القرض الحسن 2024

القرض الحسن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
عباد الله: إن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده المؤمنين في كثير من الآيات إلى أن يقرضوه قرضاً حسناً، وهو الغني سبحانه، فقال تعالى: {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} (17) سورة التغابن.
وقال تعالى:{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(245) سورة البقرة.
وقال تعالى:{مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (11) سورة الحديد، وقال تعالى:{إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ}(18) سورة الحديد.
وقال تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}(20) سورة المزمل.
وقال تعالى:{وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}(12) سورة المائدة.

عباد الله: إن هذا على سبيل التأسيس والتقريب للناس بما يفهمونه، والله هو الغني الحميد، شبه تعالى عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه بذل النفوس والأموال في الجنة بالبيع والشراء1.
قال أبو جعفر الطبري -رحمه الله-: يعني تعالى ذكره بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله، فيعين ضعيفاً، أو يقوي ذا فاقة، أراد الجهاد في سبيل الله، ويعطي منهم مقتراً؟ وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه.
وإنما سماه الله تعالى "قرضاً" لأن معنى"القرض" إعطاء الرجل غيره ماله مملكاً له، ليقضيه مثله إذا اقتضاه، فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في سبيل الله، إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة، سماه "قرضاً".

وإنما جعله تعالى "حسناً" لأن المعطي يعطي ذلك عن ندب الله إياه، وحثه له عليه، احتساباً منه، فهو لله طاعة، وللشياطين معصية، وليس ذلك لحاجة بالله إلى أحد من خلقه2
وانظر أخي المسلم إلى سرعة الصحابة في استجابة هذا النداء، فعن زيد بن أسلم قال: لما نزلت:{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} جاء ابن الدحداح إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا نبي الله، ألا أرى ربنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا؟! وإن لي أرضين: إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة، وإني قد جعلت خيرهما صدقة! قال: فكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: (كم من عذق مذلل لابن الدحداح في الجنة!)3
وعن قتادة: أن رجلاً على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لما سمع بهذه الآية قال:"أنا أقرض الله!"، فعمد إلى خير حائط له فتصدق به، قال، وقال قتادة: يستقرضكم ربكم كما تسمعون، وهو الولي الحميد ويستقرض عباده.4 وهذا عثمان بن عفان – رضي الله عنه – جهز جيش العسرة من ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال ابن كثير: حث تعالى عباده على الإنفاق في سبيله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول أنه يقول تعالىالونشريسمن يقرض غير عديم ولا ظلوم)5 أخرجه مسلم6

وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} البقرةالونشريس245) قالت اليهود: يا محمد، افتَقَرَ ربّك. يَسأل عباده القرض؟! فأنزل الله:{لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} الآية،7 رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم8.
فالله – عز وجل – يريد منا عباد الله المسارعة في الخيرات، وأن نتزود للآخرة بالنفقة في جميع وجوه البر، قرضاً حسناً لله، وهو سبحانه غير عديم ولا ظلوم.

ولا بد أن يكون هذا القرض عباد الله (حسناً) أي طيبة بها نفوسكم، تبتغون به وجه الله والدار الآخرة بلا من ولا أذى.
وقال القشيري: والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية، طيب النفس، يبتغي به وجه الله، دون الرياء والسمعة، وأن يكون من الحلال9.
ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه، لقوله تعالى:{وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (267) سورة البقرة.

وأن يتصدق في حال يأمل الحياة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – سئل عن أفضل الصدقة فقالالونشريسأن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش، ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت: لفلان كذا ولفلان كذا)10.
وأن يخفي صدقته، لقوله تعالى:{وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ}(271) سورة البقرة.
وألا يمن، لقوله تعالى:{لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى}(264) سورة البقرة.
وأن يستحقر كثير ما يعطي، لأن الدنيا كلها قليلة.

وأن يكون من أحب أمواله، لقوله تعالى:{لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}(92) سورة آل عمران.
وأن يكون كثيراً، لقوله – صلى الله عليه وسلم –الونشريسأفضل الرقاب أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها)11. أخرجه أحمد12.
إذاً القرض الحسن عباد الله: هو الإنفاق بالإخلاص، وتحري أكرم المال، وأفضل الجهات.
وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع عشر صفات:
أن يكون من الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء.
وأن يكون والمرء صحيح شحيح، يأمل العيش، ويخشي الفقر.
وأن يضعه في الأحوج الأولى.
وأن يكتم ذلك.
وأن لا يتبعه بالمنّ والأذى.
وأن يقصد به وجه الله تعالى.
وأن يستحقر ما يعطي وإن كثر.
وأن يكون من أحب أمواله إليه.
وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته.
ولا يخفى أنه يمكن الزيادة والنقص فيما ذكر13.
نسأل الله أن يجعلنا من المنفقين في سبيله وأن يصلح ما فسد من قلوبنا وأعمالنا إنه ولي حميد.

