الاجابة:
النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النمص؟
الاجابة:
لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ، لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حكم تخفيف شعر الحاجب ؟
الاجابة:
إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى إنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر ولا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :
تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم ملعون فاعله فتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل .
حكم تفليج الأسنان
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :
الجواب : هذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم : *" والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله "* فهو تغيير لخلق وانشغال بأمور حقيرة لا قيمة لها وإضاعة للوقت الذي يجب شغله بما ينفع الإنسان كما إنه تزوير وتدليس وإظهار لصغر الإنسان
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم الوشم في الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد الموشوم أداء فريضة الحج ؟
الاجابة:
يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة " والوشم يكون في الخدود والشفة وغيرها من الجسم وأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد ولا يمنع الوشم من أداء الحج . (1)
(1)فتاوى اللجنة الدائمة 5/198وانظر زينة المرأة للشيخ عبدالله الفوزان ص 103
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
تقول والدتي إنها قبل انتشار العلم على لحيها الأسفل خرطة وليست وشمة كاملة ولكنها وضعتها في جهل ما تدري هل هي حرام أو حلال واليوم سمعنا أن المستوشمة ملعونة ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الاجابة:
يحرم الوشم في جميع البدن سواء كان وشماً كاملاً أم كان غير كامل والواجب على والدتك إزالة تلك الوشمة إن لم يحصل ضرر مع التوبة والاستغفار مما حصل منها في سالف الدهر .(1)
(1)فتاوى اللجنة الدائمة 5/198
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
الاجابة:
يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة (1)
(1)فتاوى اللجنة الدائمة 5/198
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار " ؟
الاجابة:
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل ، وإن لم تكن فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة لستر هذا العيب لأن إزالة ا لعيوب جائزة .(1)
(1)مجموع فتاوى الشيخ العثيمين 4/137
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الاجابة:
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، لبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة إياها وتزيينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : *" من تشبه بقوم فهو منهم "* ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله (1)
(1) مجلة البحوث الإسلامية 3/373وانظر تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات للشيخ الفوزان ج10
وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان عن :
حكم لبس الباروكة إذا لم يكن للمرأة على رأسها شعر أصلاً ؟
الاجابة:
يرى بعض العلماء أن المرأة إذا لم يكن على رأسها شعر أصلاً وهي " القرعاء " جاز لها لبس الباروكة لستر هذا العيب إنما الممنوع هو قصد التجميل
(1) زينة المرأة لعبدالله الفوزان ص93
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
قال صلى الله عليه وسلم( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) هل يدخل في هذا الوصل بالخرقة التي تصنعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم؟
الاجابة:
أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه : وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها ، ومن حكم النهي عنه أنه زينة ضرورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور وإذا عرف معنى الحدث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول ما تفعله الطالبات من ربط خرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس به ، لأن الأصل الإباحة وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كن من اللاتي يجب عليهن التستر وإن كن من صنيع الكفار المختص بهم حرم للنهي عن التشبه بهم (1) . * * *
(1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/192 جمع الدويش
ربنا يحمينا ويحفظنا ويفقهنا يااااارب ويرضى عننا
جزاكي الله خيرا
بارك الله فيكى ,, نسأل الله العفو والمغفرة ..
اللهم اغفر لنا على جهلنا