هل يجوز للنساء الاعتكاف فى المسجد؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمّا بعدُ:
فإنَّ اعتكافَ النِّساء في المساجد من الأعمال المشروعة، والدليل عليْهِ ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ من طريق عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده": فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء.
وعنها أيضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالَتْ: "كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وانَّهُ أَمَرَ بِخِبائِهِ فَضُرِبَ -أَرادَ الاعْتِكافَ فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ- فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبائِها فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُها مِنْ أَزْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذا الأَخْبِيَةُ، فَقالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ فَأَمَرَ بِخِبائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الاعْتِكافَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوّالٍ". وفي رواية للبخاري: "فاسْتَأْذَنَتْهُ عائِشَةُ فَأَذِنَ لَها, وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَها فَفَعَلَتْ".
قال النَّوَوِيُّ: "وَفِي هَذا الحَدِيث دَلِيلٌ لِصِحَّةِ اعْتِكاف النِّساء؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ أَذِنَ لَهُنَّ، وَإِنَّما مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ لِعارِضٍ، وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْعَ زَوْجَته مِنَ الاعْتِكاف بِغَيْرِ إِذْنه، وَبِهِ قالَ الْعُلَماء كافَّة". انتهى.
ولْيُعْلَمْ أنَّ هناكَ شَرْطَيْنِ أساسيَّيْنِ لِصِحَّةِ اعْتِكافِ الْمَرْأَةِ؛ وهُما:
1- إذن الزوج وموافقته لجواز اعتكاف الزوجة، وكذا غير المتزوجة فلا بد من موافقة وليِّها؛ ويشهد لهذا رواياتُ الحديث ففي رواية: "فاستأذنت حفصةُ عائشةَ أن تضرب خباءً" وفي رواية الأوزاعي: "فاستأذَنَتْهُ عائشةُ فأذِنَ لها وسألت حَفْصَةُ عائشةَ أنْ تستأْذِنَ لَها ففعلَتْ"، وفي رواية: "فاستأذنتْ عائشةُ أن تعتكف فأذِنَ لَها فضربتْ قبة, فسمِعَتْ بِها حفصةُ فضربتْ قُبَّةً".
قال الحافظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفتح: "قال ابن المُنْذِرِ وغيرُه: في الحديث أنَّ المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زَوْجَها، وأنَّها إذا اعتكفتْ بِغَيْرِ إِذْنِه كان له أن يُخْرِجَها, وإن كان بإذنه فله أن يرجعَ فيمنعها. وعن أهل الرأي: إذا أذِنَ لها الزوج ثم مَنَعَها أثِمَ بذلك وامتنعتْ, وعن مالكٍ ليس له ذلك, وهذا الحديث حُجَّةٌ عليهم". اهـ.
2- أمْن الفتنة؛ فلا يصحُّ اعتكافُ المَرْأَةِ فِي مَسْجدٍ لا يُوجَدُ فيهِ مكانٌ خاصٌّ بالنساء؛ لأنها حينئذ ستختلط بالرجال، وهذا فيه مَفاسدُ تُنافي الحكمةَ منَ الاعتكاف، ومنَ المعلوم أنَّ دَرْءَ المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.
ولا يُشترط لصِحَّة اعتكاف المرأة أن يكون في مسجدٍ تقام فيه الجمعة ولا الجماعة؛ لأنهما ليستا واجبتين على المرأة.
قال ابن قُدامةَ: "وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَلا يُشْتَرَطُ إقامَةُ الْجَماعَةِ فِيهِ؛ لأَنَّها غَيْرُ واجِبَةٍ عَلَيْها، وَبِهَذا قالَ الشّافِعِيُّ، وَلَيْسَ لَها الاعْتِكافُ فِي بَيْتِها.
وَقالَ أَبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ: لَها الاعْتِكافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِها، وَهُوَ الْمَكانُ الَّذِي جَعَلَتْهُ للصَّلاةِ مِنْهُ، واعْتِكافُها فِيهِ أَفْضَلُ؛ لأَنَّ صَلاتَها فِيهِ أَفْضَلُ".