الخطبة الثانية:
الحمد لله الكريم الرحمن العظيم المنان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد:
فانظروا عباد الله: كيف جعل سبحانه وتعالى مواساة الفقراء كأنه قرضاً له، فعبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} البقرةالونشريس245) وذلك حثاً على الاستعطاف عليهم، كما جاء مثله في صحيح السنة: (استطعمتك فلم تطعمني)14
ومن معاني القرض الحسن عباد الله النفقة في وجوه البر.
وقيل: القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر.15
وقال زيد بن أسلم: هو النفقة على الأهل16.
وقال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم، وقرى الضيف17.
والمراد ههنا عباد الله: إمّا الجهاد المشتمل على بذل النفس والمال، وإمّا مطلق العمل الصالح، ويدخل فيه ذلك دخولاً أولياً.
عباد الله: إن الله تعالى قضى على نفسه:
أن من توكل عليه كفاه.
ومن آمن به هداه.
ومن أقرضه جازاه.
ومن وثق به نجاه.
ومن دعاه أجاب له.
وتصديق ذلك في كتاب الله:
{وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}(11) سورة التغابن.
{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}(3) سورة الطلاق.
{إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ}(17) التغابن.
{وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}(101) سورة آل عمران.
{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}(186) سورة البقرة.

فالقرض عباد الله:
اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما وعدهم من الثواب قرضاً، لأنهم يعملونه لطلب ثوابه.
قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيئ.18 فالله سبحانه يضاعف ذلك أضعافاً كثيرة.
فقد أخرج الإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: إن الله تعالى ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة، فحججت ذلك العام، ولم أكن أريد أن أحج إلا للقائه في هذا الحديث، فلقيت أبا هريرة فقلت له: فقال: ليس هذا قلتُ ولم يحفظ الذي حدثك، إنما قلت: إن الله تعالى ليعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة، ثم قال أبو هريرة: أوَ ليس تجدون هذا في كتاب الله تعالى:{مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً}؟ فالكثيرة عنده تعالى أكثر من ألفي ألف وألفي، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (إن الله تعالى يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة)19 أخرجه أحمد.20

فقوله عباد الله: {مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا} ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق في سبيله، مؤكد للأمر السابق به، وللتوبيخ على تركه، فالاستفهام ليس على حقيقته بل للحث على الإنفاق في سبيل الله.
وقوله:{وَيَغْفِرْ لَكُمْ} أي ببركة الإنفاق ما فرط منكم من بعض الذنوب {والله شَكُورٌ} يعطي الجزيل بمقابلة النزر القليل {حَلِيمٌ} لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً، وأن يوفقنا لفعل الخيرات، وترك المنكرات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

1 – تفسير البحر المحيط – (ج 2 / ص 474)
2 – تفسير الطبري – (ج 5 / ص 283).
3 – صحيح مسلم – (ج 5 / ص 81 – 1605 ) كتاب الجنائز باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف.
4 – تفسير الطبري – (ج 5 / ص 284)
5 – تفسير ابن كثير – (ج 1 / ص 663).
6 – صحيح مسلم – (ج 4 / ص 141 – 1264) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.
7 – تفسير ابن كثير – (ج 2 / ص 176)
8 – تفسير ابن أبي حاتم – (ج 9 / ص 122 – 2468)
9 – تفسير القرطبي – (ج 17 / ص 242)
10 – صحيح البخاري – (ج 5 / ص 233 – 1330 ) وصحيح مسلم – (ج 5 / ص 231 – 1713).
11 – تفسير القرطبي – (ج 17 / ص 243)
12 – مسند أحمد – (ج 18 / ص 219 – 8677)
13 – تفسير الألوسي – (ج 20 / ص 317).
14 – صحيح مسلم – (ج 12 / ص 440 – 4661).
15 – مصنف ابن أبي شيبة – (ج 8 / ص 260 – 52 ) وشعب الإيمان للبيهقي – (ج 2 / ص 194 – 652 )
16 – تفسير القرطبي – (ج 17 / ص 242)
17 – تفسير البغوي – (ج 8 / ص 258)
18 – تفسير القرطبي – (ج 3 / ص 239)
19 – تفسير الألوسي – (ج 2 / ص 285)
20 – مسند أحمد – (ج 16 / ص 145 – 7604) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1655).

    بارك الله فيكي حبيبتي

    الونشريس
    شكرا حبيبتي على المساعدة ان شاء الله حكتبوا و ازيد عليه شوية محاور!

