فتاوي واحكام الاختلاط والنظر و المصافحه و الخلوه يهم كل امرءه مسلمه 2024

الونشريس

الونشريس
فتاوي واحكام الاختلاط والنظر و المصافحه و الخلوه يهم كل امرءه مسلمه



سئل الشيخ صالح الفوزان

ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء .

الجواب :
تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة و ليس فيه فتنة لا بأس به ، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات و الأمور التي لا فتنة فيها و في حدود الحاجة .

أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرم لا يجوز . يقول الله سبحانه و تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه و سلم { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } و القول المعروف ما يعرفه الناس و بقدر الحاجة أما ما زاد عن ذلك ؛ بأن كان على طريق الضحك و المباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها ، أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات و منكرات و من أسباب الفتنة و من أسباب الوقوع في الفاحشة .

فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز و جل أن تتقي الله ، تجنب هذا الأمر ، و ألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها و يفتن قلوبهم ، و إذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم و لتتستر و تتأدب بآداب الإسلام ، و إذا كلمت الرجال ، فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه و لا ريب فيه .

]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
أنا أب و لي أبناء و نحن مشغولون بأعمالنا ، لذا نسمح للسائق أن يذهب بزوجتي و بناتي إلى السوق و المحاضرات الدينية و الثقافية ، أرجو إعطائي و إخواني الجواب الكافي حول هذا الفعل من ناحية حله و حرمته . و الله يحفظكم ؟


الجواب :

إذا كان السائق أميناً و ركب معه امرأتان فأكثر إلى السوق ، فإن هذا لا بأس به ، و ذلك لأن المحظور هو الخلوة أو السفر . فلا يحل أن يخلو السائق بامرأة واحدة و لو إلى السوق و لا يحل للسائق أن يسافر و لو بنساء متعددات ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، و لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ] أخرجه البخاري .

فإذا كان الذهاب و المجيء في نفس البلد و لم تحصل خلوة ، بل كان مع السائق امرأتان فأكثر ، و كان السائق أميناً ، فإن هذا لا محظور فيه و لا حرج فيه ، السائق لابد أن يكون أميناً أما إذا كان غير أمين فإنه يُخشى من شره ، و لو كانت المرأة معها امرأة أخرى .

و أما مسألة استجلاب السائقين و الخدم و الخادمات ، فالذي نرى أنه لا ينبغي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، لأن الأمور الواقعة من بعض الخدم من رجال أو نساء توجب للإنسان التوقف في استجلاب هؤلاء الخدم .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم ؟

الجواب :
لم يبقَ شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، و فيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، سواء كانت المرأة خفرة أو برزة ؛ و الرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه و قد قال صلى الله عليه و سلم [ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] أخرجه أحمد .

و ركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت و نحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً منها أو كرهاً ، و يترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .

و لا يخفى آثار فتنة النساء و المفاسد المترتبة عليها ؛ ففي حديث [ ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ] أخرجه البخاري .

و في الحديث الآخر [ اتقوا الدنيا و اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ] أخرجه أحمد .

لهذا و غيره مما ورد في هذا الباب و أخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة و يحتمه الواجب الديني علينا و عليكم و نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو اتباعهم المأمونين المعروفين .

كما يتعين على المسؤولين القيام بهذا الأمر بجد و صرامة ، و يشكل لجنة و تقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه ، و من خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ؛ فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية ، فإن عاد ثانياً فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة و تعزيره أسواطاً معلومة ، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة و الحبس و التعزير و سُحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، و يعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك و لكن لابد من إعلان ذلك في الجرائد و الإذاعة و تحذير الناس أولاً و على مدير الشرطة و قلم المرور و شرطة النجدة مراقبة ما ذكر ، و تطبيق الجزاء ، و إعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر ، و كذلك مراكز الحسبة و دوريتهم و أفراد رجالهم . كما ينبغي نصيحة النساء و ولاة أمورهن ، و تذكيرهم بما ورد ، و تخويفهم مغبة طاعة النساء ، فقد روي في الحديث [ هلك الرجال حين أطاعوا النساء ] و في الحديث الآخر [ ما رأيتُ من ناقصات عقل و دين أغلب للب ذي اللب من إحداكن ] و لما أنشده أعشى بأهلة أبياته التي يقول فيها : و هن شر غالب لمن غلب

جعل صلى الله عليه و سلم يرددها و يقول : [ هن شر غالب لمن غلب ]

و الله الموفق .

]

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
أذهب مع السائق إلى المدرسة صباحاً و العودة ظهراً و معي أخي الذي لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره فهل يجوز أن يكون أخي محرماً أم لا ؟ أفيدوني .


الجواب :

ورد النهي الشديد عن الخلوة بالمرأة الأجنبية فقال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث عمر و ابن عمر و غيرهما : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] لذلك نحن ننصح المرأة المسلمة بعدم ركوبها وحدها مع قائد أجنبي مخافة الفتنة و لو أمنته ، فإن الشيطان قد يوسوس بينهما ، و قد رخص فيه بعض المشايخ داخل البلد مع الطرق المسلوكة التي لا تخلو من الناس : لضرورة أو حاجة ملحة كعيادة ، أو سوق لغرض مهم ، أو مدرسة ، أو مقر عمل ، أو زيارة أهل ، أو أقارب و قد يرخص في ذلك إن كان معها نسوة ثقات أو محرم و لو مميزاً و كل ذلك عند الحاجة .

]
سئل الشيخ بن عثيمين

زوجتي تعمل في مجال التدريس ، و لدي سائق بزوجته و السائق لا يذهب إلا معه و معه زوجته فهل يحرم على زوجتي الذهاب معه للمدرسة ؟ و ماذا لو كانت المسافة بعيدة ؟ جزاكم الله خيراً


الجواب :

إذا كان هذا السائق أميناً فلا بأس لأنه في هذه الحال لم تحدث خلوة بالمرأة ، أما إذا لم يكن أميناً أو ظهرت علامات الفتنة لا يجوز أن تركب معه و لو كانت معه زوجته .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها داخل المدينة ؟ و ما الحكم إذا ركبتْ المرأة و مجموعة من النساء مع السائق وحدهن ؟

الجواب :

لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها و ليس معهما غيرهما لأن في هذا حكم الخلوة . و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا و معها ذو محرم ] و قال صلى الله عليه و سلم : [ لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ] أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة . لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر و هذا في غير السفر ، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ] متفق على صحته و لا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر .

و الله ولي التوفيق .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
هناك تساهل من بعض الناس في الكلام مع المرأة الأجنبية ، فمثلاً إذا جاء رجل إلى بيت صديقه و لم يجده تقوم الزوجة بالتكلم مع هذا الرجل القادم ( صديق زوجها ) و تفتح المجلس و تضع القهوة و الشاي له ، فهل هذا يجوز ؟ علماً أنه لا يوجد في البيت سوى هذه الزوجة ؟

الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في بيت زوجها حال غيبته و لو كان صديقاً لزوجها و لو كان أميناً أو موثوقاً فإن في هذا خلوة بامرأة أجنبية و قد ورد في الحديث [ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] . كما يحرم على الرجل أن يطلب من امرأة صديقه أن تدخله و أن تقوم بخدمته و لو وثق من نفسه بالأمانة و الديانة مخافة أن يوسوس له الشيطان و يدخل بينهما .

