض فنظروا إليه، فقال أبو قتادة: إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. وقوله: (نهينا) أي: نهانا النبي على قول جمهور أهل العلم.