قال ابن قدامة: وَلَنا قَوْلُه تَعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
والْمُرادُ بِهِ الْمَواضِعُ الَّتِي بُنِيَتْ لِلصَّلاةِ فِيها، وَمَوْضِعُ صَلاتِها فِي بَيْتِها لَيْسَ بِمَسْجِدٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِلصَّلاةِ فِيهِ، وَإِنْ سُمِّيَ مَسْجِدًا كانَ مَجازًا، فَلا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكامُ الْمَساجِدِ الْحَقِيقِيَّةِ؛ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا".
وَلأَنَّ أَزْواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَّهُ فِي الاعْتِكافِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لاعْتِكافِهِنَّ، لَما أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كانَ الاعْتِكافُ فِي غَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ، وَنَبَّهَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلأَنَّ الاعْتِكافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لَها الْمَسْجِدُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، فَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، كالطَّوافِ، وَحَدِيثُ عائِشَةَ حُجَّةٌ لَنا؛ لِما ذَكَرْنا، وَإِنَّما كَرِهَ اعْتِكافَهُنَّ فِي تِلْكَ الْحالِ، حَيْثُ كَثُرَتْ أَبْنِيَتُهُنَّ، لِما رَأَى مِنْ مُنافَسَتِهِنَّ، فَكَرِهَهُ مِنْهُنَّ، خَشْيَةً عَلَيْهِنَّ مِنْ فَسادِ نِيَّتِهِنَّ، وَسُوءِ الْمَقْصِدِ بِهِ، وَلِذَلِكَ قالَ: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟!" مُنْكِرًا لِذَلِكَ، أَيْ لَمْ تَفْعَلْنَ ذَلِكَ تَبَرُّرًا، وَلِذَلِكَ تَرَكَ الاعْتِكافَ، لِظَنِّهِ أَنَّهُنَّ يَتَنافَسْنَ فِي الْكَوْنِ مَعَهُ، وَلَوْ كانَ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرُوهُ، لأَمَرَهُنَّ بِالاعْتِكافِ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ". "المغني"،، والله أعلم.
منقول
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمّا بعدُ:
فإنَّ اعتكافَ النِّساء في المساجد من الأعمال المشروعة، والدليل عليْهِ ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ من طريق عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده": فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء.
وعنها أيضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالَتْ: "كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وانَّهُ أَمَرَ بِخِبائِهِ فَضُرِبَ -أَرادَ الاعْتِكافَ فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ- فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبائِها فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُها مِنْ أَزْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذا الأَخْبِيَةُ، فَقالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ فَأَمَرَ بِخِبائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الاعْتِكافَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوّالٍ". وفي رواية للبخاري: "فاسْتَأْذَنَتْهُ عائِشَةُ فَأَذِنَ لَها, وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَها فَفَعَلَتْ".
قال النَّوَوِيُّ: "وَفِي هَذا الحَدِيث دَلِيلٌ لِصِحَّةِ اعْتِكاف النِّساء؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ أَذِنَ لَهُنَّ، وَإِنَّما مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ لِعارِضٍ، وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْعَ زَوْجَته مِنَ الاعْتِكاف بِغَيْرِ إِذْنه، وَبِهِ قالَ الْعُلَماء كافَّة". انتهى.
ولْيُعْلَمْ أنَّ هناكَ شَرْطَيْنِ أساسيَّيْنِ لِصِحَّةِ اعْتِكافِ الْمَرْأَةِ؛ وهُما:
1- إذن الزوج وموافقته لجواز اعتكاف الزوجة، وكذا غير المتزوجة فلا بد من موافقة وليِّها؛ ويشهد لهذا رواياتُ الحديث ففي رواية: "فاستأذنت حفصةُ عائشةَ أن تضرب خباءً" وفي رواية الأوزاعي: "فاستأذَنَتْهُ عائشةُ فأذِنَ لها وسألت حَفْصَةُ عائشةَ أنْ تستأْذِنَ لَها ففعلَتْ"، وفي رواية: "فاستأذنتْ عائشةُ أن تعتكف فأذِنَ لَها فضربتْ قبة, فسمِعَتْ بِها حفصةُ فضربتْ قُبَّةً".
