الطهارة والتطهر والطهر )المعني والكيفية 2024


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

( الطهور شطر الإيمان )

والطهور منه : الطهارة بالماء

والماء هو ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة للآدميين فيه وكل الماء على الطهارة عند من كان وحيث كان
ماء السماء أو ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الآبار أو ماء المحيطات أو ماء الأنهار مسخنا كان الماء أو غير مسخن ومشمسا كان أو غير مشمس
و عند من كان مشركا كان أو مجوسيا 0 نصرانيا كان أو يهوديا
وحيث كان فى أى مكان

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته )

فهذا حكم عام
لطهارة الماء أو عدم طهارته
فالماء كله طاهرا مالم يخالطه ما يغير الطعم أو اللون أو الرائحة
والطهارة بالماء :
منها الإغتسال من الجنابة
ومنها الإغتسال للتطهر بعد الطهر من الحيض والنفاس
يقول الله جل علاه

( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ )

والطهارة من الجنابة تكون بالإغتسال
لقول الله سبحانه وتعالى

( وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )

والجنابة قد تكون من حالة جماع أو فى حالة رؤية الماء الدافق من فكر أو إحتلام وغيره مما إلى ذلك
وحالة الجماع هى أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه فى فرجها ويوارى حشفته حتى ولو لم يكن هناك إنزال
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

( إذا التقى الختاتان )

*******
أما بالنسبة للمرأة وهى حائض

فالإغتسال من الحيض للتطهر يكون بعد الطهر منه

والحيض هو : الدم الأحمر القانى الذى يميل إلى السواد فينزل على المرأة ثخين محتدم له رائحة

وقيل أن أقل مدة له ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام
والطهر للمرأة يكون بجفاف الفرج من الدم وعلامة الجفاف خروج ماء أبيض يعرف باسم ( القصة البيضاء )
فإذا ما طهرت المرأة من الحيض فعليها أن تتطهر بالغسل أو الإغتسال بالماء

يقول الله جل علاه

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ )
فهذا أمر من الله جل علاه
بعدم اقتراب أزواجهن منهن بل واعتزالهن فى أيام حيضهن فقد وجب على زوجها ألا يقربها فى أيام حيضها
والإعتزال يعنى اعتزال جميع أبدانهن فلا يقربها حتى تتطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر

****ولا قضاء للمرأة على ما فاتها من صلوات حال حيضها فالفرض زائل عنها طوال أيام حيضها

( وهنا : قد قال بعض من لا يفقهون أنهن ناقصات عقل ودين فأما
فى العقل فلأن شهادتها نصف شهادة الرجل وأما فى الدين فلأن ما فاتها من صلوات حال حيضها زائل عنها طوال أيام حيضها.. وهذا جهل لأن ذلك أمر قد كتبه الله عليهن )

******وإذا ما أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل لم يكن عليها غسل الجنابة لأنها إنما تغتسل للطهارة وهى هنا لا تطهر ويجزئها غسل واحد

****وإذا ما جاوزت المرأة أيام حيضها ونزل عليها دم مشرق رقيق إلى الصفرة وإلى القلة فهذا الدم ليس دم حيض وإنما دم استحاضة ووجب عليها أن تغتسل وتصلى حتى ولو كان الغسل لكل صلاة

****
وهناك دم آخر يخرج من المرأة عقب الولادة وهو دم النفاس
وقيل أن أكثر مدته أربعون يوما
وجب على الزوج خلال مدة نفاسها ألا يقربها فشأن النفاس هوشأن المحيض قياسا لا تحاد العلة فيما بينهما وهى ( الأذى )
وإذا ما جاوزت النفساء أيام نفاسها فعليها أن تغتسل وتصلى حتى ولو لم تر الطهر

****
والإغتسال يكون أيضا بعد الدخول فى الإسلام من الكفر

****وعن كيفية الغسل أو الإغتسال فهو :

أن يأتى الرجل أو المرأة بالماء على جميع بدنه
فقد ورد الغسل أو الإغتسال مطلقا ولم يذكر به البدء بشىء قبل شىء
يقول سبحانه وتعالى

(حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )

فكيفما بدأ المغتسل بالماء أجزأه
وليسم الله قبل البدء فيه سرا لا جهرا وينوى الطهارة
فيحثو الماء على جميع أجزاء جسمه باطنه وظاهره ويغلغل الماء على جميع منابت وأصول شعره وينضح الماء فى داخل عينه وفى باطن وظاهر أذنيه ويتمضمض ويستنشق ولا يترك شيئا إلا وقد أتى الماء عليه
فإذا ما أتى المرء بما أمر الله تعالى به من غسل بالماء وطهارة فقد أدى ماعليه قل الماء أو كثر