و يجب على الزوج أن يُحِذر امرأته من إدخال أحد من الأجانب في البيت و لو كان من أقاربه لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ إياكم و الدخول على النساء ] قالوا : يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال : [ الحمو الموت ] و الحمو هو أخو الزوج أو قريبه ، فغيره بطريق الأولى .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها ، كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها و علم أهلها ، مع العلم إني عازم بإذن الله على التقدم لها ، و لكن لم تحصل الخطبة بل حصل أخذ موافقة منها و من والدتها قبل أن أتقدم رسمياً إليها ، مع إني قد استخرت الاستخارة الشرعية ، فهل يجوز لي هذا النظر ؟

الجواب :
يجوز لك هذا النظر ، لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة ، و غلب على ظنه أنه يُجاب ، فله أن ينظر إليها بل يُسن أن ينظر إليها ، بشرط أن لا يكون هناك خلوة و أن يأمن الفتنة على نفسه ، فإذا لم يكن خلوة و أمن الفتنة على نفسه و نظر إليها ما يكفي لرغبته فيها ، كالنظر إلى الوجه و إلى الرأس و إلى الكفين و إلى القدمين فإن هذا لا بأس به . بل هو من الأمور المشروعة ، فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين ، يعني أحرى أن يؤلف بينهما .
و يسأل بعض الناس يقول هل يجوز أن أطلب صورتها الفوتوغرافية لأنظر إليها ؟
فنقول : لا يجوز .
أولاً / لأن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى و إن أحجم عن التقدم لخطبتها .
ثانياً / لأن الصورة لا تمثل الواقع و الحقيقة ، فقد تشوه المنظر و قد تحسن المنظر فينخدع الإنسان .
ثالثاً / لأنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحداً من أن يلتقط صورة أهله ، بناته و أخواته و غيرهن . بل لا يجوز له هذا لما في ذلك من الفتنة ، و ربما تقع هذه الصورة في أيدي أناس فساق ، يعرضون بناتك على الناس إن كن جميلات صرن فتنة للناس ، و إن كن قبيحات صرن مشتمة للناس .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين

أنا امرأة أسكن مع أهل زوجي و يسكن عنا أخوة زوجي ، و يحصل كثيراً من الأوقات من نظرة
فجائية ، فهل يصيبني لفحة من النار أم لا ؟
ملحوظة : تكررت النظرة من أحد أخوة زوجي حتى لاحظتُ أنه يسرق النظر إلي و أنا في بيت الخلاء ، و لقد أخبرتُ زوجي بذلك و لكنه لم يصدق في أخيه ذلك ، فما الحكم في ذلك ؟ و ما هي نصيحتكم لي ؟ و جزاكم الله خيراً .

الجواب :
ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم سُئل عن نظرة الفجأة فقال : [ اصرف بصرك ] أخرجه مسلم .

و معناه : أن النظر إذا وقع على امرأة أجنبية بدون قصد فإنه يصرف بصره في تلك اللحظة و لا يحدق النظر ، و في حديث آخر قال صلى الله عليه و سلم [ لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى و ليست لك الآخرة ] أخرجه أبو داوود .

و بكل حال عليكِ أولاً الحرص على التستر و تغطية الوجه و نحوه عند أخوة الزوج و نحوهم من الأجانب ، و عليك أن تخبري زوجك بنصحهم عن تحديق النظر و عن التحسس للغفلة ، أو إذا رأيت من يتعمد هذا النظر و يظهر منه القصد للغفلة فلابد من الابتعاد عنه حيث فعل ما لا يحل له .

و الله أعلم .

]

سئل لشيخ عبد العزيز بن باز
هناك من دعاة التمدن من يُجوّز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها ؟

الجواب :
زوجة الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال وتحوهما. ولا يجوز له الخلوة بواحدة منهن كسائر الأجنبيات, وليس لواجدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلوا بها لعموم قوله سبحانه : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } الآية . و هي عامة لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهن في أصح قولي أهل العلم

و لقوله سبحانه { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }

و قول الله سبحانه { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }

و قول النبي صلى الله عليه و سلم [ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ] متفق عليه ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم [ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] و لما في كشفها لأخي زوجها و نحوه ، و نظره إلى وجهها من أسباب الفتنة و الوقوع فيما حرم الله .

و هذه الأمور و الله أعلم هي الحكمة في وجوب الحجاب ، و تحريم النظر و الخلوة لأن الوجه هو مجمع المحاسن .

و الله ولي التوفيق .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
إذا كانت الفتيات متحجبات فهل يجوز لهن النظر إلى من يعلمهن من الرجال لاسيما إذا كان المعلم شابا ًوسيماً ؟

الجواب :

نظر المرأة إلى الرجل إذا كان يُخشى منه الفتنة لا يجوز . لقوله صلى الله عليه و سلم [ أفعمياوان أنتما ] و أما إذا نظرت إليه نظراً عادياً . لاسيما إذا كان كبير السن فهذا أخف مع أمن الفتنة و غض البصر و مع هذا فلا يجوز إلا إذا كانت المرأة من تغض بصرها و لا تحدق النظر خوف الفتنة لكن نظرها إلى الرجال أخف حيث لم يؤمر الرجال أن يتحجبوا إذا دخلوا الأسواق و أمر النساء بغض الطرف و غض البصر { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ }

الونشريس

    سئل الشيخ محمد بن عثيمين

    هل يؤاخذ المرء على النظر إلى النساء في الحرم مع أنه بغير شهوة و لا تمتع علماً بأن النساء هن اللواتي يجذبن إليهن النظر ؟

    الجواب :
    الحقيقة أن مشكلة النساء في الحرم مشكلة كبيرة لأن من النساء من يحضرن إلى هذا المكان الذي هو مكان عبادة و خضوع يحضرن على وجه يفتن من لا يُفتن ، فتأتي المرأة متبرجة متطيبة و ربما يبدو من حركاتها أنها تغازل الرجال ، و هذا أمر منكر في غير المسجد الحرام فكيف بالمسجد الحرام ؟! و نصيحتي لمن يسمعنّ و يقرأنّ منهنّ أن يتقين الله تعالى في أنفسهن و أن يحترمن بيت الله عز و جل من وقوع المعاصي فيه ، و على الرجال إذا رأوا امرأة على وجه غير سائغ ، عليهم أن ينصحوها و ينهروها أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها و نهرها ، و الناس و لله الحمد فيهم خير .

    لكن مع هذا نقول : إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر المستطاع { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ }
    فعليه أن يغض بصره ما استطاع لاسيما إذا رأى من نفسه تحركاً لتمتع أو لذة ، فإنه يجب عليه الغض أكثر و أكثر ، و الناس في هذا الباب يختلفون اختلافاً كبيراً .

    سئل الشيخ عبد الله بن جبرين

    أنا من إخوانكم في الله ، و منّ الله علي بالاستقامة و لله الحمد ، و أسكن أنا و أخي في بيت واحد ، و كل منا متزوج ، فهل يجوز أن أصافح زوجة أخي مع حضور المحرم كزوجها أو زوجتي أو أطفالنا ؟ و هل يجوز أن أجلس معها مع حضور المحرم و هي بلباس الرداء المعتاد عندنا و النقاب المعروف عندنا بالبرقع بدون أن تضع على وجهها خماراً ؟ و هل يجوز أن أعلمها أمور الدين مع محارمي و أناقشها في أمور الدين ؟ كذلك هل يجوز أن أسألها عن نواقص في أمور الدين ؟ كذلك هل يجوز أن أسألها عن نواقص البيت ؟ وجهوني جزاكم الله خيراً .

    الجواب :
    لا يجوز أن تصافح زوجة أخيك فأنت غير محرم لها ، فلا يحل لك لمس امرأة أجنبية و لو كان بحضور زوجها أو أحد محارمها أو نساء غيرها أو أطفال عندكم ، فأما الجلوس معها فلا يجوز مع الخلوة و الانفراد ، و لو كانت متحجبة متسترة ، فإن كان هناك محرم أو نساء زالت الخلوة بشرط التستر الكامل للوجه و البدن أي بالبرقع ضيق الفتحات و الرداء الساتر للبدن كله ، فأما تعليمها و مناقشتها في أمور الدين و سؤالها عن نواقص البيت فيجوز ذلك بشرط التستر الكامل و عدم الخلوة و يكون بكلام معتاد بقدر الحاجة .