    منوووووووووورات حبيباتى

    دور القرض الحسن في التنمية و التكافل 2024

    ( مشروع القرض الحسن ))
    القرض الحسن والتكافل الاجتماعي :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
    أما بعد :
    عباد الله: إن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده المؤمنين في كثير من الآيات إلى أن يقرضوه قرضاً حسناً، وهو الغني سبحانه، فقال تعالى: {إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
    حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} (17) سورة التغابن.
    وقال تعالى:{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(245) سورة البقرة.
    وقال تعالى:{مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (11) سورة الحديد، وقال تعالى:{إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
    حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ}(18) سورة الحديد.
    وقال تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}(20) سورة المزمل.
    وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة ,عن ابن مسعود , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين . إلا كان كصدقة مرة }
    وعن أنس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا
    جبريل , ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ . قال : لأن السائل يسأل وعنده , والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . } رواهما ابن ماجه . , وأجمع المسلمون
    على جواز القرض .
    وإنما سماه الله تعالى "قرضاً" لأن معنى"القرض" إعطاء الرجل غيره ماله مملكاً له، ليقضيه مثله إذا اقتضاه، فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في سبيل
    الله، إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة، سماه "قرضاً"ولا بد أن يكون هذا القرض عباد الله (حسناً) أي
    طيبة بها نفوسكم، تبتغون به وجه الله والدار الآخرة بلا من ولا أذى.
    وللتخفيف عن المعسرين وضمان حقوقهم يوجد في الدين الإسلامي قوانين حكيمة وعادلة وإنسانية منها (الإقراض) فالقرض الحسن عمل إنساني وتكافلي في المجتمع
    ويحقق نوعاً من الرخاء الاقتصادي والسعة على الفقراء مما ينشر جوّ المحبة والألفة وتوثيق الوشائج الإنسانية وأيضاً هو مانع عن الكثير من الجرائم والمشكلات ل الونشريس أن الونشريس
    المحتاج إذا لُبي حاجاته لا يفكر بالطرق الملتوية للحصول على المال إذا ما حصلها من طرقها الصحيحة، إضافة إلى رضا رب العالمين وما يحصل عليه من الثواب
    المضاعف وزيادة الرزق بل في الرواية أن الإقراض أفضل من الصدقة ربما لحفظ ماء وجه الإنسان وصون كرامته وعزة نفسه عن المسئله.. فكرة مشروع "القرض الحسن"
    نتيجة للظروف الحياتية الصعبه يواجه الأفراد متطلبات مادية لا خلاص منها إلا باللجوء للقرض كحل لا بد منه إذا كانت هناك رغبة في الزواج أو العلاج أو
    الدراسة الجامعية أو بناء منزل وغيرها مما يتطلب كلفة مالية لا يستطيع توفيرها ذووا الدخل المحدود.
    وتقديرا لهذه الظروف الحياتية اتت فكرة مشروع "القرض الحسن" ….كيف؟؟؟ تقوم جمعيه خيريه بتبني هذا المشروع ويكون له صندوق خاص يسمى"القرض الحسن" تمويله من :
    التبرعات , الصدقات, الزكاة, الأوقاف الخيريه, وهذه الأموال تكون صدقه جاريه لأن المال الذي تتبرع به يعمل بلا انقطاع حيث انه يخرج لمحتاج ثم يعود للصندوق
    ويخرج لمحتاج اخر وهكذاااااااا إذ يمنح الصندوق الراغبين في هذا التسهيل المال بدون فوائد محتسبة على القروض وبطريقة
    الدفع اليسيرة الذي يأخذ في اعتباره ظروف المحتاجين وحرصا من الصندوق في صيانة أمواله باعتباره أمينا عليها يضع المجلس بعض الضوابط المنظمة لمشروع
    "القرض الحسن"وهي:
    1- أن يكون المقترض موظف او يأتي بكفيل .
    2- أن يلتزم بدفع الأقساط الشهرية للقرض الحسن .
    3- أن لا يكون مديونا بقرض سابق للصندوق.
    4- أن يكون له كافل شخصي للقرض.
    5- أن يقدم الكافل شيكا بالمبلغ المقترض للصندوق يعاد بعد تسديد المبلغ من المقترض.
    6- أن يقبل صاحب طلب القرض دراسة حالته المادية إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
    أما الوثائق المطلوبة توفيرها عند طلب القرض الحسن من الصندوق:
    1- رسالة من المقترض للصندوق بطلب القرض.
    2- صورة من البطاقة الشخصية للمقترض.
    3- صورة من البطاقة الشخصية للكافل.
    القائمين بهاذا المشروع :
    انت اخي القاريئ …رجال الأعمال….. اصحاب الأموال….بتبرعاتكم ..لوجه الله …من القليل يتكون الكثير .

      مبروك ع الموضوع جبتيه منين يا تري

      شكراااا غاليتي

      نفع ولا لا؟؟؟

      تابع القرض الحسن 2024

      القرض الحسن *

      هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة.

      * أنواع القرض الحسن:

      نظراً إلى التعريف المتقدم، نقسِّم القرض الحسن إلى نوعين:

      ما يقرضه العبد لربه، وما يتقارضه الناس فيما بينهم.

      النوع الأول: القرض بين العبد وربه:

      وهو ما يدفعه المسلم عوناً لأخيه دون استرجاع بدل منه، طلباً لثواب الآخرة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله بأنواعه كالإنفاق في الجهاد، وعلى اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين.

      وقد جاء لفظ القرض بهذا المعنى في القرآن الكريم في ستة مواضع: منها ما ورد في سورة البقرة، من قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 244-245].

      فكما نرى أن الاقتراض في هذه الآيات ليس من النوع الذي اعتدناه بأن يقترض شخص من آخر لحاجته منه إلى القرض.

      إن الاقتراض هذه المرة من الغني الحميد الذي يطلب من عباده أن ينفقوا أموالهم للمحتاجين دون طلب رجوعها إليهم.

      ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بقضاء مثل هذه القروض بأضعافها، وسماها سبحانه وتعالى قروضاً حسنة لما فيها من التعاون والإرفاق من المقرضين.

      وهناك سؤال يطرح نفسه في هذه النقطة وهو:

      لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا النوع قرضاً؟؟

      وقد أجابوا عن ذلك بأنه إنما سماه الله تعالى قرضاً لينبه على أن الثواب الموعود للمنفق في سبيله واصل إليه لا محالة، كما أن قضاء القرض واجب على المقترض.

      النوع الثاني: القرض بين المسلم وأخيه:

      وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع.

      فقال الحنفية: هو ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه.

