الزكاة للمساجد غير جائزة 2024

فتح دار الافتاء بابا للجدل الفقهي بدراسة فقهية جريئة تقضي بأن صرف أموال الزكاة علي بناء المساجد ودور العبادة وبناء المستشفيات والمنشآت الخدمية لا يدخل ضمن مصارف الزكاة وعللت أمانة الفتوي بالدار الحكم بأن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان وانه من حق الساجد قبل المساجد وان الصرف علي هذه الأمور يمكن تحقيقه من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة.
واقرت الدراسة التي اعدتها أمانة الفتوي جواز عمل مشاريع استثمارية وانتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري عن طريق اقامة مشروعات استثمارية وانتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب وتعالج ازمات المحتاجين والمضطرين وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والادوية التي تساهم في علاج فقراء المرضي.
أوضح عماد عفت أمين الفتوي بدار الافتاء ان الدراسة الفقهية جاءت لتلبية الواقع الذي تمر به مصر حاليا بعدما قررت الحكومة مؤخرا انشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الاحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت ومعلوم ان الفقه الاسلامي يخدم الحياة العامة ويرتب الأولويات الانسانية في اطار الآدمي بنيان الرب لذلك قررنا مشروعية اخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري الذي يمر حاليا بصعوبات في المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين بإنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش والمستشفيات لعلاج جميع المرضي ودور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها.
وقال عفت: ان مساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه ان يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري فالإسلام رتب لكل مصرف من مصارف الزكاة وجها من وجه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف للنهوض بالمجتمع وتعزيز اسباب التكافل والتعاون فيه.
د.اسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر أوضح انه لا يوجد مانع شرعي من استثمار الزكاة في المشاريع الانتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين بشرط ان يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم وان يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال وان يتم تمليك المشروع للفقراء بعمل شركة مساهمة يملك الفقراء اسهمها ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي اخرج الزكاة لتبرأ ذمته ويتحقق ايتاء الزكاة واخراجها والا صارت وقفا لا زكاة وان تتخذ كافة الاجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد ان تملك للمستحقين ملكا تاما ولا يصرف ريعها إلا لهم.
    يتصفح الموضوع حالياً : 11 (1 عدلات و 10 زائرة) ‏ام هنا
    يتصفح الموضوع حالياً : 13 (1 عدلات و 12 زائرة) ‏ام هنا
    الونشريس
    غريبه

    المقصود ان ما يعطى لدور العبادة صدقة
    اما زكاة المال فلها مواضع اخرى
    و الله اعلم

    جواز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله 2024

    جواز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله



    السؤال :
    هل يجوز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله ؟ فيصرف منها على الدعاة وعلى طلبة العلم ، وتفتح مكاتب للدعوة بما فيها من أثاث وأجهزة ، ونشتري كتباً وتوزع على المدعوين ؟ .



    الجواب :
    الحمد لله
    بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .


    وجمهور العلماء على أن المراد بقوله تعالى : (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله .

    وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالنفس والسلاح ، ويشمل أيضاً : جهاد العلم ، والرد على شبه المشركين ، وبيان بطلان ما هم عليه من الدين ، وبيان محاسن الإسلام ، والدعوة إليه .

    وقد ورد في النصوص الشرعية إطلاق "الجهاد" على جهاد العلم والدعوة إلى الله .
    1- قال الله تعالى في سورة الفرقان ، وهي سورة مكية ، لم يكن جهاد السلاح شرع حينئذ : (فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) .

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : (وجاهدهم به) أي : بالقرآن . تفسير ابن جرير (19/280).
    وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (3/5) :
    "فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان ، وتبليغ القرآن" انتهى .


    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    "وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد ، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة ، قال الله تعالى : (وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) سورة الفرقان/51، 52 ، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا ، وهذه السورة مكية نزلت بمكة ، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبل أن يؤمر بالقتال ، ولم يؤذن له ، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة ، لا بالقتال" انتهى .
    "منهاج السنة النبوية" (8/86) .

    2- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) رواه أبو داود (2504) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

    وقد اختار هذا القول بعض علمائنا المعاصرين ، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي . قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
    "وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة ، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ، ولكشف الشبه عن الدين ، وهذا يدخل في الجهاد ، هذا من أعظم سبيل الله .

    فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم ، وهذا من أهم مقاصد الولاية ، التي من أجلها أُمر بالسمع والطاعة لحماية حوزة الدين ، فإذا أخل بذلك من جهة الولاة فواجب على المسلمين أن يعملوا هذا ، لاسيما في هذه السنين ، فقد كان في نجد في كل سنة يبذلون جهاداً لأجل التقوِّي به ، فلو كان الناس يجمعون منه الشيء الكثير للدعوة إلى الله وقمع المفسدين بالكلام والنشر فإنه يتعين" انتهى .
    "مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (4/142) .

    وجاء في قرار المجمع الفقهي :
    "بعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي :
    1- نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى : (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (اركبيها فإن الحج في سبيل الله).

    2- ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون-أيضاً- بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم ، فيكون كلا الأمرين جهادا ، لما روي الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم) .

    3- ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.

    4- ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة ، بخلاف الجهاد بالدعوة ، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.

    لذلك كله فإن المجلس يقرر-بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى (وفِي سَبِيلِ اللّهِ) في الآية الكريمة."انتهى .

    كما صدرت بذلك فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة جاء فيها :
    "إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام ، والعمل على تحكيم شريعته ، ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده ، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي :

    أ- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم.

    ب- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.

    ج- تمويل الجهود التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية من المسلمين في تلك الديار" انتهى .
    "فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة" (25) .

    والله أعلم .

      تسلم ايدك ياقممممرى

      يعطيكى العافيه

      الونشريس

      ينقل لقسم فقه وفتاوى المراه المسلمه
      الونشريس