من الصفحةالرسميةلدارالافتاءا لمصرية:ماحكم جعل القرآن الكريم أوالأذان نغ 2024

حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول؟

الجــــــــــــواب:

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على أفضل رسله وخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أُمِرنا باحترامه وتعظيمه وحسن التعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملنا مع غيره؛ فلا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79]، كما أنه لا يجوز وضع شيء من الكتب على المصحف؛ لأنه يعلو ولا يُعلَى عليه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. ولذلك فليس من اللائق ولا من كمال الأدب معه أن نجعله مكان رنة الهاتف المحمول؛ لأن له من القدسية والتعظيم ما ينأى به عن مثل ذلك ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ووضع آيات القرآن مكان رنات المحمول فيه عبث بقدسية القرآن الكريم الذي أنزله الله للذكر والتعبد بتلاوته وليس لاستخدامه في أمور تحط من شأن آيات القرآن الكريم وتخرجها من إطارها الشرعي؛ فنحن مأمورون بتدبر آياته وفهم المعاني التي تدل عليها ألفاظه، ومثل هذا الاستخدام فيه نقلٌ له من هذه الدلالة الشرعية إلى دلالة أخرى وضعية على حدوث مكالمة ما، مما يصرف الإنسان عن تدبره إلى الاهتمام بالرد على المكالمة، إضافة إلى ما قد يؤدي إليه من قطع للآية وبتر للمعنى -بل وقلب له أحيانًا- عند إيقاف القراءة للرد على الهاتف.
وكذلك الحال في الأذان؛ لا يليق به أن يُجعَل رنةً للهاتف المحمول؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وفِي وضعه في رنة المَحمول إحداث للَّبس وإيهام بدخول الوقت، كما أن فيه استخدامًا له في غير ويمكن للإنسان أن يعتاض عن ذلك -لو أراد- بأناشيد إسلامية أو مدائح نبوية تتناسب مع قِصَر رنة الهاتف، أما كلام الله تعالى فله قدسيته وتعامله الخاص اللائق به.
والله سبحانه وتعالى أعلم

    جميل غاليتى

    بارك الله فيك

    وفيكي حبيبتي
    نورتي يا قمر

    من الصفحةالرسميةلدارالافتاءا لمصرية:ما حكم بيع الأصوات في الاستفتاءات و 2024

    ما حكم بيع الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات؟

    الجـــــــــــــــــــــــــــواب:

    شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".
    فلا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
    والله سبحانه وتعالى أعلم

      جميل غاليتى

      بارك الله فيك

      وفيكي حبيبتي
      نورتيني يا عسل

      جزاكي الله خيرا

      ينقل ل

      فتاوي وفقه المرأه المسلمة

      واياكي يا قمر
      شكرا للنقل