      فأخرجوا بذلك غير المثلي من القيميات، كالحيوانات والعقارات والأحطاب وكل ما يتعذر رد مثله؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض غير المثلي.

      أما المالكية و الشافعية و الحنابلة: فالقرض عندهم هو ما تعطيه لتأخذ عوضه.

      سواء كان مثلياً أو قيمياً، دون الجواري.

      وزادت المالكية في التعريف ما يلي:

      1. أن يكون المقرَض ذا قيمة مالية، فلا يكون دفع قطعة من النار قرضاً.

      2. أن يلزم المقترض رد مثله عوضاً عنه.

      3. أن يتأخر رد المقرض عن زمن دفعه.

      4. أن يقصد المقرض نفع المقترض، لا نفعه هو أو نفعهما معاً.

      5. أن لا يوجب إعارة الفروج، بأن تقرض جارية تحل للمقترض.

      6. أن يكون ضمانة في الذمة، بأن يكون المقترض ممن يتحمل الضمان، فلا يكون المسجد أو المدرسة مقترضاً.

      * تحديد القرض الحسن:

      ومما ينبغي ملاحظته في هذه النقطة التحديد الذي وضعه العلماء للقرض في كونه حسناً؛ حيث قالوا:

      لا يكون القرض حسناً حتى تتوفر فيه الشروط الآتية:

      * الشرط الأول: أن يكون المال المقرَض حلالاً لم يختلط به الحرام؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط، ومع الاختلاط يقبح الفعل.

      * الشرط الثاني: أن لا يتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى.

      * الشرط الثالث: أن يدفعه المقرض على نية التقرب إلى الله، سبحانه وتعالى، لأن ما فُعِلَ رياءً وسمعةً لا يُستحق به الثواب.

      * الشرط الرابع: ألا يجر القرض نفعًا على المُقْرِض.

      * حكم القرض، وحكمة مشروعيته:

      أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

      أما الكتاب فبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].

      وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

      وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن.

      وإذا رجعنا إلى القياس فإننا نقيس القرض بالعارية.

      فباب العارية أصله أن يعطي المعير ماله لينتفع به المستعير ثم يعيده إليه.

      فتارة تكون المنافع غير ملموسة، كما في إعارة العقار والمركوبات.

      وتارة تكون ملموسة، كما في إعارة الماشية ليُشرب لبنُها أو الشجرة ليؤكل ثمرها.

      فكما أن العارية من باب التبرع بالمنافع فكذلك القرض.

      وأما الحكم الخاص للقرض فهو حكمه الذي يخص المُقْرِض، وحكمه الذي يخص المقترض.

      فالذي يخص (المقرض) هو أن الأصل فيه أنه مندوب (للمقرض)؛ لما ورد من أحاديث تحض على الإقراض.

      وقد يعرض ما يوجب فعله فيصير واجبا، كالإقراض للمضطر ممن اضطر إليه لحفظ النفس أو المال.

      أو يعرض ما يسبب كراهيته كالاستعانة به على مكروه.

      أو ما يحرمه، كالاستعانة به على معصية.

      وحكمه الذي يخص (المقترض) هو الإباحة، فلا خلاف في جواز الاستقراض عند الحاجة

      قال الإمام أحمد – رحمه الله -: (ليس القرض من المسألة)، يعني ليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض؛ فلو كان مكروهاً أو كان هناك عيب على طالبه لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه المقترض بعوض فأشبه الشراء بديْن في الذمة.

      * توثيق القرض في الشريعة الإسلامية:

      إن الإنسان بطبيعته وجِبِلَّته محب للمال، وإن كان ذلك على درجات متفاوتة في طول أمله وقصره.

      قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ المَالَ حُباًّ جَماًّ} [الفجر: 20]، لذلك لما طلب الشرع من صاحب المال أن يفارقه فترة من الزمن بإقراضه لأخيه المحتاج دون طلب منفعة مادية، جعل لذلك المال المقرض بعض وثائق، كي يطمئن قلب المقرض برجوعه إليه.

      وهذه الوثائق كما يلي:

      · توثيق الدّيْن بالكتابة:

      قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كبِيراً إِلَى أَجَلِه} [البقرة: 282].

      في هذه الآية أمر بكتابة الدّيْن الذي يشمل القرض الحسن وباقي البيوع المؤجلة.

      وتوثيق القرض فيها أمر ظاهر، كما أن العلماء استنبطوا منها حكم كتابة الدين والقائم بالكتابة وشروط الكاتب.

      · توثيق الدّيْن بالإشهاد عليه:

      قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].

      في هذه الآية أمر بالإشهاد عند المداينة.

      ومنها استنبط العلماء أحكاماً كثيرة بالنسبة للشهادة والشاهد والمشهود عليه.

      · توثيق الدين بالرهن:

      قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، وثبت في السنة أن توثيق الدين بالرهن لا يختص بحالة السفر؛ لأنه كما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد».

      · توثيق الدّيْن بالضمان:

      والمراد بالضمان هو أن يلتزم إنسان أداء دين إنسان آخر إذا كان ذلك الآخر لا يؤديه، أو هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.

      وهو طريق آخر جعله الشرع لتوثيق الدَّيْن، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

      أما الكتاب فبقوله تعالى: {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].

      قال ابن عباس: (الزعيم الكفيل).

      وأما السنَّة فبقوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».