    و الله أعلم .

    ]

    سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
    يعتقد بعض النساء الكبيرات السن أنه يحل للشاب أن يجلس مع زوجة خاله و أنها كخالته ، و يقولون:

    " أعقب عمك و لا تعقب خالك " و أحاول إقناعهن بخطأ ذلك ، و أن الآية الموضحة للمحارم واضحة فلا يقتنعن ، فهل تقول لهم شيئاً ؟

    الجواب :
    لاشك أن زوجة الخال أجنبية من ابن أخته ، تحل له بعد الفراق ؛ و على هذا فيحرم عليها أن تبرز أمامه سافرة ، و حرام عليه الخلوة بها أو النظر إلى عورتها كالوجه و المحاسن فهو لم يُذكر مع جملة المحارم في قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
    }
    و هي لم تذكر مع المحرمات في قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} و على هذا فاعتقاد محرميته لها لا أصل له ، فيجب الانتباه لذلك .
    ]

    سئل الشيخ بن جبرين
    امرأة تقبل زوج أختها عند السلام إذا جاء من سفر و لا تصافحه بيدها ، فهل يجوز أم لا ؟ علماً أن زوج واحدة ابن عم لها أما الثانية فليس ابن عمها بل إنه زوج أختها ، أفيدونا جزاكم الله خيراً .

    الجواب :
    لا يجوز للمرأة أن تقبل غير محارمها ، كزوج أختها أو ابن عمها ، كما لا يحل لها أن تبدي زينتها أمامه ، حيث أنه أجنبي و يجوز أن تسلم عليه و هي متسترة و في غير خلوة و يجب الإنكار على من فعل ذلك ممن رآه و بيان أنه عادة جاهلية أبطلها الإسلام .

    سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
    هل يجوز الصلاة أمام منظر طبيعي ؟ و هل تأثم المرأة إذا صافحت رجلاً و هي ترتدي قفازاً ؟

    الجواب :
    لا يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب منها غير المحارم و لو كانت قد لبست القفاز و صافحت من وراء الكم أو العباءة فكله مصافحة و لو من وراء حائل .

    و أما الصلاة المذكورة فلا تجوز إذا كان ذلك المنظر مصوراً و شيئاَ يشغل بال المصلي فإن كان أمراً معتاداً فلا بأس بذلك .

    ]

    سئل الشيخ محمد بن عثيمين
    بعض الناس يقتني صور النساء الأجنبيات و ينظر إليها و يستمتع بذلك بحجة أن هذه صور و ليس حقيقة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

    الجواب :
    هذا تهاون خطير جداً و ذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل ، تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، و هذا شيء مشاهد ، و لقد بلغنا أن من الشباب من يقـتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، و هذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور ، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو في غيرها ، لأن في ذلك فتنة تضره في دينه ، و يتعلق قلبه بالنظر إلى النساء ، فيبقى ينظر إليهن مباشرة .

    و الله أعلم .

    ]

    سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
    ما حكم قراءة المجلات التي تُظهر صور نساء شبه عاريات و رؤية تلك الصور ؟

    الجواب :
    ننصح كل مسلم البعد عن الفتن و أسبابها ليحفظ عليه دينه الذي هو عصمة أمره ، و لاشك أن مشاهدة الصور شبه العارية لنساء جميلات من أقوى الدوافع إلى العهر و مقارفة الفواحش ، فإنها تبعث الهمم إلى محاولة الاتصال بأولئك أو بمن يشابههم و بذل كل وسيلة في سبيل الحصول على شيء من ذلك لقوة الدافع .

    فالأليق بالمسلم الناصح لنفسه حمايتها و حفظها عن كل ما يقدح بسلوكه .

    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز
    ما حكم استماع الموسيقى و الأغاني ؟ و ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء ؟

    الجواب :
    حكم ذلك التحريم و المنع لما في ذلك من الصد عن سبيل الله و مرض القلوب و خطر الوقوع فيما حرم الله عز و جل من الفواحش ، قال الله عز و جل : {
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ {6} وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } ففي هاتين الآيتين الكريمتين الدلالة على أن استماع آلات اللهو و الغناء من أسباب الضلال و الإضلال و اتخاذ آيات الله هزواً و الاستكبار عن سماع آيات الله .
    و قد توعد الله من فعل ذلك بالعذاب المهين و العذاب الأليم ، و قد فسر أكثر العلماء لهو الحديث في الآية بالغناء و المعازف و كل صوت يصد عن سبيل الله ، ففي صحيح البخاري – رحمه الله – عن النبي صلى الله أنه قال : [ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ] و الحر بالحاء و الراء المهملتين الفرج الحرام أي الزنا ، و الحرير معروف و هو محرم على الرجال ، و الخمر معروف و هو كل مسكر و هو محرم على الجميع ، و المعزف هي آلات اللهو كالعود و الطبل و الطنبور و نحو ذلك كما في نهاية القاموس ، و العزف اللعب بها و العازف المغني و اللاعب بها .

    فالواجب على كل مسلم و مسلمة تجنب هذه المنكرات و الحذر منها ، و هكذا مشاهدة المسلسلات المشتملة على تبرج النساء تحرم مشاهدتها لما في ذلك من الخطر العظيم على مشاهدها من مرض قلبه و زوال غيرته ، و قد يجره ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله ، سواء كان المشاهد رجلاً أو امرأة .

    وفق الله الجميع لما فيه رضاه و السلامة من أسباب غضبه .

    سئل الشيخ عبد الله بن جبرين
    تطلب مني أم زوجي أن أجلس مع ابنها – أخي زوجي – بالعباءة و الغطاء أمام التلفزيون و حين يشربون الشاي فأرفض و ينتقدونني فهل أنا على حق أم لا ؟

    الجواب :
    يحق لك الامتناع من الجلوس معهم في تلك الحال لما في ذلك من أسباب الفتنة فأخو زوجك الذي لا يزال عازباً يعتبر أجنبياً فيعتبر سماعه لصوتك ورؤيته لشخصك من أسباب الفتنة وكهذا نظرك إليه وهكذا نظرك إلى الصور التي تعرض في التلفزيون.

    الونشريس

    الونشريس

    بارك الله فيكى يا قوت القلوب

    بارك الله فيك الله يقوي ايماننا دايما في مشكلة مع اخ الزوج …

    قتاوي حكم الاختلاط 2024

    حكم الاختلاط في التعليم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 24/7/1404 هـ بعددها 5644 منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة ، وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد ، الرجل والمرأة وقال : ( ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد ) وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى مافيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .

    ولا شك أن هذا الكلام في جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية ، لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها ، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ) الآية ، وقال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) ، وقال سبحانه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمنهن ) ، وقال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . الآية وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذراً من الفتنة بهن ، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج ، ثم حذرهن – سبحانه – من التبرج تبرج الجاهلية ، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . متفق عليه من حديث أسامة بن زيد – رضي الله عنه – وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل – رضي الله عنهما – جميعاً ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بهن عظيمة ، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب وتبرجن فيه تبرج الجاهلية ، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد ، وقد بين الله – سبحانه – أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق ، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة ، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله – سبحانه – في الآية السابقة من سورة النور ، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النعجة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . فإنه لا يجوز أن يقال : إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة – رضي الله عنهم – لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق فإن الصحابة – رضي الله عنهم – رجالاً ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين ، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة ، وأشد افتقاراً إليها ممن قبلهم ، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يجل على التخصيص فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة ، لأنه – سبحانه – بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال _ عز وجل _ : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) وقال – سبحانه – : ( وما أرسلنك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً ) . وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغة كتاب الله كما قال تعالى : ( هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) وقال عز وجل : ( وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ ) الآية وكان النساء فيهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته ، بل كان النساء في مسجده ، صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول : (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ماهم عليه جميعاً رجالاً ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم ؟ وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمن بلزوم حافات الطريق حذراً من الاحتكاك بالرجال ، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق ، وأمر الله – سبحانه – نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذراً من الفتنة بهن ، ونهاهن – سبحانه – عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله – سبحانه – في كتابه العظيم حسماً لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط ، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألهمه رشده بعد هذا كله ، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة ؟**! ومعلوم أن الفرق عظيم ، والبون شاسع ، لمن عقل من الله أمره ونهيه ، وعرف حكمته سبحانه وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة ، مع التبرج ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله عز وجل : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) .