( فقد يرفق بالماء القليل فيكفى ويخرق بالماء الكثير فلا يكفى )

ويكره أقل من ثلاث حثيات ولكن لوكانت واحدة سابغة كفت
ووجب أن لا يكون على أى جزء من البدن علك أو شىء ثخين وما شابههما مما يمنع الماء من وصوله إلى موضع الطهارة إلا ما كان من جبائر ولها حكمها
فلوقام المرء بوضع جبيرة على عضوٍ من أعضاء جسده أو أى جزء منه لدرء المرض عنه أو لحين يبرأ
فإن قدر على نزعها عند الطهارة بدون ضرر وجب النزع
وإن استطاع أن يحثوا الماء عليها للطهارة أو يتوضأ قبل وضع الجبيرة فعل
ووجب الأ تزيد عن الجرح أو الكسر أو الخلع وما إلى ذلك مع النزع فور البرء منها أو عند عدم مخافة الضرر

******ومن الطهارة : طهارة الثوب أو الثياب

فكلها على طهارة حتى يعلم أن فيها نجاسة
وكل ثوب جهل من ينسجه نسجه مسلما أو مشركا أو وثنيا أو مجوسيا أو كتابيا أو لبسه أحد هؤلاء فهو على طهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة ويتوقى من ذلك بغسله لتطهيره قبل لباسه

****وكل ماخرج من القبل أو الذكر أوالدبر من حيض أو نفاس أو رطوبة بول أو مذى أو ودى أوما لا يعرف أو يعرف فهو نجس

**وأيضا كل دم أو خمر أو ما حُرّم ما مس من أيهم الثوب أو الجسد أو غيره فهو ينجسه قليله وكثيره على السواء
و لا يجزئه غير غسل الموضع وما حوله فإن لم يعرف موضعه غسل الثوب كله إحتياطا

يقول الله جل علاه

( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )

****أما المنى وهو : الماء الدافق فى ذاته

وهو الماء الثخين الذى يخرج منه الولد ويشبه رائحته الطلع

إذا ما أصاب الثوب :

قيل بطهارته 0 وقيل بنجاسته وعدم طهارته

قيل بطهارته :

إستنادا إلى أن الماء الدافق لا يعقل أن يخلق منه بنى آدم الذى خلق من طهارتين الماء والطين ويخلق منهما خلقا غير طاهر
وقيل بعدم طهارته :
إستنادا إلى أن مخرجه من مخرج البول وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس والمنى منه وهو كان فى الرحم علقة والعلقة دم والدم نجس
فرد عليه من الأول
بأنه لو جاز أن العلقة دما والدم نجس لكان المرء قائما حتى الساعة برمته نجسا ففيه الدم وغيره من الأنجاس
كما وأن الله سبحانه وتعالى بقدرته أخرج من بين نجاستين طاهرا فى قوله تعالى

( نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ )

****وعورة الرجل أو المرأة : يجب أن يغطيها ولا يكشفها فى ظلمة كان أو خلاء

****
والثوب الذى يرتديه المصلى وجب أن لا يكون منفردا على جسده دون سروالا أو إزارا فلا بد أن يكون صفيقا لا يشف فلو كان الثوب شافا يرى منه العورة فلا تصح به الصلاة

****ومن الطهارة : تطهير جلود الميتة
فالجلود التى تلبس على الجسم أوعلى البدن أو فى القدم وما إلى ذلك تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير فهما لا يطهران أبدا
****فجلود الميتة من السباع أو جلود الميتة من كل ذى روح لا بأس من لباسها إذا دبغت
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

(أيما إهاب دبغ فقد طهر )أما جلد ما يؤكل لحمة ذكيا كالبقر والإبل والأغنام فهو طاهر

( فقد مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال لصحابته هلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم الله أكلها أيما إهاب دبغ فقد طهر )

أما جلد ما لا يؤكل لحمه ذكيا أى ما حرم أكله فهو نجسا كالميتة منه لا يطهر إلا بالدباغ وعلى هذا :
إذا ما كسر للرجل أو المرأة عضوا أو عظما فلا يجوز لهما ترقيعه أو إحلال بدلا منه إلا بعضو أو عظم ما يؤكل لحمه ذكيا لأنه طاهر أما لا يؤكل لحمه ذكيا فهو غير طاهر
وكذلك لا يصلى فى ريش أو شعر إلا إذا أخذ مما يؤكل لحمه ذكيا وإلا أعاد ما صلى
ويجوز استبدال السِّنة بالذهب أو الفضة وما أشبهها