      وبما ثبت أن بعض الصحابة ضمن دين الميت وقضاه عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

      وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازه، وكانوا يتعاملون به منذ صدر الإسلام.

      * الإسلام يحض على الإقراض:

      فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر». (أخرجه البيهقي في السنن والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3407).

      فلم يكتف الإسلام بوضع قواعد لتوثيق المال المقرَض يأتمن بها صاحب المال ويطمئن في إقراضها، وإنما حض عليه وحرَّض المؤمنين على دفعه؛ حيث وعد الله لهم الإثابة عليه، وجعله قربة يتقرب به العبد إليه.

      كما بيّن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم جزاء القائم به من الثواب وعون الله والتيسير له في الدارين.

      هذا كله لما في القرض من الرفق بالمحتاجين والرحمة بهم وتفريج كربهم.

      من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على مسلم في الدنيا يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

      وقد تتابعت آثار من الصحابة في الدلالة على أن الإقراض مرتين للمحتاج خير من التصدق عليه بالمال المقرَض مرة، أو كالصدقة بها عليه.

      منها ما روي عن ابن عباس أنه قال: (لأن أُقرِض مرتين أحب إليّ من أن أعطيه مرة).

      ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال: (لأن أُقرض مرتين أحب إليّ من أن أتصدق).

      ومنها قول أبي الدرداء: (لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ من أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إليّ فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين).

      كما روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.

      وكان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها عنه واشتد عليه فقضاه.

      وكأن علقمة غضب، فمكث أشهراً، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي.

      فقال: نعم وكرامة ! يا أم علقمة ! هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك.

      فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهماً واحداً.

      قال: فلله أبوك ! ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك: قال: ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة» قال: (أي علقمة) كذلك أنبأني ابن مسعود.

      * وجوب رد القرض:

      دلت النصوص القرآنية على وجوب رد القرض؛ وذلك في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، والقرض أمانة عند المقترض يجب عليه ردها إلى صاحبها.

      وفي قوله تعالى: {مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً} [البقرة: 245]؛ حيث ألزم سبحانه وتعالى على نفسه أن يأجر كل من أقرض بالإنفاق في سبيله.

      هذا، والأجر كما سبق في مواضع ستة من القرآن ليس بالمثل فقط ولكن بأضعاف ما قدمه المقرض.

      وقد دلت نصوص من الحديث أيضاً على هذا الوجوب، مع وجوب المبادرة إلى القضاء بعد الموت.

      عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بديْنِهِ حتى يُقضى عنه».

      وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها عبده بعد الكبائر التي نهى عنها، أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء».

      عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم ! ديناران، قال: «صلوا على صاحبكم»، فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله ! فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

      فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أوْلى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دينًا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته».

      عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن قُتلت في سبيل الله تُكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم ! إن قُتِلْتَ في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف قلتَ؟» قال: أرأيت إن قُتِلْتَ في سبيل الله أتكفَّر عنّي خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم ! وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدَّيْن؛ فإن جبريل قال لي ذلك».

      * ما يلزم رده:

      لا يجوز عند الحنفية أن يرد المقترض إلا مثل ما اقترض من المثليّات، وهو المكيل والموزون والمعدود.

      فلا يجوز عندهم رد القيميّات وهي الحيوانات وعروض التجارة؛ لأنه لا يجوز عندهم إقراض القيميّات أصلاً، وحديث أبي رافع رد عليهم، وهو: عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمره أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء».

      أما المالكية: فجاز عندهم أن يرد المقترض مثل ما اقترض أو عينه، ما دام على صفته.

      وقال الحنابلة: إذا كان المال المقرض مقوماً يكون فيه وجهان:

      أحدهما: يجب على المقترض رد قيمته يوم القبض؛ لأنه لا مثل له، فيضمن قيمته كحال الإتلاف والغصب.

      والثاني: يجب عليه رد مثله كما تقدم في الحديث.

      هذا كله إذا كان مثل المال المقرض الذي يقضي به ثابتاً على سعره يوم القضاء، لم يتغير بالغلاء أو الرخصة؛ فكيف إذا تغير سعره، أو كان نقوداً ترك التعامل بها؟

      اختلف قول الحنفية في المال المقرَض الذي تغير سعره، فقال أبو حنيفة: يلزم المقترض رد مثله. ولا عبرة بغلائه أو رخصه.

      وقال أبو يوسف: يلزمه رد قيمته يوم القبض، وعليه الفتوى.

      وقال محمد: يلزمه رد القيمة في آخر يوم غلت فيه سعره.

      وهو ما عليه الفتوى في الفلوس التي كسدت بعد الرواج.

      أما الإمام مالك و الليث بن سعد و الشافعي فإنهم قالوا: إن المقترض لا يرد إلا مثل ما اقترض، غلا سعره أو رخص.

      وكذلك قال أحمد: إذا كان المقرَض فلوساً تُرِك التعامل بها رد المقترض قيمتها يوم الأخذ، وأما رخص السعر أو غلاؤه فليس ذلك مما يمنع رد مثلها.

      فخلاصة القول في ذلك أن المقترض يرد ما اقترض ولا عبرة بتغير السعر..

      يتبع

        * حسن القضاء:

        إلحاقاً بما تقدم نريد أن نبين هنا:

        أن الزيادة من المقترض إذا لم تكن مشروطة فإنها تعتبر في الشرع من باب حسن القضاء.

