صلاة المرأة خلف الرجل مخافة الفتنة
*السائل: ما هو الحكم من وقوف المرأة خلف الرجل في الصلاة وليس بمحاذاته وهل ذلك تفضيل للرجال علي النساء أم ذلك لعلة شرعية؟!
** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينة المنورة بالاسكندرية: الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فلها مثل الرجل وعليها مثل ما عليه ويلزمها بواجبات بما يقابل إلزام الرجل بواجبات لها فكل حق لها علي الرجل يقابله واجب عليها للرجل وكل حق للرجل عليها يقابله واجب علي الرجل لها وذلك في قوله تعالي "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" والشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ميزت الرجل علي المرأة بميزة واحدة فجعلت له علي المرأة درجة في قوله تعالي "وللرجال عليهن درجة".
وقد بين القرآن حدود هذه الدرجة التي اختص بها الرجل في قوله تعالي "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم…." فبين ذلك أن الدرجة هي درجة القوامة علي شئونهما المشتركة.
فالسلطة التي أعطيت للرجال إنها أعطيت له مقابل المسئولية التي حملها ليتمكن من القيام بمسئولياته علي خير وجه من النفقة والسكنة والمهر وغير ذلك من حقوق المرأة علي زوجها وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية عامة هي التي تقول: السلطة بالمسئولية.
هذه هي القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لموقع المرأة من الرجل أما بالنسبة لوقوف المرأة في الصلاة خلف الرجل فتلك عملية تنظيمية اقتضاها الموقف حيث يجب ألا يشغل المصلي بشيء سوي الصلاة فلا يشغل الرجل في الصلاة بالمرأة ولا تشغل المرأة في الصلاة بالرجل في جوارها وهذا فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم.
روي الإمام البخاري ومسلم بسند وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها". ويقول الفقهاء في ذلك الحديث يدل علي أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال والعلة في ذلك خشية الافتتان.
* السائل:
مات قريب لي خارج محافظتنا. ونظراً لظروف خاصة قمنا بأداء صلاة الجنازة في مكان وفاته. فصلي الرجل بجوار المرأة أو بمحاذاتها. فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب: اتفق فقهاء الإسلام علي أن المرأة إذا صلت بجانب الرجل أو بمحاذاته فإن صلاتها صحيحة. كما لا تبطل صلاة المحاذين لها من الرجال. سواء كان ذلك في صلاة الجنازة أو في غيرها من الفرائض ما عدا الأحناف فقالوا: إن صلاة المرأة بمحاذاة الرجل في الفرائض تبطل بشروط:
* أن تكون المرأة مشتهاة.
* أن تحاذي المرأة الرجل بساقها وكعبها ويجمعهما مكان واحد.
* أن تحاذيه في أداء ركن أو قدره.
* أن تكون مقتدية به أو تكون محاذية لرجل مقتد معهما بإمام واحد.
* أن ألا يكون بينهما حائل أو فرجة تسع رجل.
* أن ألا يشير إليها بالتأخير. فإن أشار إليها ولم تتأخر لا تبطل صلاته.
* أن ينوي الرجل إمامتها. أما إذا لم ينوي الرجل إمامتها فصلاته صحيحة وتبطل صلاتها لمحاذاتها له.
م/ن