قال الحافظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفتح: "قال ابن المُنْذِرِ وغيرُه: في الحديث أنَّ المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زَوْجَها، وأنَّها إذا اعتكفتْ بِغَيْرِ إِذْنِه كان له أن يُخْرِجَها, وإن كان بإذنه فله أن يرجعَ فيمنعها. وعن أهل الرأي: إذا أذِنَ لها الزوج ثم مَنَعَها أثِمَ بذلك وامتنعتْ, وعن مالكٍ ليس له ذلك, وهذا الحديث حُجَّةٌ عليهم". اهـ.
2- أمْن الفتنة؛ فلا يصحُّ اعتكافُ المَرْأَةِ فِي مَسْجدٍ لا يُوجَدُ فيهِ مكانٌ خاصٌّ بالنساء؛ لأنها حينئذ ستختلط بالرجال، وهذا فيه مَفاسدُ تُنافي الحكمةَ منَ الاعتكاف، ومنَ المعلوم أنَّ دَرْءَ المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.
ولا يُشترط لصِحَّة اعتكاف المرأة أن يكون في مسجدٍ تقام فيه الجمعة ولا الجماعة؛ لأنهما ليستا واجبتين على المرأة.
قال ابن قُدامةَ: "وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَلا يُشْتَرَطُ إقامَةُ الْجَماعَةِ فِيهِ؛ لأَنَّها غَيْرُ واجِبَةٍ عَلَيْها، وَبِهَذا قالَ الشّافِعِيُّ، وَلَيْسَ لَها الاعْتِكافُ فِي بَيْتِها.
وَقالَ أَبُو حَنِيفَةَ، والثَّوْرِيُّ: لَها الاعْتِكافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِها، وَهُوَ الْمَكانُ الَّذِي جَعَلَتْهُ للصَّلاةِ مِنْهُ، واعْتِكافُها فِيهِ أَفْضَلُ؛ لأَنَّ صَلاتَها فِيهِ أَفْضَلُ".
قال ابن قدامة: وَلَنا قَوْلُه تَعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].
والْمُرادُ بِهِ الْمَواضِعُ الَّتِي بُنِيَتْ لِلصَّلاةِ فِيها، وَمَوْضِعُ صَلاتِها فِي بَيْتِها لَيْسَ بِمَسْجِدٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِلصَّلاةِ فِيهِ، وَإِنْ سُمِّيَ مَسْجِدًا كانَ مَجازًا، فَلا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكامُ الْمَساجِدِ الْحَقِيقِيَّةِ؛ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا".
وَلأَنَّ أَزْواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَّهُ فِي الاعْتِكافِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لاعْتِكافِهِنَّ، لَما أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كانَ الاعْتِكافُ فِي غَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ، وَنَبَّهَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلأَنَّ الاعْتِكافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لَها الْمَسْجِدُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، فَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، كالطَّوافِ، وَحَدِيثُ عائِشَةَ حُجَّةٌ لَنا؛ لِما ذَكَرْنا، وَإِنَّما كَرِهَ اعْتِكافَهُنَّ فِي تِلْكَ الْحالِ، حَيْثُ كَثُرَتْ أَبْنِيَتُهُنَّ، لِما رَأَى مِنْ مُنافَسَتِهِنَّ، فَكَرِهَهُ مِنْهُنَّ، خَشْيَةً عَلَيْهِنَّ مِنْ فَسادِ نِيَّتِهِنَّ، وَسُوءِ الْمَقْصِدِ بِهِ، وَلِذَلِكَ قالَ: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟!" مُنْكِرًا لِذَلِكَ، أَيْ لَمْ تَفْعَلْنَ ذَلِكَ تَبَرُّرًا، وَلِذَلِكَ تَرَكَ الاعْتِكافَ، لِظَنِّهِ أَنَّهُنَّ يَتَنافَسْنَ فِي الْكَوْنِ مَعَهُ، وَلَوْ كانَ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرُوهُ، لأَمَرَهُنَّ بِالاعْتِكافِ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ". "المغني"،، والله أعلم.
منقول
جزاكى الله خيرااااااااااا
جزاكى الله خيرا
بارك الله فيكِ
يتصفح الموضوع حالياً : 24 (1 عدلات و 23 زائرة)
جزاكى الله خيرا حبيبتى
وينقل لقس فقه وفتاوى المراءه
وينقل لقس فقه وفتاوى المراءه