        وهو جائز عند الجمهور، بل هو مستحب؛ لحديث أبي رافع المتقدم، ولحديث أبي هريرة.

        قال أبو هريرة: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لصاحب الحق مقالاً» فقال لهم: «اشتروا له سنا فأعطوه إياه» ،فقالوا: إنَّا لا نجد إلا سنا هو خير من سناه ،فقال: «اشتروا له فأعطوه إياه؛

        فإن من خيركم – أو إن خيركم – أحسنكم قضاء».

        قال مالك – رحمه الله -: إن كانت الزيادة في العدد لم تجز، وإن كانت في الصفة جازت.

        ويرد عليه حديث جابر، قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني).

        حيث صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده.

        وثبت في رواية البخاري أن الزيادة كانت قيراطاً.

        تعريف القرض الحسن *

        هو ما يعطيه المقرض من المال إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادة، ويطلق هذا اللفظ كما جاء في القرآن على المال الذي ينفق على المحتاجين طلباً لثواب الآخرة.

        * الإسلام يحض على الإقراض:

        فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر». (أخرجه البيهقي في السنن والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3407).

        فلم يكتف الإسلام بوضع قواعد لتوثيق المال المقرَض يأتمن بها صاحب المال ويطمئن في إقراضها، وإنما حض عليه وحرَّض المؤمنين على دفعه؛ حيث وعد الله لهم الإثابة عليه، وجعله قربة يتقرب به العبد إليه.

        كما بيّن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم جزاء القائم به من الثواب وعون الله والتيسير له في الدارين.

        هذا كله لما في القرض من الرفق بالمحتاجين والرحمة بهم وتفريج كربهم.

        من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على مسلم في الدنيا يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

        وقد تتابعت آثار من الصحابة في الدلالة على أن الإقراض مرتين للمحتاج خير من التصدق عليه بالمال المقرَض مرة، أو كالصدقة بها عليه.

        منها ما روي عن ابن عباس أنه قال: (لأن أُقرِض مرتين أحب إليّ من أن أعطيه مرة).

        ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال: (لأن أُقرض مرتين أحب إليّ من أن أتصدق).

        ومنها قول أبي الدرداء: (لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ من أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إليّ فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين).

        كما روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.

        وكان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها عنه واشتد عليه فقضاه.

        وكأن علقمة غضب، فمكث أشهراً، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي.

        فقال: نعم وكرامة ! يا أم علقمة ! هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك.

        فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهماً واحداً.

        قال: فلله أبوك ! ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك: قال: ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة» قال: (أي علقمة) كذلك أنبأني ابن مسعود.

        لقرض الحسن أفضل من الصدقة (2-3)