    وأما قوله : ( والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ، ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد ) فالجواب عن ذلك : أن يقال هذا صحيح ، لكن كان النساء في مؤخرة المسجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة ، والرجال في مقدم المسجد ، فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته ، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء ، هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه ( ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد ) . فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد ، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم لهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم ، وأن يكن على حدة والشباب على حدة ، حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة ، لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة ، ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن عن أسباب الفتنة ، وأسلم للشباب من الفتنة بهن ، ولأن إنفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الإستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والإنشغال بهن ، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور .

    وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالفة للشريعة ، فهي دعوى غير مسلمة ، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين ، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء ، أن يتقي الله عز وجل ، وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه ، وأن يرجع إلى الصواب والحق ، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف ، والله المسؤول سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد ، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم ، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان ، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد ، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

    الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
    خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات

    س : شاب ، يقول : إنه من أسرة غنية يدرس في مدرسة مختلطة مما ساعده على إقامة علاقات شائنة مع الجنس الآخر ، وقد غرق في المعاصي ، فماذا يفعل حتى يقلع عما هو فيه ؟ وهل له من توبة وما شروط هذه التوبة ؟
    ج _ في هذا السؤال مسألتان :
    الأولى : ما ينبغي أن نوجهه للمسؤولين في الدول الإسلامية حيث مكنوا شعوبهم من الدراسة في مدارس مختلطة ، لأن هذا الوضع مخالف للشريعة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون .
    وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ) . وذلك لأن الصف الأول قريب من الرجال والصف الآخر بعيد منهم ، فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغباً فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيداً عما يتعلق بالدنيا ، فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى ؟ إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا .
    وفي صحيح البخاري عن أم سلمه – رضي الله عنها – قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم ، قالت : نرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) .
    إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يولوا هذا الأمر عنايتهم وأن يحموا شعوبهم من أسباب الشر والفتنة ، فإن الله تعالى سوف يسألهم عمن ولاهم عليه . وليعلموا أنهم متى أطاعوا الله – تعالى – وحكموا شرعه في كل قليل وكثير من أمورهم فإن الله – تعالى – سيجمع القلوب عليهم ويملؤها محبة ونصحاً لهم ، وييسر لهم أمورهم وتدين لهم شعوبهم بالولاء والطاعة .
    ولتفكر الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين بما حصل من الشر والفساد في ذلك الاختلاط وأجلى مثال لذلك وأكبر شاهد ما ذكره هذا السائل من العلاقات الشائنة التي يحاول الآن التخلص من أثارها وآثامها .
    إن فتنة الاختلاط يمكن القضاء عليها بصدق النية والعزيمة الأكيدة على الإصلاح وذلك بإنشاء مدارس ومعاهد وكليات وجامعات تختص بالنساء ولا يشاركهن فيها الرجال .

    وإذا كان النساء شقائق الرجال فلهن الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال ، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ، فقال : ( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا . فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ) . الحديث ، وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال . أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين عموماً للسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لينالوا بذلك العزة والكرامة في الدنيا والآخرة .

    أما المسألة الثانية فهي سؤال السائل الذي ذكر عن نفسه أنه غارق في المعاصي بإقامة العلاقات الشائنة بالجنس الآخر ، ماذا يفعل وهل له من توبه وما شروطها ، فإني أبشره أن باب التوبة مفتوح لكل تائب ، وأن الله يحب التوابين ويغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ، قال الله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً (68) يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً (69) إلا من تاب وءامن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً (70) ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً (71) ) وأما شروط التوبة فهي خمسة :
    الشرط الأول : أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا خشية أحد من المخلوقين ، وإنما تكون ابتغاء مرضاة الله تعالى لأن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه غير مخلصين له فيه فإنه حابط باطل قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه أحداً غيري تركته وشركه ) .
    الشرط الثاني : أن يندم على ما فعله من الذنب ويتأثر ، ويرى نفسه خاطئاً في ذلك حتى يشعر أنه محتاج لمغفرة الله وعفوه .
    الشرط الثالث : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به ، لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب ، فلو قال المذنب إني تائب من الذنب وهو يمارسه لعد ذلك من الإستهزاء بالله عز وجل ، إنك لو خاطبت أحداً وقلت له إ،ني نادم على ما بدر مني لك من سوء الأدب وأنت تمارس سوء الأدب معه فكأنك تستهزئ به والرب عز وجل أعظم وأجل من أن تدعى أنك تبت من معصيته ، وأنت مصر عليها .
    الشرط الرابع : العزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل .
    الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقتها الذي تقبل فيه من التائب بأن تكون قبل أن يعاين الإنسان الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لن تنفع لقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض أيات ربك يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون ) . وهذا البعض هو طلوع الشمس في مغربها ، كذلك عند حضور الموت لأن الله تعالى قال : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الئن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً ) .
    هذه الشروط الخمسة إن تحققت فيك فإن توبتك مقبولة إن شاء الله .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم الدراسة في المدارس المختلطة

    س _ أنا طالب أدرس في الخارج والجامعة فيها اختلاط (ذكور وإناث ) وسؤالي : هل يجوز أن أدرس في هذه الجامعة ؟
    جـ _ ننصح المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة ، ولا شك أن الاختلاط مع الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى . ولو حاول الشخص أن يحفظ نفسه فلا بد أن يجد صعوبة لكن إذا ابتلى الشخص بذلك فعليه التحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء مهما استطاع ، والله أعلم .

    الشيخ ابن جبرين

    موقف الإسلام من التعليم المختلط

    س _ ماهو موقف الإسلام من التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير ، ففيها الفتيات شبه العاريات والشباب المنحرف الضال ، والاختلاط العلني وبشكل فاضح وفاحش لا يرضاه الإسلام بل يشجع ذلك هيئة التدريس في الجامعات ، وبعض الكليات في هذه الجامعات لا يوجد بها حتى المسجد لكي يسجد فيه لله وحده ، وفرض الزي الرسمي وهو زي المشركين من أوربا ولا يسمح لأي طالب بدخول الامتحان بدون هذا الزي مثل القميص والعمامة ، لأن هذا عندهم تأخر وجهل فما الحكم ؟

    جـ _ أولاً : تعلم العلوم النافعة من فروض الكفاية ، فيجب على الأمة وخاصة ولاة أمورها أن يهيئوا جماعة منها رجالاً ونساءً لتعلم ما تحتاج إليه من أنواع العلوم ، وتيسر لهم طريقه حتى تنهض بالأمة في المحافظة على ثقافتها وعلاج مرضاها ، وتجنبها مواطن الخطر ، فإن تم ذلك برئت الذمة ، ورجي الثواب ، وإلا خشي وقوع البلاء ، وحقت كلمة العذاب .

    ثانياً : اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة ، ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئاً من عوراتهن ، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها ، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن ، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .

    فعلى ولاة الأمور أن يخصصوا للطلاب معاهد ومدارس وكليات وكذا الطالبات ، محافظة على الدين ومنعاً لانتهاك الحرمات والأعراض والفوضى في الحياة الجنسية ، وبذلك يتمكن ذووا الغيرة والدين من الانتظام في سلك التعليم والتعلم دون حرج أو مضايقات . وإذا لم يقم ولاة الأمور بواجبهم ، ولم يتم فصل الذكور عن الإناث في دور التعليم ، ولا الأخذ على أيدي الكاسيات العاريات لم يجز الانضمام في سلك هؤلاء إلا إذا رأى الشخص من نفسه القدرة على تقليل المنكر ، وتخفيف الشر ببذل النصح والتعاون في ذلك مع أمثاله من الزملاء والأساتذة ، وأمن على نفسه من الفتنة .

    اللجنة الدائمة

    حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للدعوة إلى الله

    س _ هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟
    جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر . وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز ، فنسأل الله – سبحانه وتعالى – لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد .. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط ، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر .

    الشيخ ابن عثيمين
    حكم التدريس في المدارس المختلطة

    س _ هل الأستاذ الذي يدرس في قسم مختلط بنات وذكور أو بنات فقط ولكنهن في سن المراهقة يأثم إذا نظر إليهن ؟
    جـ _ يجب على الرجل أن يغض بصره عن النساء قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) . وأخرج الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال : ( أصرف نظرك ) واللفظ لأبي داود ولا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم لأن ذلك من وسائل وقوع الفاحشة بينهم .

    اللجنة الدائمة

    خطورة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الإبتدائية
    لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فقد إطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة عدد(3898 ) وتاريخ 30/2/1397 هـ بقلم من سمت نفسها " نورة بنت ………" تحت عنوان ( وجهاً لوجه ) وخلاصة القول أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة الدباغ ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الإبتدائية ولو إلى الصف الخامس ، وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في مقالها وإني مع شكرى لفائزة ونورة وزميلاتها على إهتمامهن بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرى من واجبي التنبيه على ما في هذا الإقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة .. وذلك أن تولى النساء لتعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور ، لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو مراهق وقد يكون بعضهم بالغاً ، ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساء ، لأن مثله يمكن أن يتزوج ويفعل ما يفعله الرجال ، وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخلى فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك ، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى . فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك ذلك بلا شك ، وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر أعداءنا وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سراً وجهراً .

    ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل . كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر على تعليم بناتنا في جميع المراحل . ومن المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من المعلمات في جميع مراحل التعليم كما أن من المعلوم أن البنين في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون إلى ما يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) . " رواه أحمد وأبو داود والحاكم ورمز السيوطي لصحته " . هذا الحديث الشريف يدل على ما ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع المراحل والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع الأمة كثيرة لا نرى ذكرها هنا طلباً للإختصار . وفي علم حكومتنا وفها الله وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم الله ما يغني عن البسط في هذا المقام . وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وصلاحنا ، وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    طريق السلامة من فتنة النساء

    س _ أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري وغير متزوج ومتأثر بجمال المرأة ، ماذا أعمل حتى أبتعد عن المرأة لأنها هي التي تلفت انتباهي لها مما يجعلني أفكر فيها في كل وقت ؟
    جـ _ عليك أن تغض بصرك عن التطلع إلى النساء ، وتقطع تفكيرك فيهن وأن ما أعد الله لأهل التعفف والبعد عن الحرام ، وعليك أيضاً أن تبادر إلى الزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فهناك ينقطع التفكير وتقتصر على المباح الحلال والله أعلم .

    الشيخ ابن جبرين

    الحمو أشد خطراً

    س _ أنا وإخوتي نقطن في مسكن واحد ، ونحن والحمد لله ممتثلون لأوامر الله ورسوله ، ولكن نعاني من عادة بيننا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا .. وهي أن الرجال يجلسون سوياً مع النساء أي الإخوان مع زوجاتهم جميعاً ، ولقد قام بنصحنا بعض الغيورين على دين الله ، ولكن لم نستجب له ، لأنه جديد العهد بالدين وقد كلمت والدي يوماً من الأيام وقلت له : يجب أن لا نكون قائمين على هذا المنكر بل يجب أن نتركه فقال والدي والله لو عملتم هذا فإنني سوف أفارقكم ولن أجلس معكم ، وكذلك يوجد من إخوتي من وافق الوالد على هذا الأمر فأرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح ، وهل أنا على حق في موقفي ؟

    جـ _ نعم أنت على حق في الامتناع عن هذه العادة السيئة المخالفة لما دلت عليه النصوص ، فإن الواجب على الزوجات أن يحتجبن عن إخوان أزواجهن ، ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن أمام إخوان أزواجهن كما لا يحل أن يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب في السوق بل إن كشف وجوههن عند إخوان أزواجهن أشد خطراً ، لأن أخا الزوج يكون في البيت إما ساكناً وإما وافداً ضيفاً أو ما أشبه ذلك ، وإذا دخل البيت لم سيتنكر ولم يستغرب فيكون خطره أعظم .

    ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال : ( إياكم والدخول على النساء .. فقالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو قال : " الحمو الموت " . أي أنه ينبغي الفرار منه كما يفر الإنسان من الموت ) .

    وهذه الكلمة أعني قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت من أعظم الكلمات التحذيرية لهذا أقول : إن عملك صحيح أي امتناعك عن هذا العمل الذي اعتاده الناس ، أما قول أبيك إن فعلتم ذلك أي قمتم بحجب النساء عن إخوان أزواجهن فإني لا أكون معم . فإني أوجه إليه نصيحة وهي أن يكون مذعناً للحق غير مبال بالعادات التي تخالفه وعليه أن يتقي الله _ عز وجل _ وأن يكون هو أول من يأمر بهذا العمل أعني أن يأمر باحتجاب النساء عن غير المحارم حتى يكون راعياً وقائماً بالرعية خير قيام . فإن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم الاختلاط بالنساء بحجة سلامة النية

    س _ يوجد لدينا عادة سيئة وهي اختلاط الرجال بالنساء والسبب إننا نعمل معهن في كثير من الأعمال وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه ونقول إن نياتنا سليمة والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقة فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرم ، ونساء جيرانه يعدهن في مكانة محرمه اللاتي يحرم الزواج منهن فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن عمه والذي من جماعته ويأكلون ويشربون معاً الرجال والنساء فما هو الحكم ؟
    جـ _ هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى والواجب شرعاً عدم كشف المرأة وجهها إلا لذوي محرمها كما أن الواجب على المرأة عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة ويجب عليها أيضاً أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي وهو الذي لا يكون محرماً لها ، لأنه يحث بسبب ذلك من المفاسد ما لا حصر له . والله ولي التوفيق .

    الشيخ ابن باز

    سائق العائلة والنساء

    س _ ما حكم اختلاط سائق العائلة بنساء وفتيات العائلة وخروجه معهن إلى الأسواق والمدارس ؟
    جـ _ ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . فالخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر ونحوه ، وذلك أنهما مع الخلوة لا يؤمن أن يكون حديثهما في العورات وما يثير الشهوة ، ومع ما يوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة فإن الشيطان يتدخل بينهما ويهون عليهما أمر الذنب ويفتح لهما أبواب الحيل فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم .

    الشيخ ابن جبرين

    الاختلاط محرم

    س _ هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء ، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه ، علماً بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من يضيفه فاستضافه رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزوجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان ، نرجو توضيح هذه المسألة ؟
    جـ _ هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيها اختلاطاً بين الرجال والنساء ، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر ، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع ، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمس سنين أو ست سنين وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب .

    الشيخ ابن عثيمين
    حكم كشف الطبيب على المرأة الأجنبية

    س _ أنا رجل متزوج منذ أكثر من خمس سنوات ولم تنجب زوجتي وقررنا الذهاب إلى الطبيب فبدأ بالكشف والتحليل لي وكانت النتيجة أنني سليم وبقيت زوجتي ، فهل آثم إذا قدمتها للطبيب للكشف ؟
    جـ _ لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة إلا عند الضرورة وحالة الضيق ، وههنا لا ضرورة ففي الإمكان تأخير الكشف حتى تجد امرأة عارفة بأمور النساء وهن كثير في الداخل والخارج .

    الشيخ ابن جبرين

    حكم الاختلاط في المواصلات

    س _ وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحياناً يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك ؟ وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها ؟
    جـ _ الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل ، لأن هذا مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذه الأمور ولا يتأثر بها ولكن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره ، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لا بد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس . لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفاً ، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة . والواجب أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم دخول الأسواق المختلطة

    س _ هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً وهو يعلم أن في السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطاً لا يرضاه الله عز وجل ؟
    جـ _ مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة هذا لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) . الآية ، وقوله سبحانه وتعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) . والآيات في هذا المعنى كثيرة .

    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه ) . رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . رواه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والله ولي التوفيق .

    الشيخ ابن باز

    حكم الاختلاط بين النساء والرجال في المصانع والمكاتب

    س _ ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟ وما حكم النفس فيها التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه المذكورة ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال ؟
    جـ _ أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله ، جل وعلا _ فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء من محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

    اللجنة الدائمة

    حكم عمل المرأة في مكان مختلط

    س _ هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟
    جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية . فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال ، وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقضية الشريعة الإسلامية ، وخلاف ماكان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) . وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط ، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . فنحن والحمد لله _ نحن المسلمين _ لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله _ سبحانه وتعالى _ أن من علينا بها ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله _ عز وجل _ وعن شريعة الله فإنهم على ضلال ، وأمرهم صائر إلى الفساد ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد ، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة .

    الشيخ ابن عثيمين

    فتاوى الاختلاط
      الونشريس

      امرأة تخشى من الاختلاط بالجيران فتسأل عن حدود الشرع في التعامل معهم 2024

      السؤال:الونشريس
      أنا امرأة واعية وودودة وبسيطة وشخصية سهلة الوصول إليها ، وما أنا إلا ربة منزل ، وبالكاد لي قليل من الأصدقاء ، وأعرف جيراني بطريقة المناسبة والحسنة ، لست امرأة انطوائية ولكن المجتمع الشرق أوسطي يجبر الشخص أن يبقى بعيداً عن كل جيرانه ، حتى لو أنني أردت أن أكون شخصية ودودة ومتعاونة فمن الممكن أن يُساء فهم تصرفاتي . كيف يمكنني اتباعالشريعة في العناية بالجيران وكيفية التعامل والحدود بيننا وإلى أي حد يكون التعامل ؟ .
      الونشريس

      الجواب :
      الحمد لله
      أولاً:
      الونشريس
      نحمد الله على ما حباك به من محاسن الأخلاق ، وجميل الأوصاف ، وبصفة عامة: لا نرى فيما ذكرت لنا عن نفسك وأوصافك ما يستحق التغيير ، أو يطلب الانتقال عنه ، لكن فقط نشير هنا إلى مراعاة أن يضاف إلى ذلك كله : إعطاء كل ذي حقه الذي ورد به الشرع .
      الونشريس
      فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن حقوق الجيران تختلف تبعاً لصفتهم وحالهم وهم في الجملة على أربعة مراتب : فالجار المسلم من ذوي القرابة منهم له ثلاثة حقوق ، لجواره وإسلامه وقرابته ، والجار المسلم منهم غير القريب له حقان ، لجواره وإسلامه ، والجار الكافر القريب له حقّان ، لجواره وقرابته ، والجار الكافر غير القريب له حق واحد ، لجواره ، ولذا فينبغي الاهتمام بهذا الأمر ليُعطى كل ذي حق حقَّه ، وكلما كان حق الجار أكثر كان الاهتمام به أكبر .

      ثانياً:الونشريس
      لا يخفى علينا ما يحدث بين الجيران من حوادث ومشكلات ، لكن يجب أن تعلمي – أختنا السائلة – أن هذا ليس سببه ذات الجيرة بل هو بسبب الخلطة الزائدة عن حدِّها بين الجيران ، وبسبب عدم مراعاة الأحكام الشرعية في طبيعة العلاقة بين الجيران ، فالإكثار من زيارات واللقاءات بين الجيران يذيب كثيراً من حواجز الحشمة ويُفقد كثيراً من جوانب المروءة ؛ مما يتسبب ذلك في حدوث مشكلات يكون نتيجتها التقاطع والتدابر إن لم يكن ما هو أعظم من ذلك ، ومثله ما يكون بين الجيران من عدم مراعاة الأحكام الشرعية في العلاقة بينهم فتجد المرأة – مثلاً – تبوح بأسرار بيتها لجارتها ، وتجد جارة لا تتورع عن كشف مفاتنها في الزيارات المختلطة بين الجيران مما يتسبب في وقوعهم في المعاصي ويحدث جرَّاء ذلك كثيراً من المشكلات التي تؤدي إلى البغض والكراهية إن لم يكن إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير .

      ثالثاً:الونشريس
      الذي نوصيك به – أختنا السائلة – أمور :
      1. لا تسيئي الظن ابتداء في جيرانك فليس الناس كلهم سواء في سلوكهم ومعاملتهم للآخرين . واعلمي أن الجار الغريب قد يكون أنفع لك من القريب البعيد ، فمن احتاج شيئاً أو أصابه كرب فأقرب من يلجأ إليه هو جاره .
      3. لا نعلم في الشرع أن من حق الجار على الجار زيارته والاختلاط به في بيته ، فليس الأمر كما ظننتِ أن حق جيرانك عليك وجوب زيارتهم ، بل هو أمر جائز مباح إن شئتِ فعلتِه وإن شئتِ تركتِه ، وسيأتي فيما بعد أن حقوق الجار ليس منها زيارته والاختلاط به من حيث كونه جاراً ، بخلاف ما إذا مرض مثلاً فيكون له حق عليك في عيادته ، أو إذا مات أحد أفراد أسرتهم أن تعزيهم .
      4. لتكن زيارتك لجيرانكِ – إن حصلت – مقتصدة من غير إفراط ولا تفريط ، ولتكن محكومة بالشرع المطهر ، فلا يكون فيها معصية من غيبة أو نميمة أو سماع لمحرَّم أو مشاهدة له ، بل لتكن في الأمور الشرعية ، أو الدنيوية النافعة المفيدة .
      5. وإذا لحقك ضرر من زيارة إحدى الجارات والاختلاط بها فاسعَي لإصلاحها ، فإن تعذر ذلك فلا بأس بترك زيارة تلك الجارة ، ويتعين ذلك عليكِ إذا كانت صاحبة مجاهرة بمنكر ، أو كنتِ تخشين على نفسك الفتنة في علاقتك بها .
      قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : " فإن لم ينفع هذا التزاور ولم يحصل به الإصلاح للأوضاع وزوال المنكر : شُرع تركه ؛ لعدم الفائدة " انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 25 / 378 ) .
      6. واعلمي أن الشرع الحكيم قد أوجب عليك حقوقاً تجاه جيرانك ، فيجب عليك الالتزام بها قدر الوسع والطاقة ، ومن تلك الحقوق :
      أ. أن تحسني إليهم وتكرميهم بما تستطيعين قولاً وفعلاً .
      عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ) .
      رواه البخاري ( 5673 ) ومسلم ( 48) بلفظ ( فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ) .
      ومما يدخل في ذلك :
      1. تقديم الطعام لهم .
      الونشريس
      عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ ) .
      رواه مسلم ( 2625 ) .
      ويدخل في هذا الجار الكافر أيضاً .
      عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُه ُ) " .
      رواه الترمذي ( 1943 ) وحسَّنه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
      قال محمد بن علاَّن الصدِّيقي – رحمه الله – : " ففي الحديث : الحض على مكارم الأخلاق والإرشاد لمحاسنها ؛ لما يترتب عليه من المحبة والألفة ، ولما يحصل به من المنفعة ودفع الحاجة والمفسدة ، فقد يتأذى الجار بقتار قدر جاره ، وعياله وصغار ولده ، ولا يقدر على التوصل لذلك ، فتهيج من صغارهم الشهوة ، ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة ، وربما كان يتيماً أو أرملة فتكون المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألم ، وكل ذلك ليندفع بتشريكهم في شيء من الطبخ ، فلا أقبح من منع هذا اليسير المترتب عليه هذا الضرر الكبير " انتهى من " دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين " ( 2 / 438 ) .
      2. إهداؤهم ولو كان شيئاً يسيراً .
      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :
      ( يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ) .
      رواه البخاري ( 2566 ) ومسلم ( 1030 ) .
      فِرسن الشاة : حافرها .
      قال الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – : " وقوله ( فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ) على هذا يدخل فيه : إكرام الجار بالألفاظ الحسنة ، إكرام الجار بحفظ الجار في أهله ، حفظ الجار في عرضه ، في الاطلاع على مسكنه ، ويدخل في هذا : حفظ الجار في أداء الحقوق العامة له ، في الجدار الذي بينهما ، أو النوافذ التي تُطِلُّ على الجار ، أو في موقف السيارات – مثلاً – ، أو في اعتداء الأطفال ، أو ما أشبه ذلك ، فيدخل هذا جميعا في إكرام الجار ، ويدخل فيه أيضاً : أن يكرم الجار في المطعم والملبس وأشباه ذلك ، يعني : أنه إذا كان عنده طعام : فإنه يطعم جاره منه " انتهى من " شرح الأربعين النووية " ( شرح الحديث الخامس عشر ) .
      ب. أن تكفِّي الأذى والعدوان عنهم قولاً وفعلاً .
      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ) .
      رواه البخاري ( 5672 ) ومسلم ( 47 ) .
      قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل ، أما بالقول : فأن يَسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون الراديو أو التليفزيون أو غيرهما مما يُسمع فيزعج الجيران ؛ فإن هذا لا يحل له ، حتى لو فتحه على " كتاب الله " وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم ولا يحل له أن يفعل ذلك.
      وأما بالفعل : فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه ، والتضييق عليه عند مداخل بابه ، أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضره ، ومن هذا أيضاً : إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له .
      إذاً : يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء ، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن ، والمعنى : أنه ليس متصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق " انتهى من " شرح رياض الصالحين " ( 3 / 178 ) .
      هذا ما يناسب المقام من بيان حق الجار عليكِ ، فأدِّ من ذلك ما استطعتِ ، وليس يجب عليك التزاور والاختلاط بهم ، بل قد نصحناك بالاقتصاد في ذلك إن أردتِ حصوله ، وانظري منهم أحسنهم أخلاقاً وأكثرهم استقامة على الشرع ، فقوّيِ علاقتك به ، فنعم الجار من ينفع جاره في دينه ودنياه .
      الونشريس

        بارك الله فيك وجزاك خيرا

        جزاكى الله كل خير وجعله الله فى ميزان حسناتك

        بارك الله فيكى

        يتصفح الموضوع حالياً : 12 (2 عدلات و 10 زائرة)

        شكرا

        ما رأيكم بالاختلاط 2024

        في إحدى المستشفيات الخاصة المختلطة.. وكلها مختلطة إلا قليلا: (*)

        يعلن مسؤول أن الحجاب ممنوع..!!.. فعلى كل العاملات نزع غطاء الوجه..

        هذا هو الشرط، والممتنعة من تنفيذ الشرط، مصيرها الطرد والإبعاد من أجواء الاختلاط.

        في إحدى المدارس الأجنبية المختلطة:

        يمنع مدير المدرسة فتاة في الرابعة عشرة من عمرها من دخول المدرسة، إلا بشرط نزع حجاب الرأس.. حجاب الرأس، أما الوجه فهو مكشوف.. والاختلاط حاصل..؟؟!!.

        يحدث هذا في بلاد المسلمين :

        محاربة غطاء الوجه.. ولو كان الاختلاط حاصلا.

        محاربة غطاء الرأس، ولو كان الوجه مكشوفا، والاختلاط حاصل.

        والناس معترضون..!!..

        على أي شيء يعترضون؟..

        يعترضون على منعها من غطاء الوجه، ومنعها من غطاء الرأس..

        لكن أين اعتراضهم على الاختلاط ؟؟!!..

        هل هؤلاء يفهمون ما معنى الحجاب، ولم شرع، ولم أمرت به المرأة، ولم أمر الرجل بأمر وليته بذلك؟..

        الحجاب هو الحاجز، الذي يفصل بين الشيئين ، وحجاب المرأة هو ما يحجزها عن نظر الرجل إلى بدنها..

        والغرض معلوم: هو صون المرأة، وتزكية الرجل، وحفظ المجتمع من انتشار الرذيلة.. ذلك أن انجذاب الرجل إلى المرأة، والعكس، من القوة بحيث إذا لم يوضع هذا الحاجز، خيف عليهما من الوقوع في المحرم.

        فالحجاب إذن مقصوده ستر محاسن المرأة عن الرجل، فلا يقع نظره على ما يفتنه منها..وأتم ذلك وأحسنه حجاب البيت، وهو قرارها في بيتها، قال تعالى: {وقرن في بيوتكن}..

        لكن لما كان من الضرورة أن تخرج المرأة في حاجاتها، كان لها الإذن في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذن لكن أن تخرجن لحاجتكن)، لكن بشرط الحجاب الذي يحقق لها الستر والصون، ولن يكون ذلك إلا بأمرين:

        أن يكون الحجاب في نفسه يحقق الستر، وذلك بأن يكون سابغا لكل البدن، وأن يكون واسعا: لا يبدي شيئا من المفاتن، وأن يكون صفيقا: لا يشف عما وراءه.

        وأن تبتعد قدر الإمكان عن طريق الرجال، فلا تتعرض لهم، إلا بقدر الحاجة إن احتاجت، كبيع وشراء، ونحو ذلك، فلا تمكث أمام نظر الرجل من الزمن ما يمكنه فيها من تأمل حسنها..

        فإذا كان هذا هو معنى الحجاب، فإن من يعترض على منع المرأة من ستر وجهها أو رأسها، ولا يعترض على اختلاطها بالذكور، إنما يأخذ من معنى الحجاب ظاهره، وهو اللباس، دون أن ينفذ إلى المعنى الحقيقي وهو: منع افتتان الرجل بالمرأة، وصيانة المرأة من عدوان الرجل..

        فإن كل من يفهم هذا المعنى من الحجاب، فلا يمكن أن يرضى للفتاة أن تشارك الفتى في مقاعد الدراسة، ولا يمكن أن يرضى للمرأة أن تشارك الرجل في مقاعد العمل..
        فالحجاب في أخص وأعمق معناه هو: الفصل بين الجنسين فصلا تاما.. فلا يلتقيان إلا لعرض طارئ لا بد منه، لا أن تيسر السبل، وتفتح الطرق لأجل وقع هذا الالتقاء.

        وعلى هذا، وبهذا جاءت الشريعة:

        قال تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}..

        فمنع السؤال إلا من وراء حجاب.. أي يكون ثمة حائل بين المرأة والرجل.. وهذا منع للاختلاط..

        قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن}.

        فأمر بغض البصر.. وغض البصر محال في الاختلاط.. فدل على تحريم الاختلاط..

        قال عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة).. وكونها عورة.. أي لا يجوز النظر إلى زينتها وشيء من جسدها.. والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك..