**أما إذا تم الترقيع أو الإحلال من آدمى ميت فى عضو أو عظم لآدمى آخر حى فهناك إختلاف :

قيل : بأن الآدمى الميت هومما لا يؤكل لحمه ذكيا لا يجوز الترقيع أو الإحلال بعضوٍ من أعضائه فقد زالت حياته بغير ذكاة شرعية فأعضائه بعد موته نجسه كغيره من الموتى حتى وإن بترت منه وهو حى لأنها بمجرد انفصالها عنه قد صارت ميتة والميتة نجسة فلا يجوز إحلالها لآدمى آخر

وقيل : أنه من التكريم الذى كرمه الله تعالى للبشر فى قوله سبحانه تعالى :

( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )

أنْ لا يحكم بنجاسته بعد موته فالمؤمن لا ينجس حيا أو ميتا ويجوز الترقيع أو الإحلال فى أى عضو من أعضائه لآخر
يقول الله جل علاه

( مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ )

****ومن الطهارة أيضا :

إزالة كل ما يعلق بالبدن من عرق وغبار وطين وما إلى ذلك من الأدران وإزالة ما يجتمع بالأسنان من فضلات الطعام بالسواك وما أشبههه فيذهب ما بها من صفرة وقلحة وإزالة كل ما يعلق بمعاطف الأذن برفق حتى لا تكون ضارة بها

واستئصال أو تقصير شعر الإبط والعانة
أما إطلاق أو استئصال أو تقصير الشارب أو اللحية
فإن أطلقت اللحية وجب ألا تكون طويلة طولا مفرطا وأن لا تخضب بالسواد أو تبيض أو ينتف الشيب عنها أو تترك شعثة أو يتم العجب بها وإن أطلق الشارب وجب تهذيبه
ووجب تنظيف شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التقصير وإن ترك وجب ترجيله وغسله ودهنه

كذا تنظيف الرواجب وهى ( ما تجتمع فى رؤوس الأنامل وما تحت الأظفار من أدران )

وغسل البراجم هو (ما يجتمع فى معاطف ظهور الأنامل من أدران )

وتقليم الأظافر فى الأيدى والأقدام وعليه مواراتها بعد قصها وعدم تركها

ويجب التأخير فى الختان فذلك أحب وأبعد عن الخطر وهو سنة للرجال مكرمة للنساء على أن لا يبالغ فى الخفض للمرأة فهو أسرى لماء الوجه وأحظى عند الزوج

وعموما وجب التطيب بكل ما هو طيب والنظافة بكل ما هو نظيف

هذا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول الله جل علاه :

( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ )

والله ورسوله اعلي واعلم

أتمنى أن ينال الموضوع على إعجابكم واهتمامكم واتمــــنى ان اكون
قدمت لكم فائدة وأنتظر تجاوبكم. ومشاركاتكم بكل التقدير

    جزاكي الله الجنة

    جزاك الله خيرا

    بارك الله فيكى

    اسعدنى مروركم

    من فقه المرأة المسلمة معلومات عن الاغتسال والتطهر 2024

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ذلك أن الغسل نوعان : مجزئ ، وكامل . أما المجزئ فيكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط ، ولا يفعل شيئاً من المستحبات والسنن ، فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة ، سواء وقف تحت (الدش) ، أو نزل بحراً ، أو حمام سباحة ونحو ذلك ، مع المضمضة والاستنشاق .

    وأما الغسل الكامل : فأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بجميع سنن الاغتسال .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :

    فأجاب : " صفة الغسل على وجهين :

    الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .

    الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .

    ثانياً :

    لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .

    روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .

    وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .

    فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).

    ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.

    وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر .

    (فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .

    وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .

    ثالثاً :

    التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .

    والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل " انتهى من "الشرح الممتع".

    رابعاً :

    المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .

    قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك : " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :

    أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .

    والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد .

    والثالث : واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

    والرابع : الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/400) باختصار .

    والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .

    وقيل : يصح بدونهما .

    والصواب : القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6 ، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".

    خامساً : إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .

    وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

    والله أعلم ،،،

    منقوووووووول

      جزاك المولى الجنه
      وكتب الله لك اجر هذه الحروف
      كجبل احد حسنات
      وجعله المولى شاهداً لك لا عليك
      لاعدمنا روعتك
      ولك احترامي وتقديري
      الونشريس الونشريس
      الونشريس

      نورتونى ياقمرات

      جزاكي الله كل الخير

      بارك الله فيكي وجزاكي كل خير

      أيات قرأنيه عن التطهر .اهميه النظافه ذكر التطهر فالقرأن اكثر من مره 2024

      آيات قرآنية عن النظافة :
      قال الله تعالى :
      (وثيابك فطهر) المدثر
      ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:108].
      (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222].
      (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة:6].
      ( لا يمسه إلا المطهرون) الواقعة
      (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
      وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) البقرة125

        جزاك الله خيرا

        جميل جزاك الله خير

        بارك الله فيكِ ونفع بكِ

        الونشريس