        تناولنا في العدد السابق القرض الحسن ومفهومه والفرق بينه وبين الدين وأيهما أفضل هو أم الصدقة، وسنستكمل في عددنا هذا أركانه وفوائده. أركان القرض: أجمع جمهور الفقهاء على أن أركان عقد القرض ثلاثة هي: أ ـ الصيغة (الإيجاب والقبول): سواءً كان ذلك في شكل صريح، أو بما يؤدي معناهما، أو كأن توجد قرنةُ دالّةٌ على إرادة القرض، مثال ذلك قوله: أسلفتك، أعطيتك قرضاً، أقرضتك، استقرضتُ… ب ـ العاقدان (المُقرض والمقترض): ويشترط في المقرض أن يكون حرّاً بالغاً عاقلاً رشيداً، ويُشترط في المقترض أهلية المعاملة من دون أهلية التبرّع. ج ـ المحلّ (المثال المُقرض) و ذكر الفقهاء له ثلاثة شروط، هي: 1 ـ أن يكون من المثليات: كالنقود والموزونات والعدديات المتقاربة، ونحو ذلك. 2 ـ أن يكون عيناً: أي لا يجوز إقراض المنافع، وذلك لأن المنافع عند الحنفية لا تعتبر أموالاً. 3 ـ أن يكون معلوماً: قال ابن قدامة في ذلك: وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز، لأن القرض فيها يوجب ردُّ المثل، فإذا لم يُعرف المثلُ لم يمكن القضاء، وكذلك لو اقترضَ مكيلاً أو موزوناً جزافاً لم يَجُزْ لذلك، ولو قدَّرهُ بمكيالٍ بعينه أو صنجةٍ بعينها غير معروفين عند العامة لم يجز، لأنه لا يأمَنُ تَلَفَ ذلك، فيتعذَّر ردُّ المثل، فأشبه السَّلَمَ في مثل ذلك. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدّالين على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد. فوائد القرض الحسن: كما هو معروف، المقصود بالقرض الحسن، تقديم المصرف مبلغ محدّد لفردٍ من الأفراد، حتى لو كان شركةً أو حكمة، بحيث يضمن الآخذ للقرض سداد القرض الحسن، من دون مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار، و من دون مطالبته بأي زيادة، أو تحمّل الزبون أية أعباء, ويُعتبر ذلك من باب التعاون والتعاضد، مصداق ذلك قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( سورة المائدة:/2/ والحقيقة التي لا مراء فيها أن ما تقدّمه المصارف الإسلامية من قروض حسنة تُعتبر من باب إغاثة الملهوف وتفريج كروب المضطرين، وبالتالي فهي تطبيق عمليّ لمسألة التكافل الاجتماعي. ذلك لأن الإنسان عادةً ما يلجأ إلى الاستقراض في مجال الاستهلاك، ثم في مجال الإنتاج وزيادة العمل وتعود فكرة تقديم القروض الحسنة إلى السبعينات من القرن العشرين الميلادي، حيث افتتح بنك "ناصر" الاجتماعي في العام 1972. ومن أهم أعماله إعطاء قروض حسنة للذين يتزوجون، ويعملون على إقامة أسر جديدة في المجتمع المصري، كما يقوم أيضاً بصرف قروض للموظفين أصحاب الأُسر لمساعدتها في حياتهم المعيشية. وعلى غراره قام بنك "دبي الإسلامي"، حيث نصّت المادة (71) من نظامه الأساسي على ما يلي: منح القروض الحسنة للمتعاملين مع البنك الذين يواجهون صعوبات طارئة أثناء معاملاتهم، حتى لا يُضطروا للتعامل بالفائدة، أو إعلان الإفلاس، ومنح القروض الحسنة لأصحاب الضرورات، كالعلاج والزواج وغيره، حتى لا يقعوا فريسة للمرابين. وما يميّز القروض الحسنة عن غيرها أن المصارف الإسلامية تقدّم القروض الحسنة من دون مقابل، سواءً كان القرض إنتاجياً أم استهلاكياً، علماً أن المصارف الإسلامية تأخذ رسم خدمة على القروض التي تمنحها، تحت بند نفقات الإدارة الفعلية على القروض، أو تحت بند الأجر. وهي نسبة تقارب (2.5 – 3 %)، ومع ذلك فلها مبادئ وضوابط، فبعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة، انتهى مجلس مجمع الفقه الإسلامي إلى القرار رقم (1) الدورة الثالثة في يوليو العام 1986، وجاء فيه انه وبخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية، قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية: 1 ـ جواز أخذ أجور عن خدمات القروض. 2 ـ أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 3 ـ كل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة، لأنها من الربا المحرّم شرعاً. الابتعاد عن الفوائد والربا والسبب في التوجّه إلى القرض الحسن هو الابتعاد عن الفوائد والربا، وبالتالي لما له من فوائد، أهمها ما ذكره الدكتور حسن العناني أن للقرض الحسن فائدتان: الأولى معنوية, وهي ثواب الله سبحانه وتعالى، من الإنعام على المقرضين ببركة أموالهم في الدنيا، ومغفرة ذنوبهم في الآخرة، وأنْعم بها من فائدة لمَن استمسك بدينه، وخشي ربه، قال تعالى: (إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ( سورة التغابن:/17/ والثانية مادية تتمثل في إعفاء المُقرض من زكاة الماء على قروضه لغيره، وذلك عند الحنفية والمالكية، أي بمعدل (2.5%) سنوياً. وإضافة إلى ذلك, يعتبر القرض الحسن وسيلة فعّالة لمحاربة الاكتناز الذي نهى الله عنه بقوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ? يوم يُحمى عليها في نار جنهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون( سورة التوبة:/35/ وحبذا أن تقوم المصارف في بلادنا الإسلامية بتقديم المزيد من القروض الحسنة، لتساهم في حل مشاكل الفقراء والشباب والمحتاجين, ولو أن الأمة تعوَّدت الاعتماد على الله تعالى، ثم على النفس، وصمّمت أن تعيش بالقليل مما تملك، ولو مع بعض التقشّف والحرمان من الكماليات والترفيهات، حتى يقوى عودها، ويكتمل بناؤها، لكان ذلك خيراً لها، وأرضى لربها. ويعود النفع العام عليها ببركة من الله عز وجل.

        رااااااااااااااااااااااائع يا ريموووو شكرا جزيييييييييييييييييييييييلا لك ان شاء الله غدا ابدأ الكتابة!!
        اقتراح لإحياء القروض الحسنة د/كمال حطاب

        رغم أن فكرة البنوك الإسلامية قامت في الأصل على منطق القروض الحسنة الخالية من الفوائد الربوية؛ فإن هذا الوعاء التمويلي توارى مع تطور هذه البنوك التي أضحت تركز على تجميع المدخرات واستثمارها وفق قواعد الشرعية الإسلامية، بما يحقق أفضل العوائد لمالكي هذه المصارف، وكذلك للمساهمين والمستثمرين.
        وتبدو أهمية هذا الوعاء التمويلي في أنه يلعب دورا اجتماعيا مهما، خاصة على صعيد مواجهة الفقر المنتشر في المجتمعات العربية والإسلامية؛ فحينما أسس الدكتور أحمد النجار في عام 1963 أول بنك إسلامي -بنك الادخار الذي لا يتعامل بالفائدة- استهدف القيام بالإقراض الحسن لأهالي مدينة ميت غمر في الدقهلية (شمال القاهرة) لمساعدتهم على مكافحة الفقر.