        صفوف النساء كانت في مؤخرة المسجد خلف صفوف الرجال، فالنساء كن يصلين مع بعضهن، ولم يكن يشاركن الرجال في الصف.. والرجال مع بعضهم، لا تجد رجلا داخلا في صفوف النساء، ولو كان الاختلاط مباحا، لكانت صفوف الصلاة أولى وأحسن مكان لذلك، حيث إن كل مصل إنما يأتي ليطلب المغفرة والرضوان، لا لأمر دنيوي..

        فلم جرى الفصل بين الجنسين بهذه الطريقة، حتى في هذا المكان المقدس، الطاهر؟..

        كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صبر ولم يلتفت إلى الناس، والناس مثله، فإذا التفت إليهم كان ذلك إيذانا لهم بالإنصراف، كان يفعل ذلك حتى ينصرف النساء أولا، ثم الرجال ثانيا، حتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق..

        كان للنساء يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهن أمور دينهن، وله مع الرجال أيام يتعلمون فيها..

        فلم لم يجمع الرجال والنساء، ليتلقوا جميعا؟..

        لما رأى النساء يمشين في وسط الطريق قال: ( ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافته).. أي ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال.. وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات..

        قال عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)..

        والاختلاط معناه اجتماع المرأة والرجل في مكان واحد.. وهذا مناف لمعنى الحديث:

        فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟…
        كل هذه الأدلة وغيرها لا تدل إلا على شيء واحد: هو أن الشريعة جاءت بالفصل التام بين الجنسين، وهو ما نسميه بالاصطلاح الحادث: منع الاختلاط.

        بعد ذلك يأتي المتحذلقون ليقولوا:

        إن كلمة الاختلاط ليست شرعية..

        وأن الاختلاط كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

        وأن المحرم إنما هو الخلوة.؟؟!!!..

        وكل إنسان يعلم حقيقة نفسه، فالرجل يعلم ويدرك كيف هو عند نظره إلى المرأة؟.. كيف إن غريزته تتحرك تلقائيا، دون إرادة منه؟..

        هذا أمر لا يجادل فيه إنسان، لكن العجب كل العجب، أن تجد مع ذلك رجلا كامل الرجولة، يفهم فهم الأصحاء، ويدرك حقيقة المرأة، يرضى، ويأذن، ويدفع بمحارمه: زوجته، ابنته، أخته؛ للعمل في مكان مختلط، بين الرجال، أو للدراسة مع الذكور..

        وهؤلاء على صنفين:

        صنف غافل ، بلغ في الغفلة غاية مذمومة، أنساه الشيطان، ولعب به، حتى عمي عن إدراك الآثار الخطيرة من وراء تفريطه في عرضه.. وهذا الصنف للأسف موجود، ولا أدري حقيقة كيف يفكر، وكيف يقدر؟!!..

        وصنف آخر ضعفت الغيرة نفسه، وهان عليه أن يرى محارمه في مواطن الخطر..

        والأعجب من ذلك كله: أن تجد المرأة في الموقف السلبي، لا تتقدم بشيء، بل تنظر ما يأذن به وليها فتفعله، فإن أغراها بالاختلاط، وزين لها الدراسة أو العمل مع الذكور، سارعت وبادرت، بدعوى أن وليها أذن لها..

        نعم من الجميل أن تطيع المرأة وليها، لكن ذلك ليس بإطلاق: (إنما الطاعة في المعروف)، فإذا أمرها بمعصية، أو أذن لها في معصية، مثل الاختلاط، فعليها الرفض، وإعلان ذلك بوضوح، فإذا كان وليها لا يهتم بشأنها، وإذا كان قد تخلى عن صيانتها، فالواجب عليها عقلا وشرعا أن تصون نفسها، وتبتعد عن كل ما يؤذيها في نفسها، أو بدنها، أو دينها، أو خلقها.
        الأمم الغربية بدأت تعمل على الفصل بين الجنسين في كليات كثيرة بلغت المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت أعدادا كثيرة في أوربا، عدا المدارس العامة..

        وذلك الفصل جاء بعد وقوف كامل على المشاكل التي جنيت من وراء الاختلاط، من:

        زنا وشذوذ جنسي، لواط وسحاق، وأمراض، وانتهاك لمكانة المرأة، من قبل من لا ينظر إليها إلا نظر شهوة.

        ثم يأتي بعد هذا من بني جلدتنا من يدعو إلى الاختلاط ويزين ذلك ويتساءل عن الحكم، ويطلب الدليل …

        ونحن نقول بصراحة ووضوح: من الذي نهى عن الاختلاط؟.. الجواب:

        الله جل شأنه.
        قد يحتج بعضهم بما يحدث في الطواف، وفي الأسواق، وخروج النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض.. ومع أنه لا حجة في ذلك بوجه.. إذ الأصل هو النص، لا أحوال الناس.. فأحوال الناس تعتريها أمور كثيرة، إلا أننا نقول:

        الأصل في الطواف طواف النساء من وراء الرجال..

        هكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم.. قال عطاء:

        " لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت.

        يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج.

        وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة).. المصدر السابق.

        فما يحدث اليوم خلاف الأصل.. ومع كونه خلاف الأصل.. إلا أن الطواف على هذا النحو المحدث (بالرغم من خطئه) لا يقارن بما يدعو إليه دعاة الاختلاط.. إذ يدعون إلى الاختلاط في التعليم والعمل..

        وأين اختلاط محدود، في وقت محدود، كما في الطواف، من اختلاط دائم، مفتوح.. في التعليم والعمل؟..

        أما الخروج للأسواق.. فالمرأة تخرج لقضاء حوائجها، من بيع وشراء، تمر بين الرجال، ثم تمضي إلى بيتها، وليس هذا اختلاط، إنما الاختلاط المقصود هو:

        أن يرتفع الحاجز بين المرأة والرجل، حتى تعود العلاقة بينهما كما تكون العلاقة بين الرجل والرجل، وكما بين المرأة والمرأة، فتكون زميلته، ويكون زميلها، في الدراسة أو العمل..

        ويلحق بهذا المعنى دخول النساء بين الرجال، لأجل اللهو، فإذا كان الشارع قد أذن في مرور النساء بين الرجال في الأسواق، ونحو ذلك، لقضاء حوائجهن، لكونها ضرورة، فإنه لم يأذن في مثل ذلك لأجل أن تلهو، فهذه ليست ضرورة، بل هي ضارة.

        أما التمريض في الحروب.. فلا أدري كيف يحتجون به؟..

        فالاحتجاج به باطل من وجوه:

        1- أنهن كن يخرجن مع محارمهن، بحجابهن.

        2- لم يكن يباشرن التمريض، بل كن يهيئن الأدوية.

        3- أن خروجهن كان سببه قلة الرجال، وكن في الغالب من كبيرات السن.

        فلا حجة في هذا أبدا لمن احتج به على جواز الاختلاط.. فليس فيه اختلاط أصلا، بالمعنى الذي سبق آنفا، بل هو مشاركة، والمشاركة لا تلزم منها الاختلاط..

        وأين هذا الذي يحدث في الحرب من خروج النساء للمعونة، مما يحدث في المستشفيات من اختلاط؟..

        وهل تصح المقارنة بين حالة الضرورة، وحالة اللاضرورة؟، فإن قيل: فمن يمرض النساء؟.

        قيل: فما المانع من فصل النساء عن الرجال في المستشفيات؟..

        حاصل الأمر ليس لدى هؤلاء حجة إلا اتباع الهوى..!!!..

        فحذار أن تخدعـــــــوا…… فالاختلاط محرم.. ولو كان بحجـــــاب..
        بارك الله فيكى يا جنان
        موضووووع اكثر من رائع
        جزاكى الله خيرا

        جزاك اللة خيرا على الموضوع ربنا يسترنا

        بارك الله فيكى
        جزاكى الله خيرا