        للمتابعه انظرى هنا

        https://kamalhattab.info/blog/?p=26

        القرض الحسن 2024

        القرض الحسن: هو تقديم المصرف مبلغاً محدداً لفرد من الأفراد أو لأحد عملائه ولو كان شركة أو حكومة, حيث يضمن الآخذ للقرض سداد القرض الحسن دون تحمل أية أعباء, أو مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار هذا المبلغ, أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع, بل يكتفي المصرف بأن يستردّ أصل المبلغ فقط.
        دور القرض كأداة تمويل للمصارف:
        الودائع المصرفية النقدية:
        تعريفها:
        عرف علماء القانون التجاري الوديعة المصرفية بأنها: (( النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها )).
        وقال محمد باقر الصدر في تعريفها: (( مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً, ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره, أو لدى الطلب, أو بعد أجل )).
        أنواعها:
        1. الودائع الجارية (تحت الطلب): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك, ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة.
        2. ودائع ثابتة (لأجل): وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحبها أو شيء منها إلا بعد إخطار البنك بمدة معينة, ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
        3. ودائع ادخار (توفير): وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك, ويحق لهم سحبها كاملة متى شاؤوا, ويعطي أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة.
        تكييفها القانوني:
        أكثر القانونيين كيّفها بأنها قرض.
        أما إطلاق وديعة عليها فهو ليس على الحقيقة, لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها, وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.
        حكمها الشرعي في البنوك التجارية:
        الودائع الاستثمارية والادخارية: لا تخلو من الربا, لأن البنك التجاري يأخذ الودائع بفائدة محددة مسبقاً, ويعطيها للغير بفائدة أعلى. وهذه الفوائد تدخل في مفهوم الربا, لأنها زيادة مشروطة في عقد قرض, فهي لا تجوز شرعاً.
        الودائع الجارية: تعتبر عقد قرض بين المودع والبنك, وبالرغم من أن البنك لا يدفع فائدة على هذا القرض, فهو يستخدم أرصدة الودائع الجارية في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. فهي لا تجوز إلا في حالات الضرورة, لأن الضرورات تبيح المحظورات, والضرورة تقدر بقدرها. (إذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلا).
        وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني(1965) أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم.
        الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي:
        الودائع الاستثمارية والادخارية: المصرف الإسلامي يقبلها على أنها مضاربة تخضع الربح والخسارة, لا على أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقا. فما يحصل عليه المودع من ريع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية لا في بدايتها, إذا نص الاتفاق على ذلك.
        الودائع الجارية: تأخذ حكم القرض ويجري عليها ما يجري على القرض.
        شهادات الاستثمار:
        صدرت ثلاثة أنواع من شهادات الاستثمار:
        1. الفئة (أ): وتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة, حيث يبقى القرض عشر سنوات لدى المؤسسة, ثم يسترد صاحبه القرض مع الزيادة المحددة المعلن عنها, وهي ربا عشر سنوات كاملة.
        2. الفئة (ب): وتشمل الشهادات ذات العائد الجاري, حيث يمكن سحب الأرباح كل فترة زمنية كسنة أو نصف سنة, أي رأس المال, وهو أن القرض يبقى كما هو, وتؤخذ الزيادة المحددة مع مرور الزمن.
        وكلا هذين النوعين يعد قرضاً, وتكون الزيادة المحددة من ربا الديون, وكلاهما من القروض الإنتاجية الربوية, فهما حرام مثل ودائع البنوك التي هي قرض, سواء قصد بها مجرد الإيداع كالحساب الجاري, أم الاستثمار مع الإيداع وهي الودائع ذات الفائدة.
        3. الفئة (ج): لا تعطي ربحاً محدداً كل سنة, ولكنها خصصت مبلغاً من أرباحها تمنحه للمتعاملين معها بالقرعة. وقد انزلق بعض العلماء فأفتى بجوازها بناء على أن المال كله من جانب رب المال, والربح كله للعامل في مقام تبرع صاحب المال له به كله, وهذا جائز على المشهور من مذهب مالك.
        وهذه الفئة حرام أيضاً لاعتمادها على الميسر أو القمار, من طريق تقسيم مجموع الربا إلى مبالغ مختلفة, لتشمل عدداً أقل من مجموع عدد المقرضين, موزعة باسم الجوائز عن طريق القرعة, وفي هذا أيضاً غبن واضح؛ لأن صاحب قرض ضئيل قد يأخذ آلاف الدنانير أو الليرات, وصاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً.
        السندات:
        من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات إصدار السندات, فيتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله (بعد مدة محددة) القيمة الاسمية للسند, كما يتعهد بدفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية.
        فالسندات قروض ربوية مصدرها هو المقترض, والمشتري هو المقرض, والقيمة الاسمية المدفوعة هي القرض, والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية. وشراء السندات يعتبر المجال الأكبر فيما يسمى بالاستثمار عند البنوك الربوية, وهو بالطبع ليس استثماراً وإنما هو إقراض ربوي.
        فتح الاعتماد:
        وهو عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف عميله لمدة معينة, ويتعهد فيه بأن يدفع إلى طرف ثالث (المستفيد), أو لأمره, مبلغاً من النقود, مقابل أن يقدم العميل مستندات ووثائق تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير بصفة خاصة (تتألف من الفاتورة وشهادة المنشأ ووثيقتي الشحن والتأمين) ويكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء في حدود الاعتماد وفي غضون مدته, كما له ايداع ما يريد على الأرصدة المدينة من يوم سحبها.
        ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق-غالباً- بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد, سواء استخدمه أم لم يستخدمه. وتبرر العمولة بأنها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعداً لمواجهة احتياجات العميل.

          شكرا غاليتي

          ما اعرف نفعك ولا لا؟؟

          شكرا لكى